خِيَارُ الشَّرْطِ

خِيَارُ الشَّرْطِ


الفقه أصول الفقه
أن يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما، حق فسخ العقد، أو إمضائه إلى مدة معينة . ومن شواهده قول ابن قدامة : "ما يشترط فيه القبض في المجلس، كالصرف، والسلم، وبيع مال الربا بجنسه، فلا يدخله خيار الشرط ."
انظر : المغني لابن قدامة، 3/505، تبيين الحقائق للزيلعي، 2/120، التلقين للقاضي عبد الوهاب، 2/143.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (خِيار الشَّرْطِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الشُّروط في البَيْعِ، ويُطلَق في كتاب النَّكاح، باب: الشُّروط في النَّكاح، وباب: الخُلْع.

المراجع :


رد المحتار على الدر المختار : (4/47) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/91) - شرح مختصر خليل للخرشي : (4/19) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 74) - التعريفات للجرجاني : (ص 102) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/3) - الـمغني لابن قدامة : (6/38) - القاموس الفقهي : (ص 126) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 204) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/77) - فتح القدير لابن الهمام : (5/498) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/310) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/43) - الـمغني لابن قدامة : (4/65) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/13) -