الشُّورَى

الشُّورَى


الفقه الثقافة والدعوة
الرجوع إلى أهل الرأي، والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيها نص شرعي واضح، وطلب مشورتهم؛ للوصول إلى الأصلح، والأنفع . مثاله قوله تَعَالَى : ﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱪآل عمران :159. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: "مَنْ تقوَّلَ عليَّ ما لم أقل فليتبوَّأْ مقعدَهُ مِنَ النَّارِ، ومَنِ استشارَهُ أخوه المسلمُ، فأشارَ عليه بغيرِ رشدِهِ، فقد خانَهُ، ومَنْ أفتى بِفُتيا غيرِ ثبتٍ؛ فإنَّما إثمُهُ على من أَفتاهُ ". أحمد :8266. ومن شواهده مشاورة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - أصحابه في أسرى بدر، فعن ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قال : لَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - لِأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ : " مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ، والْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ : "مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ " قُلْتُ : لَا، واللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، ولَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا، فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ." مسلم :1763. ومن شواهده قوله عَزَّ وجَلَّ
انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني، ص :294، مواهب الجليل للحطاب، 3/395، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 20/313، الكليات للكفوي، ص : 541

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ آراءِ أَهْلِ العِلْمِ والرَّأْيِ في قَضِيَّةٍ مِن القَضايا؛ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِفَرْدٍ، أو مَجْمُوعَةٍ مِن الأَفْرادِ.

الشرح المختصر :


الشُّورَى مَبْدَأٌ شَرْعِيٌّ مِن مَبادِئِ الإِسْلامِ، وهي: أَخذُ آراءِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ ووُجْهاتِ النَّظَرِ في قَضِيَّةٍ مِن القَضايا، أو مَوْضوعٍ مِن المَوْضوعاتِ، واخْتِبارُها مِن أَصْحابِ الرَّأْيِ والخِبْرَةِ؛ طَلَباً لِلْوُصولِ إلى الصَّوابِ وأَفْضَلِ الآراءِ، مِن أَجْلِ تَحْقِيقِ أَحسَن النَّتائِجِ. وأهْلُ الشُّورَى: هم أَصْحابُ الرَّأْيِ والنَّصِيحَةِ المَعروفِين بالعِلْمِ والأَمانَةِ والعَقْلِ الرّاجِحِ وغير ذلك. وتَنْقَسِمُ الشُّورَى إلى قِسْمَيْنِ: 1- الشُّورَى في الأُمورِ العامَّةِ بين الحاكِمِ والمَحْكومِينَ. 2- الشُّورَى في الأُمورِ الخاصَّةِ بين أَفْرادِ الأُسْرَةِ في المُجْتَمَعِ، كَالرَّجُلِ مع زَوْجَتِهِ، والصَّدِيقِ مع صَدِيقِهِ، والتَّاجِرِ مع شَرِيكِهِ.

التعريف اللغوي :


الشُّورَى: طَلَبُ الرَّأْيِ، يُقال: شاوَرَهُ في الأَمْرِ، مُشاوَرَةً، وشُورَى، أيْ: طَلَبَ رَأْيَهُ فيه. وتأتي بِمعنى الأَمْرِ الذي يُتَشاوَرُ فِيهِ. وأَصْلُ الكَلِمَة مِن الشَوْرِ، وهو: إِخْراجُ الشَيْءِ وإِظْهارُهُ، يُقال: شِرْتُ العَسَلَ، أَشُورُهُ، شَوْراً، أي: اسْتَخْرَجْتُهُ مِن مَكانِهِ. وأَشارَ عليه بالرَّأْيِ: إذا أَظْهَرَهُ لَهُ. ومِن مَعانِيها أيضاً: النَّصِيحَة، فيُقال: أَشارَ عليه بِكذا: إذا نَصَحَهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشُّورَى: طَلَبُ الرَّأْيِ، يُقال: شاوَرَهُ في الأَمْرِ، مُشاوَرَةً، وشُورَى، أيْ: طَلَبَ رَأْيَهُ فيه. وتأتي بِمعنى الأَمْرِ الذي يُتَشاوَرُ فِيهِ. وأَصْلُ الكَلِمَة مِن الشَوْرِ، وهو: إِخْراجُ الشَيْءِ وإِظْهارُهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (شُورَى) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاح، باب: العِشرة بين الزَّوجَين، وباب: الخِلافَة وشُرُوطها، وغير ذلك. ويُطلَق في النِّظامِ السِّياسِيِّ المُعاصِرِ، ويُراد به: اسْتِطْلاعُ رَأْيِ الأُمَّةِ أو مَن يَنوبُ عنها في الأُمورِ العامَّةِ المُتَعَلِقَّةِ بِها. ويَرِد في عِلم العَقِيدَةِ، باب: الإمامَة والخِلافَة. ويُطْلَقُ على سُورَةٍ مِن سُوَرِ القُرْآنِ بِرَقْمِ (42) مِن تَرْتِيبِ المصْحَفِ، وعَدَدُ آياتِها (53) آيَةٍ.

جذر الكلمة :


شور

المراجع :


الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 10) - درر السلوك في سياسة الملوك : (ص 73) - الذريعة إلى مكارم الشريعة : (ص 294) - فقه الشورى - دراسة نقدية تأصيلية نقدية - : (ص 29) - معجم لغة الفقهاء : (ص 267) - القاموس الفقهي : (ص 205) - أدب الدنيا والدين : (ص 260) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (13/354) - مقاييس اللغة : (3/226) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/117) - المفردات في غريب القرآن : (ص 470) - مختار الصحاح : (ص 170) - لسان العرب : (4/434) - تاج العروس : (12/252) -