السُّمُّ

السُّمُّ


الفقه أصول الفقه
المادة القاتلة سائلة كانت، أو جامدة، أو غير ذلك . ومن أمثلته حكم بيع، وشراء السم القاتل لمنفعة، ولغير منفعة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ النساء :٢٩
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 4/265، نهاية المحتاج للرملي، 3/384، كشاف القناع للبهوتي، 3/155.

التعريف اللغوي :


السُّمُّ: الـمادَّةُ القاتِلَةُ، وجَمْعُهُ: سُمُومٌ، يُقالُ: سَمَّ الطَّعامَ، أيْ: جَعَلَ فِيهِ السُّمَّ، وَسَمَّ فُلاناً، فهو مَسْمُومٌ، أيْ: سَقاهُ السُّمَّ، والتَّسَمُّمُ: الإصابةُ بِالسُّمِّ سواءٌ أدى للمرضِ أو للـمَوْتِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سُمّ) في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كِتابِ الـحُدُودِ، باب: القِصاص، وباب: الدِّيَة، وفي كِتابِ الجِهادِ، باب: قِتال الكُفّارِ، وفي كِتابِ الطِّبِّ، باب: التَّداوِي بِالسُّمومِ.

جذر الكلمة :


سمم

المراجع :


المخصص لابن سيده. : (2/314) - لسان العرب : (12/302) - تاج العروس : (32/413) - مختار الصحاح : (ص 326) - المصباح المنير : (1/289) - المعجم الوسيط : (1/451) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 358) - معجم لغة الفقهاء : (ص 249) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/255) -