الحفي
كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...
قطيع الإبل مَا بَيْنَ الثَّلاَثة إِلَى الْعَشْرة . ومن شواهده تحديد الشرع لنصاب الإبل : "وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة ". البخاري :1390.
الذَّوْدُ: التَّنْحِيَةُ والطَّرْدُ، ويأْتي بِمَعْنى السَّوْقِ والدَّفْعِ، تَقُول: ذُدْتُ الإبلَ، أيْ: سُقْتُها وطَرَدْتُها. والذَّوْدُ أيضاً: الجَماعَةُ مِن الإِبِلِ ما بَيْنَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ. والجَمْعُ: أَذْوادٌ.
ذود
قطيع الإبل مَا بَيْنَ الثَّلاَثة إِلَى الْعَشْرة.
* العين : (8/55)
* تهذيب اللغة : (14/106)
* مقاييس اللغة : (2/365)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/415)
* مختار الصحاح : (ص 114)
* لسان العرب : (3/167)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 16)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 178)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 215)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/191) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الذَّوْدُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطِيعُ مِنَ الإِْبِل مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَجَمْعُهُ أَذْوَادٌ. وَفِي الْمُغْرِبِ: الذَّوْدُ مِنَ الإِْبِل مِنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَقِيل: مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ الإِْنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ. (1)
وَأَمَّا الذَّوْدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ الثَّلاَثُ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الإِْبِل. (2)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّوْدِ:
2 - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ: (ذَوْدٌ) فِي زَكَاةِ الإِْبِل مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.
وَخُلاَصَةُ مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ زَكَاةَ الذَّوْدِ وَاجِبَةٌ كَغَيْرِهَا مِنَ النَّعَمِ عِنْدَ وُجُودِ النِّصَابِ مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الزَّكَاةِ وَأَقَل نِصَابٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الذَّوْدِ مِنَ الإِْبِل خَمْسٌ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (3)
وَقَال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِْبِل صَدَقَةٌ. (4) وَالْوَاجِبُ الَّذِي يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَنِ الْخَمْسِ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. (5)
فَإِذَا بَلَغَتِ الذَّوْدُ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ.
وَفِي إِخْرَاجِ الذَّكَرِ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الذَّوْدِ أَيْ إِنَاثِ الإِْبِل، أَوْ إِخْرَاجِ الْبَعِيرِ عَمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوِ الشَّاتَانِ خِلاَفٌ، وَفِي إِخْرَاجِ قِيمَةِ الشَّاةِ أَيْضًا خِلاَفٌ. وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ زَكَاةُ الإِْبِل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) . (6)
__________
(1) الصحاح، والمصباح، والمغرب، واللسان، وأساس البلاغة مادة: (ذود) .
(2) العناية مع فتح القدير (1 / 494 ط - الأميرية) .
(3) حديث: " من لم يكن معه إلا أربع من الإبل. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.
(4) حديث: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 323 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 674 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.
(5) حديث: " إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق.
(6) العناية مع فتح القدير (1 / 494 ط الأميرية) ، والفتاوى الهندية (1 / 177 - ط المكتبة الإسلامية) ، وبدائع الصنائع (2 / 26 - ط الجمالية) ، وحاشية الدسوقي (1 / 432 - 433 - ط الفكر) ، وحاشية العدوي على شرح الرسالة (1 / 439 - ط المعرفة) ، وجواهر الإكليل (1 / 119 - ط المعرفة) ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (2 / 116 - ط الفكر) ، الخرشي (2 / 149 - 150 - ط بولاق) ، وروضة الطالبين (2 / 151 - 152 ط المكتب الإسلامي) ، وحاشية القليوبي (2 / 3 - 4 - ط الحلبي) ، المهذب (1 / 152 - 153 - ط الحلبي) ، وكشاف القناع (2 / 184 - 189 - ط النصر) ، والإنصاف (3 / 48، 49، 54، 55 - ط التراث العربي) ، والمغني (2 / 575 - 579 - ط الرياض) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 291/ 21