البحث

عبارات مقترحة:

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

الْعَجْمَاءُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الْبَهِيمَةُ . وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ؛ لأنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً، فَهُوَ أَعْجَمُ، وَمُسْتَعْجِمٌ . ومن أمثلته حكم ضَمان من كان مع البهيمة -سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا لها، أو مُسْتَأْجِراً، أو مُسْتَعِيراً، أو رَاكِبًا، أَو سَائِقًا، أَو قَائِدًا - ما أتلفته من نَفْس، أَوْ مَال، لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ." أحمد :7704، وَالْجُبَارُ : الْهَدَرُ . وعن حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، "فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ ." أبو داوود :3569.


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/273، الحاوي الكبير للماوردي، 13/471، كشاف القناع للبهوتي، 4/125.
هذا المصطلح مرادف لـ البهيمة - الحيوان - الدابة .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العَجْماءُ: كُلُّ دابَّةٍ أو بَهِيمَةٍ. وتأْتي بِمعنى الأُنْثَى التي لا تَتَكَّلَمُ، يُقال: عَجُمَتْ، تَعْجُمُ، عُجْمَةً، فهي عَجْماءُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العُجْمَةِ، وهي: عَدَمُ القُدَرَةِ على الكَلامِ، ومنه سُـمِّيَت البَهِيمَةُ عَجْماءَ؛ لأنّها لا تَتَكَلَّمُ، وكُلُّ مَنْ لا يَقْدِرُ على الكَلامِ فهو أَعْجَمٌ ومُسْتَعْجِمٌ. والعَجماءُ أيضاً: كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرأُ فيها. والجَمْعُ: عَجْماواتٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (عَجْماء) في مَواطِنَ مِن الفقه، منها: كتاب الجِهادِ، باب: قِتال الكُّفّارِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَة الأنْعامِ، وفي كتاب الأطْعِمَةِ، عند الكلام عن حُكْمِ أَكْلِ العَجْماء، وفي كتاب القِصاص، باب: جِنايَة الدَّوابِّ. ويُطْلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صِفَة الصَّلاة، ويُرادُ بِهِ: كُلُّ صَلاةٍ ليس فيها قِراءَةٌ مَسموعَةٌ.

جذر الكلمة

عجم

المعنى الاصطلاحي

البَهِيمَةُ.

التعريف اللغوي المختصر

العَجْماءُ: كُلُّ دابَّةٍ أو بَهِيمَةٍ. وتأْتي بِمعنى الأُنْثَى التي لا تَتَكَّلَمُ، يُقال: عَجُمَتْ، تَعْجُمُ، عُجْمَةً، فهي عَجْماءُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العُجْمَةِ، وهي: عَدَمُ القُدَرَةِ على الكَلامِ.

التعريف

الْبَهِيمَةُ. وَسُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ.

المراجع

* العين : (1/237)
* جمهرة اللغة : (1/484)
* تهذيب اللغة : (1/250)
* مقاييس اللغة : (4/240)
* مختار الصحاح : (ص 201)
* القاموس المحيط : (ص 1135)
* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 254)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 101)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 306)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 76)
* التعريفات الفقهية : (ص 143)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 306) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَجْمَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْبَهِيمَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ.
وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي لاَ يُفْصِحُ وَلاَ يُبَيِّنُ كَلاَمَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَرْأَةُ عَجْمَاءُ.
وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَح بِالْعَجَمِيَّةِ.
وَتُطْلَقُ الْعَجْمَاءُ وَالْمُسْتَعْجِمُ عَلَى كُل بَهِيمَةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَجْمَاءَ بِأَنَّهَا: الْبَهِيمَةُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَيَوَانُ:
2 - الْحَيَوَانُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ. وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإِْرَادَةِ (3) .
وَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.

ب - الدَّابَّةُ:
3 - تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى: كُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ، فَكُل حَيَوَانٍ فِي الأَْرْضِ دَابَّةٌ (4) .
وَالدَّابَّةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف 102 وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - أَكْل الْعَجْمَاءِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْعَجْمَاءِ حِل الأَْكْل إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5) ، (أَطْعِمَة: ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .

ج - زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف 38) .

د - الرِّفْقُ بِالْعَجْمَاءِ:
7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ عَجْمَاءَ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا وَالرِّفْقُ بِهَا، لِحَدِيثِ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (5) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5) (وَرِفْق ف 10) .
وَلِلْعَجْمَاءِ أَحْكَامٌ أُخْرَى كَبَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَرَهْنِهَا وَإِعَارَتِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
__________
(1) الصحاح، ولسان العرب.
(2) القواعد للبركتي ص 373، وفتح الباري 12 / 255.
(3) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني.
(4) المصباح المنير.
(5) حديث: " عذبت امرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 515 ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 292/ 29