البصير
(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...
ما يُخرجه ذو الحافر، ونحوه من الأنعام من الغائط . ومن أمثلته حكم طهارة روث ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل من الحيوان . ومن شواهده عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ، فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ ". البخاري :234.
الرَّوْثُ: فَضْلَةُ ذي الحافِرِ ورَجِيعُهُ، يُقال: راثَ ذُو الحافِرِ، يُرَوِّثُ، رَوْثاً، أيْ: ألْقى رَوْثَهُ. والمَراثُ والمَرْوَثُ: مَخْرَجُ الرَّوْثِ. واحِدُهُ: رَوْثَةٌ، والجَمْعُ: أَرْواثٌ.
روث
فَضْلَةُ غَيْرِ الآدَمِيِّ وزَبْلُهُ، سواءً كان مِن ذواتِ الحافِرِ أم لا، كالإِبِل والغَنَمِ.
الرَّوْثُ: اسْمٌ لفَضْلَةِ غَيرِ بني آدمَ مِن الدَّوابِّ وغيرِها؛ كالإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ ونحوِ ذلك، وهو لِغَيْرِ الآدَمِيِّين بِمَنزِلَةِ الغائِطِ والعَذِرَةِ مِنهُم.
الرَّوْثُ: فَضْلَةُ ذي الحافِرِ ورَجِيعُهُ.
ما يُخرجه ذو الحافر، ونحوه من الأنعام من الغائط.
* العين : (8/234)
* تهذيب اللغة : (15/91)
* مقاييس اللغة : (2/454)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/210)
* لسان العرب : (2/157)
* تاج العروس : (5/268)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/62)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/59)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (2/550)
* الـمغني لابن قدامة : (2/65)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 228)
* التعريفات الفقهية : (ص 106)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 56) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّوْثُ لُغَةً: رَجِيعُ (فَضْلَةُ) ذِي الْحَافِرِ، وَاحِدُهُ رَوْثَةٌ وَالْجَمْعُ أَرْوَاثٌ (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِأَوْسَعَ مِنْ ذَلِكَ فَيُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى رَجِيعِ ذِي الْحَافِرِ وَغَيْرِهِ كَالإِْبِل وَالْغَنَمِ (2) .
وَقَرِيبٌ مِنْهُ الْخِثْيُ، وَالْخِثْيُ لِلْبَقَرِ، وَالْبَعْرُ لِلإِْبِل وَالْغَنَمِ، وَالذَّرْقُ لِلطُّيُورِ (3) . وَالْعَذِرَةُ لِلآْدَمِيِّ (4) ، وَالْخُرْءُ لِلطَّيْرِ وَالْكَلْبِ وَالْجُرَذِ وَالإِْنْسَانِ (5) .
وَالسِّرْجِينُ أَوِ السِّرْقِينُ هُوَ رَجِيعُ مَا سِوَى الإِْنْسَانِ.
حُكْمُ الرَّوْثِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:
2 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ أَنَّ رَوْثَ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ طَاهِرٌ.
وَبِهَذَا قَال عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. وَقَال: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (6) . وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي مَوْضِعٍ فِيهِ أَبْعَارُ الْغَنَمِ فَقِيل لَهُ: لَوْ تَقَدَّمْتَ إِلَى هَاهُنَا. قَال: هَذَا وَذَاكَ وَاحِدٌ.
وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنَ الأَْوْطِئَةِ وَالْمُصَلَّيَاتِ وَإِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الأَْرْضِ، وَمَرَابِضُ الْغَنَمِ لاَ تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا؛ وَلأَِنَّهُ مُتَحَلِّلٌ مُعْتَادٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَل لَحْمُهُ فَكَانَ طَاهِرًا (7) .
أَمَّا رَوْثُ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ فَنَجِسٌ عِنْدَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِنَجَاسَةِ رَوْثِ مَكْرُوهِ الأَْكْل كَمُحَرَّمِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِل النَّجَاسَةَ (8) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - بِنَجَاسَةِ الرَّوْثِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ وَغَيْرِهَا (9) . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِفَةِ نَجَاسَةِ الأَْرْوَاثِ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ نَجَاسَةً خَفِيفَةً.
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْغَلِيظَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَا وَرَدَ نَصٌّ يَدُل عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ مُعَارِضٌ لَهُ يَدُل عَلَى طَهَارَتِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ. وَالْخَفِيفَةُ مَا تَعَارَضَ نَصَّانِ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْغَلِيظَةُ مَا وَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَى نَجَاسَتِهِ. وَالْخَفِيفَةُ مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ (10) .
3 - بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل فَالأَْرْوَاثُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ وَرَدَ نَصٌّ يَدُل عَلَى نَجَاسَتِهَا وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاِسْتِنْجَاءِ فَأَتَى بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَال: هَذَا رِكْسٌ (11) أَيْ: نَجِسٌ. وَلَيْسَ لَهُ نَصٌّ مُعَارِضٌ، وَإِنَّمَا قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِطَهَارَتِهَا بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ، وَالاِجْتِهَادُ لاَ يُعَارِضُ النَّصَّ فَكَانَتْ نَجَاسَتُهَا غَلِيظَةً.
وَعَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ نَجَاسَةُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ خَفِيفَةٌ لأَِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا.
كَمَا أَنَّ فِي الأَْرْوَاثِ ضَرُورَةً، وَعُمُومُ الْبَلِيَّةِ لِكَثْرَتِهَا فِي الطَّرَقَاتِ فَتَتَعَذَّرُ صِيَانَةُ الْخِفَافِ وَالنِّعَال عَنْهَا، وَمَا عَمَّتْ بَلِيَّتُهُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ.
وَيَتَفَرَّعُ عَنِ اخْتِلاَفِ الأَْصْلَيْنِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْثِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ لَمْ تَجُزِ الصَّلاَةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَال الصَّاحِبَانِ: يُجْزِئُهُ حَتَّى يَفْحُشَ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمَا بَيْنَ الْمَأْكُول وَغَيْرِ الْمَأْكُول.
وَفِي كُل مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفَاحِشُ فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالرُّبُعِ فِي قَوْل مُحَمَّدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: شِبْرٌ فِي شِبْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ ذِرَاعٌ فِي ذِرَاعٍ (12) .
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّوْثِ أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلاَةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَاحِشًا. وَقِيل: إِنَّ هَذَا آخِرُ أَقَاوِيلِهِ حِينَ كَانَ بِالرَّيِّ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ بِهَا، فَرَأَى الطُّرُقَ وَالْخَانَاتِ مَمْلُوءَةً مِنَ الأَْرْوَاثِ وَلِلنَّاسِ فِيهَا بَلْوًى عَظِيمَةٌ (13) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَ الْخُفَّ وَالنَّعْل مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا فِي الطُّرُقِ وَالأَْمَاكِنِ الَّتِي تَطْرُقُهَا الدَّوَابُّ كَثِيرًا؛ لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ، بِخِلاَفِ مَا أَصَابَ غَيْرَ الْخُفِّ وَالنَّعْل كَالثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَلاَ عَفْوَ (14) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَنَجَاسَةُ الرَّوْثِ عِنْدَهُمْ لاَ يُعْفَى عَنْهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مِمَّا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ فَيُعْفَى عَنْهَا فِي قَوْلٍ (15) .
وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ فَضَلاَتِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ.
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لاَ يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ (16) .
وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى: السِّرْقِينُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ لاَ يَمْنَعُ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّهُ وُقُودُ أَهْل الْحَرَمَيْنِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا اسْتَعْمَلُوهُ، كَمَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَذِرَةَ (17) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (نَجَاسَة) .
الاِسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ:
4 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ (18) . وَاسْتَدَل هَذَا الْفَرِيقُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا يَأْتِي:
1 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَقَال: أَبْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ (19) .
2 - حَدِيثُ سَلْمَانَ ﵁ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ (20) .
وَلأَِنَّ الرَّوْثَ نَجِسٌ فِي نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ قَال بِنَجَاسَتِهِ وَالنَّجِسُ لاَ يُزِيل النَّجَاسَةَ (21) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالرَّوْثِ النَّجِسِ وَيَجُوزُ بِالطَّاهِرِ مِنْهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لأَِنَّ الرَّوْثَ طَعَامُ دَوَابِّ الْجِنِّ يَرْجِعُ عَلَفًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ (22) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ كَرَاهَةَ الاِسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ لأَِنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالأَْحْجَارِ مَعْلُولٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِالرَّوْثِ كَمَا تَحْصُل بِالأَْحْجَارِ، إِلاَّ أَنَّهُ كَرِهَهُ بِالرَّوْثِ لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِعْمَال النَّجِسِ وَإِفْسَادِ عَلَفِ دَوَابِّ الْجِنِّ (23) .
5 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِعْتِدَادِ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى أَنَّ مَنْ خَالَفَ وَاسْتَنْجَى بِالرَّوْثِ يَعْتَدُّ بِهِ إِنْ حَصَل بِهِ الإِْنْقَاءُ (24) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ (اسْتَنْجَى بِالرَّوْثِ) يَعْتَدُّ بِهِ عِنْدَنَا، فَيَكُونُ مُقِيمًا سُنَّةً (سُنَّةَ الاِسْتِنْجَاءِ) وَمُرْتَكِبًا كَرَاهَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَيَكُونُ بِجِهَةٍ كَذَا وَبِجِهَةٍ كَذَا (25) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ خَالَفَ وَاسْتَنْجَى بِالرَّوْثِ لَمْ يَصِحَّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي سُؤَال الْجِنِّ الزَّادَ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: لَكُمْ كُل عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُل بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ (26) . وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَعَدَمَ الإِْجْزَاءِ (27) .
6 - أَمَّا مَنِ اسْتَنْجَى بِالرَّوْثِ ثُمَّ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِمُبَاحٍ كَحَجَرٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ مَنْ يَرَى عَدَمَ الصِّحَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ عَلَى الاِتِّجَاهَاتِ التَّالِيَةِ:
1 - عَدَمُ الإِْجْزَاءِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ بَعْدَهُ.
2 - الإِْجْزَاءُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
3 - الإِْجْزَاءُ إِنْ أَزَال شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ الْحَنْبَلِيُّ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَاخْتَارَهُ.
وَأَجَازَ ابْنُ جَرِيرٍ الاِسْتِنْجَاءَ بِكُل طَاهِرٍ وَنَجِسٍ مِنَ الْجَمَادَاتِ (28) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِجْمَار، اسْتِنْجَاء) .
بَيْعُ الرَّوْثِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ الرَّوْثِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ (زِبْل) .
__________
(1) متن اللغة والقاموس المحيط مادة: (روث)
(2) البناية 1 / 741، والشرح الصغير 1 / 78
(3) الكليات لأبي البقاء 2 / 395
(4) ابن عابدين 5 / 246.
(5) القاموس المحيط وتاج العروس، وابن عابدين 5 / 246
(6) حديث: " صلوا في مرابض الغنم ". أخرجه الترمذي (2 / 181 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: " حديث حسن صحيح "
(7) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 1 / 47، وجواهر الإكليل 1 / 9
(8) المراجع السابقة والشرح الصغير 1 / 53 - 54
(9) روضة الطالبين 1 / 16، وبدائع الصنائع 1 / 80، والفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 19، والفتاوى الهندية 1 / 46
(10) بدائع الصنائع 1 / 80، والفتاوى الخانية 1 / 19، وعمدة القارئ 2 / 304.
(11) حديث ابن مسعود: " أن النبي ﷺ طلب منه أحجار الاستنجاء " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 256 - ط السلفية)
(12) بدائع الصنائع 1 / 80 - 81، والبناية 1 / 741، والفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 19.
(13) بدائع الصنائع 1 / 81
(14) الشرح الصغير 1 / 78 - 79
(15) المهذب 1 / 67 نشر دار المعرفة
(16) المغني 2 / 79، 90.
(17) البناية 1 / 742
(18) المجموع 2 / 114 - 115، والمغني 1 / 157، وعمدة القارئ 2 / 301.
(19) حديث أبي هريرة: " أبغني أحجارًا أستنفض بها ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 255 - ط السلفية)
(20) حديث سلمان: " نهى رسول الله ﷺ عن الروث والعظام " أخرجه مسلم (1 / 224 - ط الحلبي)
(21) بدائع الصنائع 1 / 18، والمجموع 2 / 113، 116، والحطاب 1 / 288، والمغني 1 / 157، ونيل الأوطار 1 / 118 نشر دار الجيل
(22) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 155 نشر دار المعرفة، والدسوقي 1 / 114، نشر دار الفكر والشرح الصغير 1 / 101، والحطاب 1 / 288
(23) بدائع الصنائع 1 / 18.
(24) بدائع الصنائع 1 / 18، والدسوقي 1 / 114، والشرح الصغير 1 / 102، والفروع 1 / 123
(25) بدائع الصنائع 1 / 18، وعمدة القارئ 2 / 301
(26) حديث ابن مسعود: " في سؤال الجن الزاد. . . " أخرجه مسلم (1 / 332 - ط الحلبي) .
(27) المجموع 2 / 114 - 115، وكشاف القناع 1 / 69، ومطالب أولي النهى 1 / 76، ونيل الأوطار 1 / 118
(28) المجموع 2 / 114 - 115 والفروع 1 / 123
الموسوعة الفقهية الكويتية: 192/ 23