البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الرَّمَادُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما بقي من احتراق الموادّ . ومن أمثلته حكم التيمم بالرماد . ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ النساء :٤٣ .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/85، حاشية الدسوقي، 1/57، أسنى المطالب للأنصاري، 1/19.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرَّمادُ: ما يَبْقَى مِنْ دَقيقِ الفَحْمِ وخَفيفِهِ بعد حَرْقِ الشَّيْءِ بالنّارِ، والرَّمادُ أيضًا: غُبارُ الفَحْمِ، ويُطْلَقُ بِمعنى النّاعِمِ مِن فُتاتِ الحِجارَةِ، واليابِسِ مِن الطِّينِ. وأَصْلُه مِن الرَّمْدِ، وهو: الهَلاكُ، يُقال: رَمَدَ القوْمُ رَمْدًا: إذا هَلَكُوا، وسُمِّيَ دَقيقُ الفَحْمِ بعد الاِحْتِراقِ رَمادًا؛ لِهَلاكِ الشَّيْءِ الـمُحْتَرِقِ، والجمع: أرْمِدَة.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (رَماد) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: شُروط التَّيَمُّمِ، وفي كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ.

جذر الكلمة

رمد

المعنى الاصطلاحي

ما يَبْقَى مِن الـمَوادِ الـمُحْتَرِقَةِ بعد احْتِراقِها.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّمادُ: ما يَبْقَى مِنْ دَقيقِ الفَحْمِ وخَفيفِهِ بعد حَرْقِ الشَّيْءِ بالنّارِ، ويُطْلَقُ على غُبارِ الفَحْمِ، وعلى النّاعِمِ مِن فُتاتِ الحِجارَةِ، واليابِسِ مِن الطِّينِ، وأَصْلُه مِن الرَّمْدِ، وهو: الهَلاكُ.

التعريف

ما بقي من احتراق الموادّ.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (2/438)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 366)
* لسان العرب : (6/222)
* تاج العروس : (4/463)
* المعجم الوسيط : (1/384)
* حاشية ابن عابدين : (1/406)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/162)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/97)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (10/270)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/118)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/137)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/180) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّمَادُ فِي اللُّغَةِ: دُقَاقُ الْفَحْمِ مِنْ حُرَاقَةِ النَّارِ، وَالْجَمْعُ: أَرْمِدَةٌ وَأَرْمِدَاءُ، وَأَصْل الْمَادَّةِ يُنْبِئُ عَنِ الْهَلاَكِ وَالْمَحْقِ، يُقَال: رَمِدَ رَمَدًا وَرَمَادَةً وَرُمُودَةً: هَلَكَ، وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ بَقِيَّةٌ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {مَثَل الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} (1) . ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لأَِعْمَال الْكُفَّارِ فِي أَنَّهُ يَمْحَقُهَا كَمَا تَمْحَقُ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ الرَّمَادَ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ (2) .
وَيُقَال: فُلاَنٌ " عَظِيمُ الرَّمَادِ "، كِنَايَةً عَنِ الْكَرَمِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ (3) .
وَالرَّمَادُ فِي الاِصْطِلاَحِ يُسْتَعْمَل فِي الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَا بَقِيَ بَعْدَ احْتِرَاقِ الشَّيْءِ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التُّرَابُ وَالصَّعِيدُ:
2 - التُّرَابُ مَا نَعُمَ مِنْ أَدِيمِ الأَْرْضِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالطَّائِفَةُ مِنْهُ تُرْبَةٌ، وَهِيَ ظَاهِرُ الأَْرْضِ، وَجَمْعُ التُّرَابِ أَتْرِبَةٌ وَتِرْبَانٌ (5) .
وَالصَّعِيدُ وَجْهُ الأَْرْضِ تُرَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّعِيدَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (6) هُوَ التُّرَابُ الطَّاهِرُ الَّذِي عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ (7) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرَّمَادِ:
طَهَارَةُ الرَّمَادِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الرَّمَادَ الْحَاصِل مِنِ احْتِرَاقِ الشَّيْءِ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ مَا لَمْ تَعْتَرِهِ النَّجَاسَةُ؛ لأَِنَّ حَرْقَ الشَّيْءِ لاَ يُنَجِّسُهُ، بَل هُوَ سَبَبُ التَّطْهِيرِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، أَخَذَتْ فَاطِمَةُ ﵂ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (8) . مَعَ مَنْعِهِ ﷺ عَنِ التَّدَاوِي بِالنَّجِسِ وَالْحَرَامِ.
أَمَّا الرَّمَادُ الْحَاصِل مِنْ أَصْلٍ نَجِسٍ بَعْدَ احْتِرَاقِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ:
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُخْتَارُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَالتُّونُسِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَخِلاَفُ الظَّاهِرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الرَّمَادَ الْحَاصِل مِنِ احْتِرَاقِ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ طَاهِرٌ، وَالْحَرْقُ كَالْغَسْل فِي التَّطْهِيرِ (9) . قَال فِي الدُّرِّ: (وَإِلاَّ لَزِمَ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الأَْمْصَارِ) أَيْ لأَِنَّهُ كَانَ يُخْبَزُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ، وَيَعْلَقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّمَادِ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ (10) .
وَلأَِنَّ النَّارَ تَأْكُل مَا فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، أَوْ تُحِيلُهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، فَيَطْهُرُ بِالاِسْتِحَالَةِ وَالاِنْقِلاَبِ، كَالْخَمْرِ إِذَا تَخَلَّلَتْ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَالْمَخْبُوزُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ طَاهِرٌ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَادِهِ، وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ بِهِ قَبْل غَسْل الْفَمِ مِنْ أَكْلِهِ، وَيَجُوزُ حَمْلُهُ فِي الصَّلاَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ الدُّسُوقِيُّ (11) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّ الرَّمَادَ الْحَاصِل مِنِ احْتِرَاقِ النَّجِسِ نَجِسٌ؛ لأَِنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ قَائِمَةٌ، وَالإِْحْرَاقُ لاَ يَجْعَل مَا يَتَخَلَّفُ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ، فَلاَ تَثْبُتُ الطَّهَارَةُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ (12) .
قَال الْبُهُوتِيُّ: لاَ تَطْهُرُ نَجَاسَةٌ بِاسْتِحَالَةٍ، وَلاَ بِنَارٍ، فَالرَّمَادُ مِنَ الرَّوْثِ النَّجِسِ نَجِسٌ (13) .

التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ:
4 - الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (14) قَال الْحَنَفِيَّةُ (عَدَا أَبِي يُوسُفَ) وَالْمَالِكِيَّةُ: الصَّعِيدُ مَا صَعِدَ أَيْ ظَهَرَ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، فَهُوَ ظَاهِرُ الأَْرْضِ، فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ، كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: جُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (15) . وَكُل مَا يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَيَصِيرُ رَمَادًا، كَالشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ فَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ، كَمَا نُقِل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: (الصَّعِيدُ: تُرَابُ الْحَرْثِ، وَالطَّيِّبُ: الطَّاهِرُ) وَالْمُرَادُ بِالْحَرْثِ أَرْضُ الزِّرَاعَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَلَوْ كَانَ طَاهِرًا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِتُرَابٍ وَلاَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ (16) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُقَّ الْخَزَفُ أَوِ الطِّينُ الْمُحْرَقُ لَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِهِ كَذَلِكَ، كَمَا لاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِأَجْزَاءِ الأَْرْضِ الْمَحْرُوقَةِ لأَِنَّ الطَّبْخَ أَخْرَجَهَا عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ التُّرَابِ (17) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أُحْرِقَ تُرَابُ الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِطٍ حَتَّى صَارَ أَسْوَدَ جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ، لأَِنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْنُ التُّرَابِ لاَ ذَاتُهُ، كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الرَّمَادَ إِذَا كَانَ مِنَ الْحَطَبِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْحَجَرِ يَجُوزُ (18) .

مَالِيَّةُ الرَّمَادِ وَتَقَوُّمُهُ:
5 - الْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ، وَيَجْرِي فِيهِ الْبَذْل وَالْمَنْعُ، وَالْمُتَقَوِّمُ مَا يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا (19) . وَكُل طَاهِرٍ ذِي نَفْعٍ غَيْرُ مُحَرَّمٍ شَرْعًا مَالٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ بِتَعْبِيرِ الْحَنَفِيَّةِ (20) . وَعَلَى ذَلِكَ فَالرَّمَادُ الطَّاهِرُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ مِمَّا يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا، وَقَدْ ثَبَتَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي التَّدَاوِي فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ ﵂ الْمُتَقَدِّمِ ف / 3.
فَالْعُرْفُ جَارٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ خَالِصًا وَمَخْلُوطًا بِإِلْقَائِهِ فِي الأَْرْضِ لاِسْتِكْثَارِ الرِّيعِ فِي الزِّرَاعَةِ، وَنَحْوِهَا. وَلَمْ يَرِدِ النَّصُّ بِالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ، فَكَانَ مُتَمَوَّلاً مُنْتَفَعًا بِهِ عِنْدَ النَّاسِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
كَذَلِكَ الرَّمَادُ الْحَاصِل مِنْ حَرْقِ النَّجِسِ أَوِ الْمُتَنَجِّسِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِطَهَارَتِهِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّ الرَّمَادَ الْحَاصِل مِنِ احْتِرَاقِ النَّجِسِ طَاهِرٌ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عِنْدَهُمْ (21) .
أَمَّا مَنْ يَقُول بِبَقَائِهِ نَجِسًا، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلاَفِ أَصْل الرَّمَادِ. فَإِنْ كَانَ أَصْل الرَّمَادِ قَبْل احْتِرَاقِهِ نَجِسًا بِحَيْثُ لاَ يُعْتَبَرُ مَالاً مُتَقَوِّمًا فِي الشَّرْعِ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَرَجِيعِ الآْدَمِيِّ وَنَحْوِهَا، وَكَالْكَلْبِ وَالْحَشَرَاتِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا عِنْدَ الْبَعْضِ مَعَ تَفْصِيلٍ فِيهَا، فَمَا يَتَخَلَّفُ مِنْ حَرْقِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مِنَ الرَّمَادِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْمُتَخَلِّفَ مِنَ النَّجَاسَةِ جُزْءٌ مِنْهَا، وَالْحَرْقُ لاَ يَجْعَلُهُ شَيْئًا آخَرَ (22) .
قَال الدَّرْدِيرُ: النَّجَاسَةُ إِذَا تَغَيَّرَتْ أَعْرَاضُهَا لاَ تَتَغَيَّرُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ عَمَلاً بِالاِسْتِصْحَابِ (23) . (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 7 - 12) .
__________
(1) سورة إبراهيم / 18.
(2) متن اللغة، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة: (رمد) ، والقرطبي 9 / 353.
(3) قوله: " عظيم الرماد ". ورد من حديث عائشة في حديث أم زرع. أخرجه البخاري (الفتح 9 / 255 ط السلفية) . وانظر فتح الباري 9 / 265.
(4) القرطبي 9 / 353.
(5) المصباح المنير، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة (ترب) .
(6) سورة النساء / 43.
(7) المصباح المنير ولسان العرب في مادة (صعد) ، وابن عابدين 1 / 161، والدسوقي 1 / 155.
(8) حديث: " لما جرح وجه النبي ﷺ ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 97 - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 217، وبدائع الصنائع للكاساني 1 / 85، وحاشية الدسوقي 1 / 57، 58، ونهاية المحتاج 1 / 230، وأسنى المطالب 1 / 19، والمغني 1 / 72، وكشاف القناع 1 / 186، 187.
(10) الدر المختار 1 / 217، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 107.
(11) المراجع السابقة، وحاشية ابن عابدين 5 / 469.
(12) المراجع السابقة.
(13) كشاف القناع 1 / 186.
(14) سورة النساء / 43.
(15) حديث: " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ". أخرجه البخاري (1 / 533 - ط السلفية) من حديث جابر بن عبد الله.
(16) ابن عابدين 1 / 159، 161، والدسوقي 1 / 155، ومغني المحتاج 1 / 96، والمغني لابن قدامة 1 / 249، وكشاف القناع 1 / 172.
(17) حاشية الدسوقي 1 / 156، والمغني لابن قدامة 1 / 249، ومغني المحتاج 1 / 96.
(18) مراقي الفلاح 1 / 64، وحاشية ابن عابدين 1 / 161.
(19) مجلة الأحكام العدلية م126، 127، وابن عابدين 4 / 100.
(20) الزيلعي 4 / 126، والدسوقي 3 / 10، والقليوبي 2 / 157، وكشاف القناع 3 / 152.
(21) المراجع السابقة، والبناية على الهداية 9 / 328.
(22) نهاية المحتاج 1 / 230، وابن عابدين 4 / 103، والبدائع 1 / 85، 5 / 140، وجواهر الإكليل 1 / 9، والدسوقي 1 / 57، 58، وحاشية القليوبي 2 / 257، والمغني لابن قدامة 1 / 72، وكشاف القناع 1 / 186، 3 / 156.
(23) الشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 57، 58.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 137/ 23