السِّعَايَةُ

السِّعَايَةُ


الفقه
أَنْ يَعْتِقَ بَعْضُ عَبْدٍ، وَيَبْقَى بَعْضُهُ الآْخَرُ فِي الرِّقِّ . فَيَعْمَل الْعَبْدُ، وَيَكْسِبَ، وَيَصْرِفَ ثَمَنَ كَسْبِهِ إِلَى مَوْلاَهُ؛ فَسُمِّيَ كَسْبُهُ لِهَذَا الْغَرَضِ سِعَايَةً . ومن أمثلته صيرورة العبد حراً بعتق بعضه حال بدئه في السعاية، ولو أعسر، ولم يجمع ثمنه .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 4/86، بداية المجتهد لابن رشد، 2/275، روضة الطالبين للنووي، 12/110.
تعريفات أخرى :

  • العمل في جمع الصدقات، ونحوها .