خِيَارُ النَّقْدِ

خِيَارُ النَّقْدِ


الفقه
اشتراط البائع على المشتري : إن أتيتني بالثمن إلى يوم كذا، تم البيع، وإلا فلا بيع بيننا . ومن أمثلته قول بدر الدين العيني : "ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينها جاز . ش : ويسمى هذا خيار النقد، والقياس يأبى جوازه، وبه أخذ زفر، والشافعي ومالك وأحمد رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ".
انظر : البناية للعيني شرح الهداية للمرغيناني، 8/52، حاشية ابن عابدين، 4/582، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :202.