الصِّحَّة

الصِّحَّة


أصول الفقه
كون الفعل موافقاً لأمر الشارع بحيث تترتب عليه آثاره المقصودة منه شرعاً . ومن ذلك الحكم بصحة صلاة المتيمم لعدم وجود الماء، والحكم بصحة بيع المنافع، وبيع المشاع .
انظر : التلخيص لإمام الحرمين، 1/171، البحر المحيط للزركشي، 1/312.

التعريف اللغوي :


السَّلامَةُ مِنَ الأَمْراضِ، وَضِدُّهَا: السُّقْمُ وَالعِلَّةُ، يُقالُ: صَحَّ الـمَرِيضُ يَصِحُّ صِحَّةً أيْ: شُفِيَ وسَلِمَ، وَجِسْمٌ صَحِيحٌ أيْ: سِليمٌ وَخَالِي مِنَ الأَمْراضِ، وَأصْلُ الصِّحَّةِ: البَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ، وَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ بِمَعْنَى: الصِّدْقِ وَمُطَابَقَةِ الوَاقِعِ، كَقَوْلِ: خَبَرٌ صَحِيحٌ أي صَادِقٌ، وَمِنْ مَعَانِي الصِحَّةِ أَيْضًا: الاسْتِوَاءُ والصَّلاَحُ والثُّبُوتُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (صِحَّة) في الفِقْهِ في مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مثل كِتابِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (سَلامَةُ البَدَنِ من الأَمْراضِ)، فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الإِمامَة، وَكِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ الاستِطاعَة في الحَجِّ، وَأَيْضًا فِي كِتابِ الجِهادِ، وَكِتابِ السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي بَابِ الإِمَامَةِ الكُبْرَى. ويُطْلَقُ في عِلْمِ الحَدِيثِ، وَيُرادُ بِهِ: (صِفَةُ الحَدِيثِ الـمُتَّصِلِ الذي يَرْوِيهِ الثِّقَةُ العَدْلُ التّامُّ الضَّبْطِ عن مِثْلِهِ مِن غَيْرِ شُذوذٍ ولا عِلَّةٍ).

جذر الكلمة :


صَحَحَ

المراجع :


المستصفى : (1/155) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : (1/140) - التعريفات للجرجاني : (ص 173) - معجم مقاييس اللغة : (3/281) - مختار الصحاح : (ص 375) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 252- 253) - معجم أصول الفقه : (ص 163) - تدريب الراوي : (1/62) - الاقتراح في بيان الاصطلاح : (ص 152) - شرح التبصرة والتذكرة : (1/12) - لسان العرب : (2/507) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 448) - مقاييس اللغة : (281/3) -