السِّلَاحُ

السِّلَاحُ


الفقه أصول الفقه
اسمٌ جامعٌ لآلةِ الحرب في البَرِّ، والبحر، والجوّ . ومن أمثلته مشروعية حمل السلاح في صلاة الخوف . ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱪ النساء :١٠٢ .
انظر : الذخيرة للقرافي، 12/135، نهاية المحتاج للرملي، 3/387، الإنصاف للمرداوي، 2/357.

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ أدواتِ الحَرْبِ وآلاتِ القِتالِ.

الشرح المختصر :


السِّلاحُ: اسمٌ جامِعٌ لآلَةِ الحَرْبِ، وهو وَسِيلَةُ الشَّخْصِ في القِتالِ، ويُسْتَعْمَلُ غالِباً في الدِّفاعِ، أو الهُجومِ، أو التَّهْديدِ.

التعريف اللغوي :


السِّلاحُ: كُلُّ ما يُقاتَلُ بِهِ، ويُطْلَق على كُلِّ ما أعْدَدْتَهُ لِلْحَرْبِ مِن آلَةِ الحَدِيدِ مِمّا يُقاتَلُ بِهِ. ويُسَمّى السَّيْفُ وَحْدَهُ أيضاً سِلاحاً، يُقالُ: سَلَحْتُهُ، أَسْلَحُهُ: إذا أعْطَيْتُهُ سِلاحاً، وتَسَلَّحَ الشَّخْصُ: اتَّخَذَ السَّيْفَ وتَجَهَّزَ بِهِ. وجَمْعُ السِّلاحِ: أَسْلِحَةٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


السِّلاحُ: كُلُّ ما يُقاتَلُ بِهِ، ويُطْلَقُ على كُلِّ ما أعْدَدْتَهُ لِلْحَرْبِ مِنْ آلَةِ الحَدِيدِ مِمّا يُقاتَلُ بِهِ، وربَّما خُصَّ به السَّيفُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلح (سِلاح) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الآنِيَة، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الخَوْفِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الـحِرابَةِ.

جذر الكلمة :


سلح

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/94) - العين : (3/141) - تهذيب اللغة : (4/180) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/195) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/388) - تاج العروس : (6/487) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 231) - حاشية ابن عابدين : (6/235) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/651) - الـمجموع شرح الـمهذب : (5/16) - الـمغني لابن قدامة : (3/310) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 197) - معجم لغة الفقهاء : (ص 247) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/283) -