الْأَدَب

الْأَدَب


أصول الفقه التربية والسلوك

المعنى الاصطلاحي :


اسْمٌ للأَخْلاقِ الحَسَنةِ والصِّفاتِ الجَمِيلَةِ المَطْلُوبَةِ شَرْعاً.

التعريف اللغوي :


الأَدَبُ حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، يُقال: قد أدُبَ الرَّجُلُ، يأدُب، أدَباً، فهو أدِيبٌ، وأَصْلُ الأَدَبِ: الدُّعاءُ، وسُمِّي الأَدَبَ الذي يَتَأَدَّبُ بِهِ الأديبُ مِن النّاس بِذلك؛ لأنّه يَدعو النّاسَ الذين يَتَعَلَّمُونَهُ إلى المَحامِدِ ويَنْهاهُم عن المَقابح والجمع: آدابٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَدَبُ: حُسْنُ الأخْلاقِ، وفِعلُ المَكارِمِ، وأَصْلُه: الدُّعاءُ؛ لأنَّه يدعُو النّاسَ إلى المحامِدِ ويجمَعُهم عليها.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلق مُصْطَلَحُ (الأَدَب) عند الفُقَهاءُ في مَواطِنَ كَثِيْرَةٍ مِن الفِقْهِ، وبِمَعانٍ عَدِيدَةٍ، ومِن ذلك: إِطْلاقُهُ على المَنْدوبِ أَصالَةً، ويُعَبِّرون عن ذلك بِتَعْبِيراتٍ مُتَعَدِّدَةٍ منها: النَّفلُ، والمُسْتَحَبُّ، والتَّطَوُّعُ، وما فِعْلُهُ خَيْرٌ مِن تَرْكِهِ، وما يُمْدَحُ به المُكَلَّفُ ولا يُذَمُّ على تَرْكِهِ، والمَطْلوبُ فِعْلُهُ شَرْعاً مِن غَيْرِ ذَمٍّ على تَرْكِهِ، وجمِيعُ هذهِ المعاني مُتَقارِبَةٌ. ويُطلَقُ أيضاً على كُلِّ ما هو مَطْلُوبٌ، سَواءٌ كان مندُوباً أم واجِباً. ويُطلَق في كتاب الجامع للآداب، عند الكلام على التَّأديب والتَّعزِير، ويُراد به: المُعاقَبَةُ على الإساءَةِ. كما يُطْلَقُ في عِلْمِ الجَدَلِ وآدابِ البَحْثِ، ويُراد بِهِ: الصِّناعَةُ النَّظَرِيَّةُ لاسْتِفادَةِ كَيْفِيَّةِ المُناظَرَةِ وشُرُوطِها؛ صَوْناً عن الخَبْطِ في البَحْثِ، وإِلزاماً للخَصْمِ وإِفْحاماً. ويُطْلَقُ في عِلْمِ العَرَبِيَّةِ، ويُراد به: جُمْلَةُ العُلومِ التي يُحْتَرزُ بِها عن الخَلَلِ في الكلامِ العَرَبِيِّ نُطْقَاً أو كتابةً، وقد يُخَصُّ بِرِوايَةِ الشِّعْرِ والنَّثْرِ ونَقْدِهِما.

جذر الكلمة :


أدب

المراجع :


تهذيب اللغة : (4/489) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/385) - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/105) - الكليات : (ص 68) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 33) - البناية شرح الهداية : (9/3) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1/22) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (5/200) - مطالب أولي النهى : (6/472) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/345) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/116) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح التَّأْدِيب

التَّأْدِيب

الحمل على أحسن الأحوال . وهو أحد المعاني التي تحمل عليها صيغة الأمر بالقرائن . وورد في قول الأصوليين : "أن من معاني صيغة "أفعل " أن ترد بمعنى التأديب ". ومن أمثلة التأديب قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لعمر بن أبي سلمة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - وكان غلاماً صغيرا : "كل مما يليك ." البخاري :5377، ومسلم :2022، وبعض الأصوليين جعل أوامر التأديب تندرج فيما يفيد الندب . وآخرون فرقوا بين ما يفيد الندب؛ لأنه يراد به ثواب الآخرة، وما يفيد التأديب؛ لأنه يراد به إصلاح العادات، وتهذيب الأخلاق بما ينفع الإنسان في دنياه .
انظر : البرهان للجويني، 1/109، المحصول للرازي، 2/39، الإبهاج لابن السبكي، 2/17، شرح التلويح للتفتازاني، 1/293، البحر المحيط للزركشي، 3/276.