الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ


الفقه
أن يصلي المسافرُ سفراً تُقْصُرُ فِيهِ الصَّلاَةَ النافلةَ إيماء عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ به . ومن أمثلته يجوز للمسافر سفراً تُقْصُرُ فِيهِ الصَّلاَةَ، أن يصلي النافلة عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ به، ومثلها الباخرة، والسيارة، والطائرة . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلَّا الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ". البخاري :1000.
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/249، إعانة الطالبين لشطا، 1/124.