الْعَجْمَاءُ

الْعَجْمَاءُ


الفقه أصول الفقه
الْبَهِيمَةُ . وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ؛ لأنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً، فَهُوَ أَعْجَمُ، وَمُسْتَعْجِمٌ . ومن أمثلته حكم ضَمان من كان مع البهيمة -سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا لها، أو مُسْتَأْجِراً، أو مُسْتَعِيراً، أو رَاكِبًا، أَو سَائِقًا، أَو قَائِدًا - ما أتلفته من نَفْس، أَوْ مَال، لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ." أحمد :7704، وَالْجُبَارُ : الْهَدَرُ . وعن حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، "فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ ." أبو داوود :3569.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/273، الحاوي الكبير للماوردي، 13/471، كشاف القناع للبهوتي، 4/125.
هذا المصطلح مرادف لـ البهيمة - الحيوان - الدابة .

المعنى الاصطلاحي :


البَهِيمَةُ.

التعريف اللغوي :


العَجْماءُ: كُلُّ دابَّةٍ أو بَهِيمَةٍ. وتأْتي بِمعنى الأُنْثَى التي لا تَتَكَّلَمُ، يُقال: عَجُمَتْ، تَعْجُمُ، عُجْمَةً، فهي عَجْماءُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العُجْمَةِ، وهي: عَدَمُ القُدَرَةِ على الكَلامِ، ومنه سُـمِّيَت البَهِيمَةُ عَجْماءَ؛ لأنّها لا تَتَكَلَّمُ، وكُلُّ مَنْ لا يَقْدِرُ على الكَلامِ فهو أَعْجَمٌ ومُسْتَعْجِمٌ. والعَجماءُ أيضاً: كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرأُ فيها. والجَمْعُ: عَجْماواتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العَجْماءُ: كُلُّ دابَّةٍ أو بَهِيمَةٍ. وتأْتي بِمعنى الأُنْثَى التي لا تَتَكَّلَمُ، يُقال: عَجُمَتْ، تَعْجُمُ، عُجْمَةً، فهي عَجْماءُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العُجْمَةِ، وهي: عَدَمُ القُدَرَةِ على الكَلامِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عَجْماء) في مَواطِنَ مِن الفقه، منها: كتاب الجِهادِ، باب: قِتال الكُّفّارِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَة الأنْعامِ، وفي كتاب الأطْعِمَةِ، عند الكلام عن حُكْمِ أَكْلِ العَجْماء، وفي كتاب القِصاص، باب: جِنايَة الدَّوابِّ. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صِفَة الصَّلاة، ويُرادُ بِهِ: كُلُّ صَلاةٍ ليس فيها قِراءَةٌ مَسموعَةٌ.

جذر الكلمة :


عجم

المراجع :


العين : (1/237) - جمهرة اللغة : (1/484) - تهذيب اللغة : (1/250) - مقاييس اللغة : (4/240) - مختار الصحاح : (ص 201) - القاموس المحيط : (ص 1135) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 254) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 101) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 306) - معجم لغة الفقهاء : (ص 76) - التعريفات الفقهية : (ص 143) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 306) -