الذَّوْدُ

الذَّوْدُ


الفقه أصول الفقه
قطيع الإبل مَا بَيْنَ الثَّلاَثة إِلَى الْعَشْرة . ومن شواهده تحديد الشرع لنصاب الإبل : "وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة ". البخاري :1390.
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/184، كشاف القناع للبهوتي، 2/184.
تعريفات أخرى :

  • الإبل .

التعريف اللغوي :


الذَّوْدُ: التَّنْحِيَةُ والطَّرْدُ، ويأْتي بِمَعْنى السَّوْقِ والدَّفْعِ، تَقُول: ذُدْتُ الإبلَ، أيْ: سُقْتُها وطَرَدْتُها. والذَّوْدُ أيضاً: الجَماعَةُ مِن الإِبِلِ ما بَيْنَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ. والجَمْعُ: أَذْوادٌ.

جذر الكلمة :


ذود

المراجع :


العين : (8/55) - تهذيب اللغة : (14/106) - مقاييس اللغة : (2/365) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/415) - مختار الصحاح : (ص 114) - لسان العرب : (3/167) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 16) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 178) - معجم لغة الفقهاء : (ص 215) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/191) -