ذُو الْحُلَيْفَةِ

ذُو الْحُلَيْفَةِ


الفقه أصول الفقه
ميقات الإحرام لأهل المدينة، ومن أتى عليه من غيرها . وهو أبعد المواقيت من مكة، 420 كلم . ومن شواهده حديث ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال : "إن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وقَّت لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ." البخاري :1524، 2/134.
انظر : الذخيرة للقرافي، 3/205، تبيين الحقائق للزيلعي، 2/6، الروض المربع للبهوتي، ص :250.
هذا المصطلح مرادف لـ آبار علي .

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ذُو الحُلَيْفَةِ) في كِتابِ الحَجِّ، باب: صِفَة الإِحْرامِ.

المراجع :


معجم البلدان : (2/339) - الروض المعطار في خبر الأقطار : (ص 296) - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : (1/464) - معجم معالم الحجاز : (3/48) - القاموس الفقهي : (ص 98) - معجم لغة الفقهاء : (ص 215) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (3/247) - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : (1/240) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/290) -