القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
انسداد فَرْج المرأة -محل الجماع - بالَّلحْم . ومن أمثلته : من تزوج امرأة، ولا يعلم أنها رتقاء، فله فسخ النكاح؛ لتعذر الوطء معه .
الرَّتَقُ: الاِنْسِدادُ والاِلْتِحامُ، يُقال: رَتِقَ الشَّيْءُ رَتَقاً، أيْ: انْسَدَّ والْتَأَمَ، فهو أَرْتَقُ. والمَرْأَةُ انْسَدَّ فَرْجُها فلا تُجامَعُ، فهي رَتْقاءُ. ويُطْلَقُ بِمَعْنى الاِتِّصالِ والاِلْتِصاقِ، ومِنْهُ سُمِّيَتْ المَرْأَةُ التي انْسَدَّ فَرْجُها رَتْقاءُ؛ لالْتِصاقِ لَحْمِ الفَرْجِ واتِّصالِهِ. ومِن مَعانيه أيضاً: الاِنْضِمامُ والاِجْتِماعُ.
يَرِد مُصْطلَح (رَتَق) في الفقهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الغُسْلِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: ديَّة الأَعْضاءِ والجُرُوحِ.
رتق
انْسِدادُ فَرْجِ المَرْأَةِ بِحيث لا يُمْكِنُ جِماعُها.
الرَّتَقُ: عَيْبٌ يَقَعُ لِلنِّساءِ يَثْبُتُ بِهِ خِيارُ الفَسْخِ للرَّجُلِ إذا لم يَعْلَم بِهِ أَثْناءَ العَقْدِ، وهو: انْسِدادٌ في الفَرْجِ يَمْنَعُ دُخولَ ذَكَرِ الرَّجُلِ بِسَبَبِ الْتِصاقِ لَحْمِ الفَرْجِ والْتِحامِهِ، سَواءً كان ذلك خِلْقَةً، أو بِسَبَبِ مَرَضٍ.
الرَّتَقُ: الاِنْسِدادُ والاِلْتِحامُ، يُقال: رَتِقَ الشَّيْءُ رَتَقاً، أيْ: انْسَدَّ والْتَأَمَ، فهو أَرْتَقُ. والمَرْأَةُ انْسَدَّ فَرْجُها فلا تُجامَعُ، فهي رَتْقاءُ. ويُطْلَقُ بِمَعْنى الاِتِّصالِ والاِلْتِصاقِ.
انسداد فَرْج المرأة -محل الجماع- بالَّلحْم.
* العين : (5/126)
* تهذيب اللغة : (9/61)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/330)
* مختار الصحاح : (ص 118)
* لسان العرب : (10/114)
* تاج العروس : (25/331)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/176)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/163)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (3/585)
* روضة الطالبين : (7/177)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (8/142)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 219)
* معجم مصطلحات الفقه الطبي : (ص 149) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّتْقُ لُغَةً: ضِدُّ الْفَتْقِ، وَقَدْ رَتَقْتُ الْفَتْقَ أَرْتُقُهُ فَارْتَتَقَ، أَيْ: الْتَأَمَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} (1) .
وَالرَّتَقُ - بِالتَّحْرِيكِ - مَصْدَرُ قَوْلِكَ: رَتِقَتِ الْمَرْأَةُ تَرْتَقُ فَهِيَ رَتْقَاءُ بَيِّنَةُ الرَّتَقِ أَيْ: لاَ يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا لاِرْتِتَاقِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهَا، أَوْ لاَ خَرْقَ لَهَا إِلاَّ الْمَبَال خَاصَّةً (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اصْطِلاَحُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. فَقَدْ عَرَّفَ النَّوَوِيُّ الرَّتَقَ بِأَنَّهُ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ بِاللَّحْمِ (3) .
وَقَال الرَّحِيبَانِيُّ: الرَّتَقُ هُوَ كَوْنُ الْفَرْجِ مَسْدُودًا مُلْتَصِقًا لاَ يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ بِأَصْل الْخِلْقَةِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَرَنُ:
2 - الْقَرَنُ مَا يَمْنَعُ سُلُوكَ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ وَهُوَ إِمَّا غُدَّةٌ غَلِيظَةٌ أَوْ لَحْمَةٌ مُرْتَفِعَةٌ أَوْ عَظْمٌ، وَامْرَأَةٌ قَرْنَاءُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِهَا. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْقَرَنَ عَظْمٌ نَاتِئٌ مُحَدَّدُ الرَّأْسِ كَقَرْنِ الْغَزَالَةِ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ (5) .
ب - الْعَفَل:
3 - الْعَفَل - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ - لَحْمٌ يَبْرُزُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ، وَلاَ يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ رَشْحٍ يُشْبِهُ أُدْرَةَ الرَّجُل. وَقِيل: إِنَّهُ رَغْوَةٌ فِي الْفَرْجِ تَحْدُثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (6) .
قَال صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى: إِنْ كَانَ الاِنْسِدَادُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ فَهِيَ رَتْقَاءُ، وَإِلاَّ فَهِيَ قَرْنَاءُ وَعَفْلاَءُ. وَسَوَّى الأَْزْهَرِيُّ بَيْنَ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ وَالْعَفَل، ثُمَّ قَال: الْعَفَل لاَ يَكُونُ فِي الأَْبْكَارِ، إِنَّمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ بَعْدَمَا تَلِدُ (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَثَرُ الرَّتَقِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ:
4 - يَعْتَبِرُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الرَّتَقَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ (8) .
فَالزَّوْجُ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ رَتْقَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا؛ لأَِنَّ الرَّتَقَ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، وَعَامَّةُ مَصَالِحِ النِّكَاحِ يَقِفُ حُصُولُهَا عَلَى الْوَطْءِ.
فَإِنَّ الْعِفَّةَ عَنِ الزِّنَا وَالسَّكَنَ وَالْوَلَدَ تَحْصُل بِالْوَطْءِ، وَالرَّتَقُ يَمْنَعُ مِنْهُ، فَلِهَذَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِهِ (9) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ رَتَقٌ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ. وَبِهَذَا قَال عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو قِلاَبَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، وَفِي الْمَبْسُوطِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵄ (10) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِأَنَّ الرَّتَقَ لاَ يُخِل بِمُوجِبِ الْعَقْدِ وَهُوَ الْحِل، فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ خِيَارُ الْفَسْخِ كَالْعَمَى وَالشَّلَل وَالزَّمَانَةِ، فَأَمَّا الاِسْتِيفَاءُ فَهُوَ ثَمَرَةٌ وَفَوَاتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.
نَظِيرُهُ أَنَّ الاِسْتِيفَاءَ يَفُوتُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلاَ يُوجِبُ ذَلِكَ انْفِسَاخَ النِّكَاحِ حَتَّى لاَ يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ. وَالرَّتَقُ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ دُونَ الْمَوْتِ؛ لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ هُنَا يَتَأَتَّى بِوَاسِطَةٍ، لإِِمْكَانِ شَقِّ الرَّتَقِ (11) .
إِجْبَارُ الرَّتْقَاءِ عَلَى مُدَاوَاةِ رَتَقِهَا:
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّتْقَاءَ إِذَا طَلَبَ زَوْجُهَا الْفَسْخَ وَطَلَبَتِ التَّدَاوِيَ تُؤَجَّل لِذَلِكَ بِالاِجْتِهَادِ وَلاَ تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً، وَيَلْزَمُ الرَّجُل الصَّبْرُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى مُدَاوَاتِهَا حُصُول عَيْبٍ فِي فَرْجِهَا. كَمَا أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا طَلَبَهُ الزَّوْجُ إِذَا كَانَ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي الْمُدَاوَاةِ (12) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إِجْبَارُ الرَّتْقَاءِ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَلَوْ فَعَلَتْ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلاَ خِيَارَ لِزَوَال سَبَبِهِ (13) . وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لِلزَّوْجِ شَقُّ رَتَقِ زَوْجَتِهِ وَهَل تُجْبَرُ؟ الظَّاهِرُ: نَعَمْ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لاَ يُمْكِنُ بِدُونِهِ.
وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِقَوْلِهِ: لَكِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ " لَهُ شَقُّ رَتَقِهَا " غَيْرُ مَنْقُولَةٍ وَإِنَّمَا الْمَنْقُول قَوْلُهُمْ فِي تَعْلِيل عَدَمِ الْخِيَارِ بِعَيْبِ الرَّتَقِ: " لإِِمْكَانِ شَقِّهِ " وَهَذَا لاَ يَدُل عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَلِذَا قَال فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ التَّعْلِيل الْمَذْكُورَ: وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ هَل يُشَقُّ جَبْرًا أَمْ لاَ (14) ؟
وَلَمْ يُسْتَدَل عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيْبٍ زَال بَعْدَ عَقْدٍ لِزَوَال سَبَبِهِ (15) .
نَفَقَةُ الرَّتْقَاءِ:
6 - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلرَّتْقَاءِ سَوَاءٌ حَدَثَ الرَّتَقُ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ أَمْ قَارَنَهُ؛ لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا. بِهَذَا قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (16) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُطِيقَةٍ بِهَا مَانِعٌ كَرَتَقٍ إِلاَّ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهَا عَالِمًا (17) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَة) .
قَسْمُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ:
7 - يَقْسِمُ الزَّوْجُ وُجُوبًا لِزَوْجَتِهِ الرَّتْقَاءِ، لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالْقَسْمِ الأُْنْسُ لاَ الْوَطْءُ (18) . هَذَا وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّتَقُ وَشَرْطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ يُنْظَرُ: (عَيْب، نِكَاح) .
__________
(1) سورة الأنبياء / 30.
(2) الصحاح، والقاموس المحيط مادة: (رتق) ، والمطلع على أبواب المقنع 323
(3) روضة الطالبين 7 / 177.
(4) مطالب أولي النهى 3 / 108.
(5) تبيين الحقائق 3 / 25.
(6) الدسوقي 2 / 248، والزرقاني 4 / 237.
(7) مطالب أولي النهى 5 / 147، الزاهر للأزهري 316.
(8) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 83 دار المعرفة، والشرح الصغير 2 / 470، وروضة الطالبين 7 / 177، وأسنى المطالب 3 / 176، وفتح القدير 3 / 367.
(9) المغني 6 / 651، وبدائع الصنائع 2 / 327.
(10) البناية 4 / 763، وفتح القدير 3 / 267، وانظر المبسوط 5 / 96.
(11) المبسوط وانظر البناية 4 / 765، بدائع الصنائع 2 / 328، والبحر الرائق 4 / 138.
(12) الفواكه الدواني 2 / 70، وحاشية الدسوقي 2 / 283، 284، نشر دار الفكر.
(13) روضة الطالبين 7 / 177، وأسنى المطالب 3 / 176.
(14) ابن عابدين 2 / 597، وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 213، والبحر الرائق 4 / 138.
(15) مطالب أولي النهى 3 / 150.
(16) روضة الطالبين 9 / 60، والمغني 7 / 603، وفتح القدير والعناية 3 / 324، 327
(17) الدسوقي 2 / 452، وجواهر الإكليل 1 / 402
(18) مطالب أولي النهى 3 / 277، والمغني مع الشرح الكبير 8 / 139، والشرح الصغير 2 / 505 نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 59، وابن عابدين 2 / 400، ومجمع الأنهر 1 / 359، وروضة الطالبين 7 / 345.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 95/ 22