البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الرَّغَائِب


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح أَحَادِيْثُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْب

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرَّغائِبُ: جَمْعُ رَغِيبَةٍ، وهي الـمَحْبُوبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، يُقال: رَغِبْتُ في الشَّيْءِ، رَغَباً ورَغْبَةً، أيْ: أَحْبَبْتُهُ ومِلْتُ إِلَيْهِ، ومِنْهُ سُمِّيَ العَطاءُ الكَثِيرُ رَغِيبَةً، وكُلُّ ما يُرْغَبُ فِيهِ مِن الـخَيْرِ والثَّوابِ فهو رَغِيبَةٌ.

جذر الكلمة

رغب

التعريف

أَحَادِيْث التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (2/416)
* لسان العرب : (6/181)
* تاج العروس : (2/28)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 293)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 368)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (5/65)
* المنار المنيف في الصحيح والضعيف : (ص 83)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/111)
* البدع الحولية : (ص 240)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/318)
* الكافي لابن عبدالبر : (1/255)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/271) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّغَائِبُ جَمْعُ رَغِيبَةٍ وَهِيَ لُغَةً الْعَطَاءُ الْكَثِيرُ، أَوْ مَا حُضَّ عَلَيْهِ مِنْ فِعْل الْخَيْرِ (1) .
وَالرَّغِيبَةُ اصْطِلاَحًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا قَالَهُ الدُّسُوقِيُّ هِيَ: مَا رَغَّبَ فِيهِ الشَّارِعُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فِي جَمَاعَةٍ. وَقَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: صَارَتِ الرَّغِيبَةُ كَالْعَلَمِ بِالْغَلَبَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
وَقَالُوا أَيْضًا: الرَّغِيبَةُ هِيَ مَا دَاوَمَ الرَّسُول ﷺ عَلَى فِعْلِهِ بِصِفَةِ النَّوَافِل، أَوْ رَغَّبَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: مَنْ فَعَل كَذَا فَلَهُ كَذَا، قَال الْحَطَّابُ: وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ أَعْلَى الْمَنْدُوبَاتِ يُسَمَّى سُنَّةً وَسَمَّى ابْنُ رُشْدٍ النَّوْعَ الثَّانِيَ رَغَائِبَ، وَسَمَّاهُ الْمَازِرِيُّ فَضَائِل، وَسَمَّوُا النَّوْعَ الثَّالِثَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ نَوَافِل (2) .
وَالرَّغَائِبُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: صَلاَةٌ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ تُفْعَل أَوَّل رَجَبٍ أَوْ فِي مُنْتَصَفِ شَعْبَانَ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّل جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوْ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، أَوْ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ مِنَ الرَّكَعَاتِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ (3) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَهَاتَانِ الصَّلاَتَانِ بِدْعَتَانِ مَذْمُومَتَانِ مُنْكَرَتَانِ قَبِيحَتَانِ، وَلاَ تَغْتَرَّ بِذِكْرِهِمَا فِي كِتَابِ قُوتِ الْقُلُوبِ وَالإِْحْيَاءِ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَسْتَدِل عَلَى شَرْعِيَّتِهِمَا بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَال: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ (4) فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِصَلاَةٍ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (5) .
قَال إِبْرَاهِيمُ الْحَلَبِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: قَدْ حَكَمَ الأَْئِمَّةُ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ قَال فِي الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ: حَدِيثُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مَوْضُوعٌ (6) ، قَال أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَحَدِيثُ أَنَسٍ مَوْضُوعٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْحَاقَ قَال أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ يُقَلِّبُ الأَْخْبَارَ وَيَسُوقُ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقَاضِي أَكْذَبُ النَّاسِ ذَكَرَهُ فِي الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ، وَقَال أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ: صَلاَةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَكَذِبٌ عَلَيْهِ (7) .
قَال: وَقَدْ ذَكَرُوا عَلَى بِدْعِيَّتِهِمَا وَكَرَاهِيَتِهِمَا عِدَّةَ وُجُوهٍ مِنْهَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الأَْئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ لَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ هَاتَانِ الصَّلاَتَانِ، فَلَوْ كَانَتَا مَشْرُوعَتَيْنِ لَمَا فَاتَتَا السَّلَفَ، وَإِنَّمَا حَدَثَتَا بَعْدَ الأَْرْبَعِمِائَةِ، قَال الطُّرْطُوشِيُّ أَخْبَرَنِي الْمَقْدِسِيُّ قَال: لَمْ يَكُنْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ صَلاَةُ الرَّغَائِبِ فِي رَجَبٍ وَلاَ صَلاَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ، فَحَدَثَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ نَابُلُسَ يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَيِّ، وَكَانَ حَسَنَ التِّلاَوَةِ فَقَامَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ رَجُلٌ، ثُمَّ انْضَافَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ فَمَا خَتَمَ إِلاَّ وَهُمْ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ جَاءَ فِي الْعَامِ الْقَابِل فَصَلَّى مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَانْتَشَرَتْ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى وَبُيُوتِ النَّاسِ وَمَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ كَأَنَّهَا سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. أ. هـ.
(ر: بِدْعَة ف 23) وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (صَلاَةُ الرَّغَائِبِ) . الرَّغِيبَةُ بِمَعْنَى سُنَّةِ الْفَجْرِ:
3 - الرَّغِيبَةُ تَدُل عَلَى سُنَّةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي اصْطِلاَحِ الْمَالِكِيَّةِ، وَرُتْبَتُهَا عِنْدَهُمْ أَعْلَى مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَدُونَ السُّنَنِ، وَالْمَنْدُوبَاتُ عِنْدَهُمْ كَالنَّوَافِل الرَّاتِبَةِ الَّتِي تُصَلَّى مَعَ الْفَرَائِضِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَالسُّنَنُ عِنْدَهُمْ نَحْوُ الْوِتْرِ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ.
وَعِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ سُنَّةٌ لأَِنَّهُ ﷺ قَضَاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (8) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ أَقْوَى السُّنَنِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُمَا مِنَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ (9) وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (صَلاَةُ الْفَجْرِ) .
__________
(1) لسان العرب والأضداد للجاحظ مادة: (رغب)
(2) الحطاب 1 / 39، الدسوقي 1 / 318، والموسوعة 8 / 32، مصطلح (بدعة) فقرة 23
(3) القليوبي وعميرة 1 / 216، غنية الْمُتَمَليِّ في شرح منية المصلي - حلبي كبير - ص 433
(4) حديث: " الصلاة خير موضوع " أخرجه أحمد (5 / 178 - ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وأورده الهيثمي في المجمع (1 / 160 - ط القدسي) وقال: " فيه المسعودي وهو ثقة اختلط ".
(5) المجموع للنووي 4 / 256.
(6) حلبي كبير ص 434 للشيخ إبراهيم الحلبي - ط دار سعادت، عارف أفندي مطبعة سنده أولنمشدر سنة 1325 هـ، حاشية ابن عابدين 1 / 461 - 476، القليوبي وعميرة 1 / 216، الفروع 1 / 569 - 570، الاعتصام للشاطبي 1 / 232، إنكار البدع والحوادث ص 63 - 67
(7) الموضوعات لابن الجوزي 2 / 124 - 126 نشر دار السلفية.
(8) حديث: " قضاء الرسول ﷺ لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس " أخرجه مسلم (1 / 471 - 472 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(9) الحطاب 1 / 34 - 39، والدسوقي 1 / 318، وبداية المجتهد 1 / 205، والبدائع 1 / 285، والقليوبي وعميرة 1 / 210، والفروع 1 / 544.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 271/ 22