الطَّعْمُ

الطَّعْمُ


الفقه أصول الفقه
ما يُعرف حاله عن طريق الذوق، فيقال : هذا حلو، وذاك حامض . ومن أمثلته حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة غيَّرت طعمه، أو رائحته، أو لونه . ومن شواهده في الحديث الشريف : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ ."ابن ماجه :521. صححه الألباني دون قوله إلا ما غلب .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/83، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :25، حاشية القليوبي، 1/24.
تعريفات أخرى :

  • من إطلاقاته ما يشتهى من الطعام .

المعنى الاصطلاحي :


ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ، كالحَلاوَةِ والمَرارَةِ.

التعريف اللغوي :


الطَّعْمُ: ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ مِن حَلاوَةٍ ومَرارَةٍ ونَحْوِهما، فَيُقال: طَعْمُهُ حُلْوٌ أو حامِضٌ. ويُطلَقُ على ما يُشْتَهَى مِن الطَّعامِ، يُقال: ليس له طَعْمٌ وما فُلانٌ بِذِي طَعْمٍ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الأَكْلُ، تقول: فُلانٌ قَلَّ طَعْمُهُ، أيْ: أَكْلُهُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الطَّعْمُ: ما يُدْرَكُ عن طَرِيقِ الذَّوْقِ بِاللِّسانِ مِن حَلاوَةٍ ومَرارَةٍ ونَحْوِهما، ويُطلَقُ على ما يُشْتَهَى مِن الطَّعامِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (طَعْم) في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الرِّبا، ويُرادُ بهِ: ما يُطْعَمُ، أي مِمّا يُؤْكَلُ جامِداً كان أو مائِعاً.

جذر الكلمة :


طعم

المراجع :


تهذيب اللغة : (2/112) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/558) - مقاييس اللغة : (3/410) - مختار الصحاح : (ص 190) - لسان العرب : (12/363) - تاج العروس : (15/33) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/372) - القاموس الفقهي : (ص 229) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1153) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/355) - التعريفات الفقهية : (ص 136) -