الشِّنْدَاخُ

الشِّنْدَاخُ


الفقه أصول الفقه
وليمة -طعام - تقام بسبب خَتْمَةِ الْقَارِئ، وقيل وليمة الإملاك . ومن أمثلته استحباب حضور الشنداخ، وهي وليمة ختمة القارئ .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 3/244، الإنصاف للمرداوي، 8/316، كشاف القناع للبهوتي، 5/165.

التعريف اللغوي :


الشِّنْداخُ: نَوْعٌ مِن الطَّعامِ. والشُّنْدُخِيُّ: طَعَامُ الإمْلاكِ، واشْتِقاقُه مِن قَوْلِهم: فَرَسٌ شُنْدُخٌ، أي: الذي يتقدَّم الخَيلَ في سَيْرِهِ، فأرادوا أنَّ هذا الطَّعام يَتَقدَّم العُرْسَ. والشُّنْدُخُ مِن الخَيْلِ والإِبِلِ والرِّجالِ: الشَّدِيدُ الطَّوِيلُ المُكْتَنِزُ اللَّحْمِ. والشُّنْدُخُ أيضًا: طَعامٌ يَتَّخِذُهُ مَن بَنَى دَارًا، أو قَدِمَ مِن سَفَرٍ، أو وَجَدَ ضالَّتَهُ. وشَنْدَخَ، أيْ: عَمِلَه.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (شِنْداخ) في الفِقهِ، ويُراد بِه: اسْمٌ للطَّعامِ المَأكولِ في خَتْمَةِ القارِئِ لِلقُرآن الكَرِيم.

جذر الكلمة :


شندخ

المراجع :


العين : (4/323) - تهذيب اللغة : (7/261) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/326) - لسان العرب : (3/31) - تاج العروس : (7/285) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/334) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/165) - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : (8/332) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/333) -