الحفيظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...
استمتاع المرأة بامرأة مثلها من خلال الجماع الذي لا إيلاج فيه . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في أن السحاق عقوبته التعزير، ولو بالحبس حتى الموت . يقول ابن قدامة : "وعلى المرأتين اذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع، والتشريد ".
السِّحاقُ: اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ كَهَيْئَةِ الـجِماعِ. وأَصْلُه مِن السَّحْقِ، وهو: البُعْدُ، فسُمِّي بذلك؛ لِتَباعُدِ الفَرْجَيْنِ، يُقالُ: مَكانٌ سَحِيقٌ، أيْ: بَعِيدٌ. وقِيل: السَّحْقُ هو الدَّقُّ الشَّدِيدُ، ومنه سُمِّيَ هذا الفِعْلُ سِحاقاً؛ لأنّ كُلَّ واحِدَةٍ تَضْغَطُ بِثَدْيِها وأَعْضائِها على الأُخْرى.
يَرِد مُصْطلَح (سِحاق) في الفقه في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الـمُحَرَّمات في النِّكاحِ، وفي كِتابِ القَضاءِ والشَّهاداتِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ. ومِن معَانِيه عند الفقَهاءِ: احْتِكاكُ الرَّجُلِ الـمَجْبُوبِ - وهو مَقْطُوعُ الذَّكَرِ - بِالـمَرْأَةِ في فَرْجِها؛ طَلَباً لِلمُتْعَةِ الـجِنسِيَّةِ.
سحق
اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.
السِّحاقُ كبِيرَةٌ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ، وهو زِنا النِّساءِ بَعْضهنَّ بِبَعْضٍ، بِأنْ تَفْعَلَ الـمَرْأَةُ بِامْرَأَةٍ مِثْلها مِثْلَ صُورَةِ ما يَفْعَلُ الرَّجُلُ بِزَوْجَتِهِ، وذلك بِالاحْتِكاكِ وإِلْصاقِ الـجَسَدِ بِالـجَسَدِ، والفَرْجِ بِالفَرْجِ؛ قَصْدَ الاِسْتِمْتاعِ وتَـحْصِيلِ الشَّهْوَةِ واللَّذَّةِ، والفَرْقُ بَيْنهُ وبين الزِّنى واللِّواطِ، أنّ السِّحاقَ لا إِيلاجَ لِلْفَرْجِ فيه.
السِّحاقُ: اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ كَهَيْئَةِ الـجِماعِ، وأَصْلُه مِن السَّحْقِ وهو البُعْدُ، وقِيلَ: الدَّقُّ الشَّدِيدُ، ومنه سُمِّي سِحاقاً؛ لأنَّ كلَّ واحِدَةٍ تضغَطُ على الأخرى بأعضائِها.
استمتاع المرأة بامرأة مثلها من خلال الجماع الذي لا إيلاج فيه.
* معجم مقاييس اللغة : (3/139)
* لسان العرب : (10/152)
* تاج العروس : (25/433)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/268)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/386)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (4/316)
* الزواجر عن اقتراف الكبائر : (2/119)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/19)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/247) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّحَاقُ وَالْمُسَاحَقَةُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: أَنْ تَفْعَل الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ مِثْل صُورَةِ مَا يَفْعَل بِهَا الرَّجُل (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّنَى:
2 - الزِّنَى فِي اللُّغَةِ: الْفُجُورُ. يُقَال: زَنَى يَزْنِي زِنًى وَزِنَاءً - بِكَسْرِهَا -: إِذَا فَجَرَ.
وَاصْطِلاَحًا: إِيلاَجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلاَ شُبْهَةٍ (2) . فَالزِّنَى وَالسِّحَاقُ يَتَّفِقَانِ مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْتِمْتَاعٌ مُحَرَّمٌ، وَيَخْتَلِفَانِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَحَل وَالأَْثَرُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السِّحَاقَ حَرَامٌ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: السِّحَاقُ زِنَى النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. (3) وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ. (4)
أَثَرُ السِّحَاقِ عَلَى الْوُضُوءِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ السِّحَاقِ لِلْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَمَاسَّ الْفَرْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْقُبُل أَوِ الدُّبُرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ بِلاَ بَلَلٍ - وَهُوَ عِنْدَهُمْ نَاقِضٌ حُكْمِيٌّ - وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ تَمَاسُّ الْفَرْجَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ مُشْتَهِيَيْنِ وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَمْسُ امْرَأَةٍ لأُِخْرَى بِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَلْتَذُّ بِالأُْخْرَى. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ نَقْضَ بِمَسِّ قُبُل امْرَأَةٍ لِقُبُل امْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ دُبُرِهَا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ. (5) أَثَرُهُ عَلَى الْغُسْل:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ، إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل (6) .
أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَتْ. إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ.
قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَعَمَل الْمَرْأَتَيْنِ أَيْضًا كَعَمَل الرِّجَال جِمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ إِذَا أَنْزَلَتْ وَلاَ كَفَّارَةَ مَعَ الإِْنْزَال.
وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَإِنَّ الصَّوْمَ صَحِيحٌ. (7) وَهَذَا فِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ أَمَّا إِذَا حَصَل بِالسِّحَاقِ خُرُوجُ الْمَذْيِ فَقَطْ فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خُرُوجَ الْمَذْيِ بِلَمْسٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ كَذَلِكَ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. (8) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَوْمٍ) .
عُقُوبَةُ السِّحَاقِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ زِنًى. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ (9) وَيُنْظَرُ (تَعْزِيرٌ، زِنًى) .
نَظَرُ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ:
8 - اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ.
فَذَهَبَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَعَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ إِلَى مَنْعِهِ وَحُرْمَةِ التَّكَشُّفِ لَهَا لأَِنَّهَا فَاسِقَةٌ، وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَحْكِيَ مَا تَرَاهُ.
وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ إِلَى جَوَازِهِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْفِسْقُ لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ. (10)
رَدُّ شَهَادَةِ الْمُسَاحَقَةِ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْفَاسِقِ. وَلَمَّا كَانَ فِعْل السِّحَاقِ مُفَسِّقًا وَمُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسَاحَقَةِ. وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحِ الْفُقَهَاءُ بِرَدِّ الشَّهَادَةِ بِالسِّحَاقِ إِلاَّ أَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ كَلاَمِهِمْ وَقَوَاعِدِهِمُ الْعَامَّةِ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ وَرَدِّهَا. (11)
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق) . والمغرب 219 دار الكتاب العربي، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 316، دار الفكر، كشاف القناع 1 / 143 عالم الكتب 1983 م، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 119 - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 1325 هـ.
(2) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (زنا) ، مغني المحتاج 4 / 143 دار إحياء التراث العربي.
(3) حديث: " السحاق زنى النساء بينهن ". أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9 / 30 - ط السعادة) من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك، ثم أسند عن ابن معين والنسائي أنهما ضعفا أحد رواته.
(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 119 - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 1325 هـ.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 99 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 119 دار الفكر، شرح روض الطالب 1 / 57 - المكتبة الإسلامية، المجموع 2 / 40 - المكتبة السلفية، المدينة المنورة، كشاف القناع 1 / 129 عالم الكتب 1983 م، مطالب أولي النهى 1 / 145 المكتب الإسلامي 1961 م.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 107، حاشية الدسوقي 1 / 126، شرح روض الطالب 1 / 65، كشاف القناع 1 / 143.
(7) ابن عابدين 2 / 100، فتح القدير 2 / 265 - دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 205، المطبعة الأميرية 1310 هـ، حاشية الدسوقي 1 / 529، القليوبي وعميرة 2 / 70، كشاف القناع 2 / 326.
(8) فتح القدير 2 / 257، حاشية الدسوقي 1 / 523، تحفة المحتاج 3 / 409 دار صادر، وكشاف القناع 2 / 319 عام 1983 م، والفتاوى الهندية 1 / 205 المطبعة الأميرية 1310 هـ.
(9) فتح القدير 5 / 42 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 316 دار الفكر، روضة الطالبين 10 / 91 المكتب الإسلامي، شرح روض الطالب 4 / 126 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 6 / 95 عالم الكتب 1983 م.
(10) حاشية ابن عابدين 5 / 238، حاشية الدسوقي 1 / 213، نهاية المحتاج 6 / 194، تحفة المحتاج 7 / 200، مغني المحتاج 3 / 132، القليوبي وعميرة 3 / 211، حاشية الجمل 4 / 124، شرح روض الطالب 3 / 111، كشاف القناع 5 / 15.
(11) حاشية ابن عابدين 4 / 377 وما بعدها، حاشية الدسوقي 4 / 165 وما بعدها، قليوبي وعميرة 4 / 318 وما بعدها، كشاف القناع 6 / 418 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 251/ 24