البحث

عبارات مقترحة:

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

العلي

كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...

الْقَرَنُ


من معجم المصطلحات الشرعية

عَظْم، أو لحم زائد في فرج المرأة يمنع دخول الذكر فيه . ومن أمثلته اعتبار القرَن من عيوب النكاح التي يثبت فيها خيار الفسخ للزوج .


انظر : التاج والإكليل للمواق، 3/485، روضة الطالبين للنووي، 7/177، الروض المربع للبهوتي، 3/95.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

القَرْنُ: عَظْمٌ يَنْبُتُ في رَأْسِ البَهِيمَةِ، وشاةٌ قَرْناءُ خِلافُ: جَمَّاءَ. وأَصْلُ القَرْنِ: الشَّيْءُ يَظْهَرُ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ. وقيل: جَمْعُ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ. ويأْتي بِمعنى الجانِبِ والطَّرَفِ، ومنه قَرْنُ الشَّمْسِ، أيْ: طَرَفُها الأَعْلَى، وقَرْنُ السَّيْفِ: حَدُّهُ. ويُطْلَق القَرْنُ بِمعنى الحِقبةِ مِن الزَّمانِ، قِيل: أَرْبَعُونَ سَنَةً، وقِيل: مِائَةٌ، وقِيل غَيْر ذلك؛ لِاقْتِرانِ أَهْلِهِ فيه واجْتِماعِهِم. ومِن مَعانِيه أيضاً: الأُمَّةُ مِن النَّاسِ، والجَبَلُ الصَّغِيرُ، والحَبْلُ، والذُّؤابَةُ. والجَمْعُ: قُرُونٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (قَرْن) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: أَحْكام النَّجاساتِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، وفي كِتابِ الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الطَّعامِ. ويُطْلق في كتاب الجَنائِز، باب: غَسْل المَيِّتِ، ويُراد به: الشَّعْرُ المَضْفُورُ أو المَرْبُوطُ في طَرَفِ الرَّأْسِ. ويَرِد أيضاً في كِتابِ النِّكاحِ بفتحتين، باب: العُيوب في النِّكاحِ، ويُراد بِه: شَيْءٌ يكون في فَرْج المَرْأَةِ كالعَظْمِ ونَحْوِهِ يَمْنَعُ مِن الوَطْءِ. ويُسْتَعْمَلُ في أُصُولِ الفِقْهِ، باب: الإِجْماع، ويُراد به: الجِيلُ مِن النَّاسِ يَعِيشُونَ في زَمَنٍ واحِدٍ، قيل مُدَّته: أَرْبَعُونَ سَنَةً، وقِيل: ثَمانُونَ، وقِيل: مِائَة. وقِيلَ: هو مُطلَقٌ مِن الزَّمانِ. ويُطلق في علم العقيدة، باب: اليوم الآخر، ويُراد به: الصُّور الذي يَنفُخ فيه إسْرافيل عليه السَّلام كهيئَةِ البُوقِ. ويُطلق في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: المواقيت عند الكلام على قَرْنِ الشَّمسِ، وهو ظُهور طَرَفِها أوَّل ما تطلع. وفي كتاب الحج، باب: المواقيت المكانية عند الكلام على قَرْن المنازِل، وهو مِيقات أهل نَجد.

جذر الكلمة

قرن

المعنى الاصطلاحي

عَظْمٌ نابِتٌ في رُؤُوسِ بَعْضِ الحَيَواناتِ كالبَقَرِ والشَّاةِ ونَحْوِهما.

التعريف اللغوي المختصر

القَرْنُ: عَظْمٌ يَنْبُتُ في رَأْسِ البَهِيمَةِ. وأَصْلُه: الشَّيْءُ يَظْهَرُ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ، ومِن مَعانِيه: الحِقبةِ مِن الزَّمَنِ، والأُمَّةُ مِن النَّاسِ.

التعريف

عَظْم، أو لحم زائد في فرج المرأة يمنع دخول الذكر فيه.

المراجع

* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 380)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 147)
* تهذيب اللغة : (9/84)
* مقاييس اللغة : (5/76)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/361)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/51)
* مختار الصحاح : (ص 252)
* لسان العرب : (13/331)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 361)
* لوامع الأنوار البهية : (2/164)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 361)
* القيامة الكبرى : (ص 33) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرْنُ فِي اللُّغَةِ - بِالسُّكُونِ - مِنَ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ قُرُونٌ، مِثْل فَلْسٍ وَفُلُوسٌ، وَالْقَرْنُ أَيْضًا: الذُّؤَابَةُ، وَالْجِيل مِنَ النَّاسِ، وَيُطْلَقُ عَلَى وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ.
وَقَرْنٌ أَيْضًا مِيقَاتُ أَهْل نَجْدٍ، وَهُوَ جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَفَاتٍ، وَيُقَال لَهُ: قَرْنُ الْمَنَازِل، وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرْنِ:
أَوَّلاً: قَرْنٌ بِمَعْنَى الْمِيقَاتِ:
2 - قَرْنٌ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ - مِيقَاتُ الْمُتَوَجِّهِينَ مِنْ نَجْدٍ إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَيْهَا، وَيُقَال لَهَا قَرْنُ الْمَنَازِل وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ (2) ، وَقَال ابْنُ جَمَاعَةٍ: يُقَال لَهُ: قَرْنٌ غَيْرُ مُضَافٍ، وَسَمَّاهُ فِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُسْنَدِ قَرْنَ الْمَعَادِنِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف 40) .

ثَانِيًا: الْقَرْنُ مِنَ الْحَيَوَانِ:
التَّضْحِيَةُ بِمَا لاَ قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ:
3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَدَا ابْنِ حَامِدٍ - أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَمَّاءُ - وَهِيَ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً - فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ (4) .
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ التَّضْحِيَةَ بِالْجَمَّاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ (5) .
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: لاَ تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالْجَمَّاءِ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقَرْنِ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ الْجَمِيعِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَمَّاء ف 3) .

التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ:
4 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَكْسُورَةَ الْقَرْنِ تُجْزِئُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، وَالْمُشَاشُ رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْل الرُّكْبَتَيْنِ (7) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُدْمِي فَلاَ يَجُوزُ لأَِنَّهُ مَرَضٌ (8) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُجْزِئُ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، سَوَاءٌ أَدْمَى قَرْنُهَا بِالاِنْكِسَارِ أَمْ لاَ؟ (9) قَال الْقَفَّال: إِلاَّ أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الاِنْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ فَيَكُونَ كَالْجَرَبِ (10) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ الْعَضْبَاءُ - وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا - لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالأُْذُنِ (11) قَال قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضَبُ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَال أَحْمَدُ: الْعَضْبَاءُ مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل (12) . ثَالِثًا: الْقَرْنُ بِمَعْنَى الْجِيل مِنَ النَّاسِ، وَوَقْتٌ مِنَ الزَّمَانِ:
خَيْرُ الْقُرُونِ:
5 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنُهُ ﷺ (13) ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَال عِمْرَانُ - رَاوِي الْحَدِيثِ -: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، وَفِي رِوَايَةٍ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. . . (14) ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَالْمُرَادُ بِقَرْنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحَابَةُ (15) .
قَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ كُل مُسْلِمٍ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَوْ سَاعَةً فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَرِوَايَةُ خَيْرُ النَّاسِ عَلَى عُمُومِهَا وَالْمُرَادُ مِنْهُ جُمْلَةُ الْقَرْنِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ تَفْضِيل الصَّحَابِيِّ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ أَفْرَادُ النِّسَاءِ عَلَى مَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَغَيْرِهِمَا، بَل الْمُرَادُ جُمْلَةُ الْقَرْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُل قَرْنٍ بِجُمْلَتِهِ.
قَال الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْقَرْنِ هُنَا فَقَال الْمُغِيرَةُ: قَرْنُهُ أَصْحَابُهُ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَبْنَاؤُهُمْ، وَالثَّالِثُ أَبْنَاءُ أَبْنَائِهِمْ، وَقَال شَهْرٌ: قَرْنُهُ مَا بَقِيَتْ عَيْنٌ رَأَتْهُ، وَالثَّانِي مَا بَقِيَتْ عَيْنٌ رَأَتْ مَنْ رَآهُ ثُمَّ كَذَلِكَ، وَقَال غَيْرُ وَاحِدٍ: الْقَرْنُ كُل أَهْل طَبَقَةٍ مُقْتَرِنِينَ فِي وَقْتٍ، وَقِيل: هُوَ لأَِهْل مُدَّةٍ بُعِثَ فِيهَا نَبِيٌّ طَالَتْ مُدَّتُهُ أَمْ قَصُرَتْ.
وَذَكَرَ الْحَرْبِيُّ الْخِلاَفَ فِي قَدْرِهِ بِالسِّنِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَال: وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ وَاضِحٌ، وَرَأَى أَنَّ الْقَرْنَ كُل أُمَّةٍ هَلَكَتْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ.
وَقَال الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ: الْقَرْنُ عَشْرُ سِنِينَ، وَقَتَادَةُ: سَبْعُونَ، وَالنَّخَعِيُّ: أَرْبَعُونَ، وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: مِائَةٌ، وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: هُوَ الْوَقْتُ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَرْنَهُ ﷺ الصَّحَابَةُ، وَالثَّانِي التَّابِعُونَ، وَالثَّالِثُ تَابِعُوهُمْ (16) .
__________
(1) المصباح المنير والقاموس المحيط.
(2) البناية 3 / 450 - 451، والشرح الصغير 2 / 21، والمجموع 7 / 197، وحاشية الجمل 2 / 402، والإقناع 1 / 235، والمغني 3 / 275.
(3) مواهب الجليل 3 / 32.
(4) بدائع الصنائع 5 / 76، والمواق 3 / 240، وكشاف القناع 3 / 6، والمغني 8 / 625.
(5) المجموع 8 / 402.
(6) المغني 8 / 626.
(7) بدائع الصنائع 5 / 294.
(8) التاج والإكليل 3 / 241.
(9) المجموع 8 / 402.
(10) روضة الطالبين 3 / 196.
(11) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يضحى. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 90) ، وأعله المنذري في مختصر سنن أبي داود (4 / 108) بالكلام في أحد رواته.
(12) كشاف القناع 3 / 5 - 6.
(13) صحيح مسلم بشرح النووي 16 / 318 نشر دار القلم.
(14) حديث: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 3) ومسلم (4 / 1964) من حديث عمران بن حصين واللفظ للبخاري، والرواية الأخرى أخرجها البخاري (فتح الباري 7 / 3) ومسلم (4 / 1963) من حديث ابن مسعود.
(15) فتح الباري 7 / 5 - 6.
(16) صحيح مسلم بشرح النووي 16 / 318 - 319 نشر دار القلم.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 151/ 33

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرَنُ: - بِفَتْحِ الرَّاءِ - مَصْدَرٌ، يُقَال:
قَرَنَتِ الْجَارِيَةُ قَرَنًا إِذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا قَرْنٌ - بِالسُّكُونِ - أَيْ إِذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا شَيْءٌ يَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ، وَيُقَال لَهُ: الْعَفَلَةُ.
وَقِيل: هُوَ كَالنُّتُوءِ فِي الرَّحِمِ، يَكُونُ فِي النَّاسِ وَالشَّاءِ وَالْبَقَرِ.
وَالْقَرْنَاءُ: الْعَفْلاَءُ.
وَفِي التَّهْذِيبِ: الْقَرْنَاءُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي فِي فَرْجِهَا مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ سُلُوكِ الذَّكَرِ فِيهِ إِمَّا غُدَّةٌ غَلِيظَةٌ أَوْ لَحْمَةٌ مُرْتَتِقَةٌ أَوْ عَظْمٌ، يُقَال لِذَلِكَ كُلِّهِ: الْقَرَنُ.
وَلِلْقَرَنِ أَيْضًا مَعَانٍ كَثِيرَةٌ فِي اللُّغَةِ.
وَالْقَرْنُ - بِالسُّكُونِ -: أَيْضًا مَوْضِعٌ وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْل نَجْدٍ.
وَيُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الزَّمَنِ (1) .
وَالْمُرَادُ بِالْقَرَنِ هُنَا فِي الاِصْطِلاَحِ أَحَدُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: هُوَ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي مَدْخَل الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: كَالْغُدَّةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْبِهُ قَرْنَ الشَّاةِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَظْمًا (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ بِعَظْمٍ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ لَحْمٌ يَحْدُثُ فِي الْفَرْجِ يَسُدُّهُ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ، وَقِيل: الْقَرَنُ: عَظْمٌ أَوْ غُدَّةٌ تَمْنَعُ وُلُوجَ الذَّكَرِ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُطَّلِعِ وَالزَّرْكَشِيُّ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرَّتَقُ:
2 - الرَّتَقُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْفَتْقِ، وَالرَّتَقُ: إِلْحَامُ الْفَتْقِ وَإِصْلاَحِهِ، يُقَال رَتَقَهُ يَرْتِقُهُ رَتْقًا فَارْتَتَقَ أَيِ الْتَأَمَ.
وَالرَّتَقُ - بِالتَّحْرِيكِ - مَصْدَرُ قَوْلِكَ رَتَقَتِ الْمَرْأَةُ رَتَقًا، وَهِيَ رَتْقَاءُ بَيِّنَةُ الرَّتَقِ: الْتَصَقَ خِتَانُهَا فَلَمْ تُنَل لاِرْتِتَاقِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهَا، فَهِيَ لاَ يُسْتَطَاعُ جِمَاعُهَا (5) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ بِاللَّحْمِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَرَنِ وَالرَّتَقِ أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.
وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (8) .

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:
4 - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى زَوْجِهَا؛ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ الاِحْتِبَاسُ لاِنْتِفَاعِ مَقْصُودٍ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مِنْ دَوَاعِيهِ (9) .

وُجُوبُ الْقِسْمَةِ لِلْقَرْنَاءِ:
5 - تَجِبُ الْقِسْمَةُ لِلْقَرْنَاءِ، كَمَا تَجِبُ لِكُل مَنْ قَامَ بِهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ طَبْعِيٌّ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الأُْنْسُ لاَ الاِسْتِمْتَاعُ (10) .

إِجْبَارُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى الْمُدَاوَاةِ:
6 - لاَ تُجْبَرُ الْقَرْنَاءُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ، فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (11) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلزَّوْجِ شَقُّ مَوْضِعِ الاِنْسِدَادِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ رَفَضَتْ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لاَ يُمْكِنُهُ بِدُونِهِ (12) . الإِْيلاَءُ مِنَ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ إِيلاَءِ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْقَرْنَاءِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ الْغَرَضُ مِنَ الإِْيلاَءِ مِنْ قَصْدِ إِيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالاِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا؛ لاِمْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ (1) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحُّ الإِْيلاَءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَالرَّتْقَاءِ لِعُمُومِ آيَةِ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2) الآْيَةَ، وَيَكُونُ فَيْؤُهُ بِالْقَوْل كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَء) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة (قرن) .
(2) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 597، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 278.
(3) نهاية المحتاج 6 / 303.
(4) كشاف القناع 5 / 109.
(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة (رتق) .
(6) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 597، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 278، روضة الطالبين 7 / 177، كشاف القناع 5 / 109.
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 278، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 83، وشرح روض الطالب 3 / 176، ونهاية المحتاج 6 / 303، وكشاف القناع 5 / 109، 110.
(8) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 597. وفتح القدير 3 / 267 - 268 ط. الأميرية 1315هـ.
(9) رد المحتار 2 / 645، مغني المحتاج 3 / 437، المغني 7 / 603، والشرح الكبير للدردير 2 / 517، وعبارته: ولها نفقة وإن كانت رتقاء إن دخل بها عالمًا أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج.
(10) مغني المحتاج 3 / 252، رد المحتار 2 / 400، حاشية الدسوقي 2 / 339.
(11) نهاية المحتاج 6 / 303، أسنى المطالب 3 / 176، حاشية الدسوقي 2 / 284.
(12) رد المحتار 2 / 597.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 154/ 33