الشَّارِدُ

الشَّارِدُ


الفقه
النافر من الحيوان المستعصي على صاحبه . ومن أمثلته تحريم بيع الجمل الشارد، ونحوه . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ". وفَسَّرَ يَحْيَى -أحد رواة الحديث - بَيْعَ الْغَرَرِ، فقَالَ : إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ، وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ . الدرقطني :2841.
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :169، الأم للشافعي، 5/65، الفروع لابن مفلح، 4/18.