الكبير
كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...
رميُ الزاني، والزانية المحصنَيْن بالحجارة حتى الموت . ومن شواهده أن المرأة الغامدية جَاءَتِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَطَهِّرْنِي . وَإِنَّهُ رَدَّهَا . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى . قَالَ : " إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ." فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ : " اذْهَبِي، فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ . " فَلَمَّا فَطَمَتْهُ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ . وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا . " البخاري : 1695.
الرَّجْمُ: الرَّمْيُ بِالرَّجَمِ -بِفَتْحَتَيْنِ-، وهي: الـحِجارَةُ، يُقال: رَجَمْتُهُ رَجْماً، أيْ: ضَرَبْتُهُ بِالحِجارَةِ، ومِنْهُ سُمِّيَ القَبْرُ رَجَـماً؛ لِما يُـجْمَعُ عَلَيْهِ مِن الأَحْجارِ.
يَرِد مصطلَح (رَجْم) في الفِقه في كتاب النِّكاحِ، باب: اللِّعان بين الزَّوْجَيْنِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: الإِقْرار، وفي كتاب الدِّياتِ، باب: سُقوط الدِّيَّةِ عن الرّاجِمِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الإِيِـمان بِالغَيْبِ، ويُراد به: التَّكَهُّنُ والاِدِّعاءُ. ويُطْلَقُ أيضاً على الشَّتْمِ والطَّرْدِ واللَّعْنِ.
رجم
رميُ الزاني، والزانية المحصنَيْن بالحجارة حتى الموت.
* معجم مقاييس اللغة : (2/493)
* مختار الصحاح : (ص 367)
* لسان العرب : (12/226)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (8/82)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (4/92)
* الكليات : (ص 465)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 220)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/131)
* حاشية ابن عابدين : (3/147)
* الـمغني لابن قدامة : (8/158) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّجْمُ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أُخْرَى مِنْهَا: الْقَتْل.
وَمِنْهَا: الْقَذْفُ بِالْغَيْبِ أَوْ بِالظَّنِّ.
وَمِنْهَا اللَّعْنُ، وَالطَّرْدُ، وَالشَّتْمُ وَالْهِجْرَانُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ رَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى الْمَوْتِ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً.
وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلاَّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ الزِّنَى
مَنْ يُحَدُّ بِالرَّجْمِ:
3 - تَخْتَصُّ عُقُوبَةُ الرَّجْمِ بِالزَّانِي الْمُكَلَّفِ الْمُحْصَنِ:
وَالْمُحْصَنُ: كُل مُكَلَّفٍ حُرٌّ مُخْتَارٌ مُلْتَزِمٌ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ حَال الْكَمَال فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، أَوْ مُرْتَدًّا، لاِلْتِزَامِهِمَا أَحْكَامَ الشَّرْعِ.
وَانْظُرْ: (إِحْصَان) .
أَمَّا غَيْرُ الْمُكَلَّفِ فَلاَ يُرْجَمُ؛ لأَِنَّ فِعْلَهُ لاَ يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ، كَمَا لاَ يُرْجَمُ غَيْرُ الْمُلْتَزِمِ كَالْحَرْبِيِّ (4) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (زِنَى)
كَيْفِيَّةُ الرَّجْمِ:
4 - إِذَا كَانَ الْمَرْجُومُ رَجُلاً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الرَّجْمِ، وَهُوَ قَائِمٌ وَلَمْ يُوثَقْ، وَلَمْ يُحْفَرْ لَهُ، سَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُحْفَرُ لَهَا عِنْدَ الرَّجْمِ إِلَى صَدْرِهَا إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ؛ لِئَلاَّ تَتَكَشَّفَ عَوْرَتُهَا (5) .
وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يُحْفَرُ لَهَا، كَالرَّجُل. وَيُخْرَجُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ، وَيَبْتَدِئُ بِالرَّجْمِ الشُّهُودُ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِشَهَادَةٍ، نَدْبًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوُجُوبًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَيَحْضُرُ الإِْمَامُ عِنْدَ الرَّجْمِ كَمَا يَحْضُرُ جَمْعٌ مِنَ الرِّجَال الْمُسْلِمِينَ، وَيُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنَى) .
الْجَمْعُ بَيْنَ الرَّجْمِ، وَالْجَلْدِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ، وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ (6) . (ر: جَلْد)
تَكْفِينُ الْمَرْجُومِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرْجُومَ يُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي مَاعِزٍ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ (7) ، وَأَنَّهُ ﷺ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ (8) . وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) . رَجْمُ الْحَامِل:
7 - لاَ يُقَامُ حَدُّ الرَّجْمِ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَلِيدُهَا، سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْل مِنْ زِنًا أَمْ غَيْرِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل لاَ تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَال: إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَال: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَل الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَال: مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ (9) . وَلأَِنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فِي أَيَّامِ عُمَرَ ﵁ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَال لَهُ مُعَاذٌ: إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهَا؛ وَلأَِنَّ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا فِي حَال حَمْلِهَا إِتْلاَفًا لِمَعْصُومٍ، وَلاَ سَبِيل إِلَيْهِ (10) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُود)
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، مادة: (رجم) .
(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص 232
(3) سورة النور / 2.
(4) المغني 8 / 161، وشرح الزرقاني 8 / 75، وأسنى المطالب 4 / 128، وابن عابدين 3 / 148.
(5) أسنى المطالب 4 / 133، وابن عابدين 3 / 147، والمغني 8 / 158.
(6) المصادر السابقة.
(7) حديث: " اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم " أخرجه ابن أبي شيبة (3 / 254 - ط الدار السلفية بمبي) من حديث بريدة، وأعله ابن حجر في الدراية (2 / 97 - ط الفجالة) بأحد رواته.
(8) حديث: " أنه ﷺ صلى على الغامدية " أخرجه مسلم (3 / 1324 - ط الحلبي) من حديث بريدة.
(9) حديث الغامدية. . . أخرجه مسلم (3 / 1323 - 1324 - ط الحلبي) .
(10) المصادر السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 124/ 22