الرَّمَادُ

الرَّمَادُ


الفقه أصول الفقه
ما بقي من احتراق الموادّ . ومن أمثلته حكم التيمم بالرماد . ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ النساء :٤٣ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/85، حاشية الدسوقي، 1/57، أسنى المطالب للأنصاري، 1/19.

المعنى الاصطلاحي :


ما يَبْقَى مِن الـمَوادِ الـمُحْتَرِقَةِ بعد احْتِراقِها.

التعريف اللغوي :


الرَّمادُ: ما يَبْقَى مِنْ دَقيقِ الفَحْمِ وخَفيفِهِ بعد حَرْقِ الشَّيْءِ بالنّارِ، والرَّمادُ أيضًا: غُبارُ الفَحْمِ، ويُطْلَقُ بِمعنى النّاعِمِ مِن فُتاتِ الحِجارَةِ، واليابِسِ مِن الطِّينِ. وأَصْلُه مِن الرَّمْدِ، وهو: الهَلاكُ، يُقال: رَمَدَ القوْمُ رَمْدًا: إذا هَلَكُوا، وسُمِّيَ دَقيقُ الفَحْمِ بعد الاِحْتِراقِ رَمادًا؛ لِهَلاكِ الشَّيْءِ الـمُحْتَرِقِ، والجمع: أرْمِدَة.

التعريف اللغوي المختصر :


الرَّمادُ: ما يَبْقَى مِنْ دَقيقِ الفَحْمِ وخَفيفِهِ بعد حَرْقِ الشَّيْءِ بالنّارِ، ويُطْلَقُ على غُبارِ الفَحْمِ، وعلى النّاعِمِ مِن فُتاتِ الحِجارَةِ، واليابِسِ مِن الطِّينِ، وأَصْلُه مِن الرَّمْدِ، وهو: الهَلاكُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (رَماد) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: شُروط التَّيَمُّمِ، وفي كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ.

جذر الكلمة :


رمد

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/438) - المفردات في غريب القرآن : (ص 366) - لسان العرب : (6/222) - تاج العروس : (4/463) - المعجم الوسيط : (1/384) - حاشية ابن عابدين : (1/406) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/162) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/97) - الـمجموع شرح الـمهذب : (10/270) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/118) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/137) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/180) -