الخلاق
كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...
معيار لما يُوزَنُ، أو يُكَالُ بِهِ، وهو أنواع : مصري، وشامي، وعراقي . وفي مقدار العراقي أقوال عدة، منها أنه عند الحنفية 130 درهماً، أي : ما يعادل 406.25 جراماً، وعند الجمهور 128 درهماً، وأربعه أسباع، أي : ما يعادل 302.5 جراماً . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن مقدار كفارة الظهار، والجماع في نهار رمضان إذا أخرجت حبوباً، وكيلت بالرطل .
الرِّطْلُ: مِعْيارٌ يُوزَنُ بِهِ، يُقال: رَطِلْتُ الشَّيْءَ بِيَدِي، أَرْطُلُهُ، رَطْلاً، أيْ: حرَّكْتُهُ لِأَعْرِفَ وَزْنَهُ، ومِقْدارُ الرِّطْلِ: اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَةً، والأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، فيُساوِي: أَرْبَعَمِائَة وثَـمَانِينَ دِرْهَماً. وجَمْعُ رِطْلٍ: أَرْطالٌ.
يَرِد مُصْطلَح (رِطْل) في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِن الفقه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وفي كتاب الزَّكَاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ. ويُطْلَق عند الكلامِ عن أَوْزانِ الفِضَّةِ، ويُراد بِهِ: رِطْلُ الفِضَّةِ، ويُساوِي: 480 دِرْهَما، أي: 12 أُوقِيَّةٍ، ويُساوِي بِالوَزْنِ المُعاصِرِ: 4، 1428 جْراماً.
رطل
مِعْيارٌ تُوزَنُ بِهِ الأَشْياءُ.
الرِّطْلُ: مِقْدارٌ مِن الـمَقادِيرِ التي يُقَدَّرُ بِها الوزنِ، وهو نَوْعانِ عند الفُقَهاءِ: رِطْلٌ شامِيٌّ، ورِطْلٌ عِراقِيٌّ. وإذا أُطْلِقَ الرِّطْل في الفقه، فالمُرادُ بِهِ: الرِّطْلُ العِراقِيُّ، وأمّا الرِّطْلُ الدِّمَشْقِيّ أو الشّامِيّ، فَقَدْرُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، ولا يُقَدَّرُ به شَيْءٌ عند الفُقَهاءِ. وقَدْرُ الرِّطْلِ العِراقِيِّ بِالوَزْنِ المُعاصِرِ تَقْرِيباً: أَرْبَعُمِائَةٍ وسَبْعُ جَراماتٍ (407 جْراماً).
الرِّطْلُ: مِعْيارٌ يُكالُ بِهِ، يُقال: رَطِلْتُ الشَّيْءَ بِيَدِي، أَرْطُلُهُ، رَطْلاً، أيْ: حرَّكْتُهُ لِأَعْرِفَ وَزْنَهُ، ومِقْدارُه: أَرْبَعَمائَة وثَـمَانون دِرْهَماً.
معيار لما يُوزَنُ، أو يُكَالُ بِهِ، وهو أنواع: مصري، وشامي، وعراقي.
* العين : (7/413)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/145)
* لسان العرب : (11/285)
* المعجم الوسيط : (1/352)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/333)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 8)
* فتح القدير لابن الهمام : (2/41)
* حاشية ابن عابدين : (2/76)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 268)
* المكاييل والموازين الشرعية : (ص 29) -
انْظُرْ: مقادير
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 259/ 22