الرَّتَقُ

الرَّتَقُ


الفقه أصول الفقه
انسداد فَرْج المرأة -محل الجماع - بالَّلحْم . ومن أمثلته : من تزوج امرأة، ولا يعلم أنها رتقاء، فله فسخ النكاح؛ لتعذر الوطء معه .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/163، روضة الطالبين للنووي، 7/177، الإنصاف للمرداوي، 8/193.

المعنى الاصطلاحي :


انْسِدادُ فَرْجِ المَرْأَةِ بِحيث لا يُمْكِنُ جِماعُها.

الشرح المختصر :


الرَّتَقُ: عَيْبٌ يَقَعُ لِلنِّساءِ يَثْبُتُ بِهِ خِيارُ الفَسْخِ للرَّجُلِ إذا لم يَعْلَم بِهِ أَثْناءَ العَقْدِ، وهو: انْسِدادٌ في الفَرْجِ يَمْنَعُ دُخولَ ذَكَرِ الرَّجُلِ بِسَبَبِ الْتِصاقِ لَحْمِ الفَرْجِ والْتِحامِهِ، سَواءً كان ذلك خِلْقَةً، أو بِسَبَبِ مَرَضٍ.

التعريف اللغوي :


الرَّتَقُ: الاِنْسِدادُ والاِلْتِحامُ، يُقال: رَتِقَ الشَّيْءُ رَتَقاً، أيْ: انْسَدَّ والْتَأَمَ، فهو أَرْتَقُ. والمَرْأَةُ انْسَدَّ فَرْجُها فلا تُجامَعُ، فهي رَتْقاءُ. ويُطْلَقُ بِمَعْنى الاِتِّصالِ والاِلْتِصاقِ، ومِنْهُ سُمِّيَتْ المَرْأَةُ التي انْسَدَّ فَرْجُها رَتْقاءُ؛ لالْتِصاقِ لَحْمِ الفَرْجِ واتِّصالِهِ. ومِن مَعانيه أيضاً: الاِنْضِمامُ والاِجْتِماعُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الرَّتَقُ: الاِنْسِدادُ والاِلْتِحامُ، يُقال: رَتِقَ الشَّيْءُ رَتَقاً، أيْ: انْسَدَّ والْتَأَمَ، فهو أَرْتَقُ. والمَرْأَةُ انْسَدَّ فَرْجُها فلا تُجامَعُ، فهي رَتْقاءُ. ويُطْلَقُ بِمَعْنى الاِتِّصالِ والاِلْتِصاقِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رَتَق) في الفقهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الغُسْلِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: ديَّة الأَعْضاءِ والجُرُوحِ.

جذر الكلمة :


رتق

المراجع :


العين : (5/126) - تهذيب اللغة : (9/61) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/330) - مختار الصحاح : (ص 118) - لسان العرب : (10/114) - تاج العروس : (25/331) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/176) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/163) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (3/585) - روضة الطالبين : (7/177) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (8/142) - معجم لغة الفقهاء : (ص 219) - معجم مصطلحات الفقه الطبي : (ص 149) -