الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
صفات الحروف.
التَّعْرِيفُ:
1 - الصِّفَةُ لُغَةً: الْحِلْيَةُ، قَال اللَّيْثُ: الْوَصْفُ: وَصْفُكَ الشَّيْءَ بِحِلْيَتِهِ وَنَعْتِهِ، وَاتَّصَفَ الشَّيْءُ: أَمْكَنَ وَصْفُهُ (1) . وَالصِّفَةُ فِي اصْطِلاَحِ أَهْل النَّحْوِ: هِيَ الاِسْمُ الدَّال عَلَى بَعْضِ أَحْوَال الذَّاتِ، وَذَلِكَ نَحْوُ: طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ وَعَاقِلٌ وَأَحْمَقُ وَغَيْرُهَا، وَهِيَ الأَْمَارَةُ اللاَّزِمَةُ لِذَاتِ الْمَوْصُوفِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهَا (2) .
وَالصِّفَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَنْضَبِطَ الْمَوْصُوفُ عَلَى وَجْهٍ فَلاَ يَبْقَى بَعْدَ الْوَصْفِ إِلاَّ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ (3) .
وَالصِّفَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: تَقْيِيدُ لَفْظٍ مُشْتَرَكِ الْمَعْنَى بِلَفْظٍ آخَرَ مُخْتَصٍّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلاَ غَايَةٍ، وَلاَ يُرِيدُونَ بِهَا النَّعْتَ فَقَطْ كَالنُّحَاةِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ تَمْثِيلُهُمْ بِمَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، مَعَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالإِْضَافَةِ - فَقَطْ - وَقَدْ جَعَلُوهُ صِفَةً (4) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - تَدْخُل الصِّفَةُ فِي شُرُوطِ بَيْعِ السَّلَمِ، وَفِي الْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ، فَيَثْبُتُ بِتَخَلُّفِهَا خِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ. وَمَنَاطُ الصِّفَةِ فِي الْفِقْهِ، أَنْ تَكُونَ مُنْضَبِطَةً عَلَى وَجْهٍ لاَ يَبْقَى بَعْدَ الْوَصْفِ إِلاَّ تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ وَيَبْقَى بَعْدَ الْوَصْفِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فَلاَ يَجُوزُ الْعَمَل فِيهِ، بِسَبَبِ بَقَاءِ الْعَيْنِ مَجْهُولَةَ الْقَدْرِ جَهَالَةً فَاحِشَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَعَدَمُهَا مَطْلُوبٌ شَرْعًا (5) ، وَلَيْسَ لِلصِّفَةِ مُقَابِلٌ فِي الثَّمَنِ؛ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً فِي الْعَقْدِ تَدْخُل مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي الرَّدِّ أَوِ الأَْخْذِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (سَلَمٌ) (وَرِبًا) .
وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (خِيَارُ فَوَاتِ الصِّفَةِ 20 159، وَأَيْضًا ف 10 ص 162) .
3 - وَفِي أُصُول الْفِقْهِ: يَدْخُل مَفْهُومُ الصِّفَةِ: وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الذَّاتِ بِأَحَدِ الأَْوْصَافِ فِي نَحْوِ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ، وَكَتَعْلِيقِ نَفَقَةِ الْبَيْنُونَةِ عَلَى الْحَمْل، وَشَرْطِ ثَمَرَةِ النَّخْل لِلْبَائِعِ إِذَا كَانَتْ مُؤَبَّرَةً (6) .
__________
(1) لسان العرب مادة (وصف)
(2) التعريفات ص 175 (ط دار الكتاب العربي) .
(3) بدائع الصنائع 5 / 208، فتح القدير 1 / 192 ط. بولاق.
(4) البحر المحيط للزركشي 4 / 30. ط الأولي، وزارة الأوقاف الكويتية) .
(5) بدائع الصنائع 5 / 208، الخرشي 5 / 212، المهذب 1 / 304، كشاف القناع 3 / 376.
(6) البحر المحيط 4 / 30 (ط. وزارة الأوقاف الكويتية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 41/ 27