القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
ما عدا الإنسان من المخلوقات ممن فيه روح . ومن أمثلته الأنعام، الطيور، والسباع، ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ الأنعام : 38.
ما عدا الإنسان من المخلوقات ممن فيه روح.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَيَوَانُ نَقِيضُ الْمَوَتَانِ وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: {وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} (1) أَيِ: الْحَيَاةُ الَّتِي لاَ يُعْقِبُهَا مَوْتٌ. (2) وَقِيل الْحَيَوَانُ فِي الآْيَةِ مُبَالَغَةٌ فِي الْحَيَاةِ كَالْمَوَتَانِ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَسْتَوِي فِي لَفْظِ (الْحَيَوَانِ) الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، لأَِنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الأَْصْل.
وَقِيل الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيَاةِ ضِدِّ الْمَوْتِ.
وَالْحَيَوَانُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْجِسْمُ النَّامِي الْحَسَّاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالإِْرَادَةِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّابَّةُ:
2 - الدَّابَّةُ كُل مَا دَبَّ عَلَى الأَْرْضِ. وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، فَأَخْرَجَ الطَّيْرَ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ بِالدَّابَّةِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ فَعُرْفٌ طَارِئٌ. (4) وَغَلَبَ اسْمُ الدَّابَّةِ عَلَى مَا يُرْكَبُ.
فَالدَّابَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقَوْل الْمَشْهُورِ.
ب - الْبَهِيمَةُ:
3 - الْبَهِيمَةُ كُل ذَاتِ أَرْبَعٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَكُل حَيَوَانٍ لاَ يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ، وَالْجَمْعُ " بَهَائِمُ ". (5)
فَالْبَهِيمَةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمِنَ الدَّابَّةِ.
ج - النَّعَمُ:
4 - النَّعَمُ جَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ بِمَعْنَى: الْمَال الرَّاعِي، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الإِْبِل. قَال أَبُو عُبَيْدٍ: النَّعَمُ: الْجِمَال فَقَطْ، وَيُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَجَمْعُهُ نُعْمَانٌ، وَجَمْعُ الأَْنْعَامِ " أَنَاعِيمُ ". وَقِيل الأَْنْعَامُ: ذَوَاتُ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ، وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. فَالأَْنْعَامُ أَخَصُّ الْجَمِيعِ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ الْحَيَوَانِ وَالْبَهِيمَةِ. الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ:
أ - أَكْل الْحَيَوَانِ:
5 - مَا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ يَصْعُبُ حَصْرُهُ، وَالأَْصْل فِي الْجَمِيعِ الْحِل فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ فِيمَا يَلِي:
الأَْوَّل الْخِنْزِيرُ: فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الْحَيَوَانِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: كَالأَْسَدِ، وَالنَّمرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْكَلْبِ وَغَيْرِهَا، وَلاَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي. وَالنَّسْرِ، وَالْعِقَابِ وَالشَّاهِينِ وَغَيْرِهَا. لأَِنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (6)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيمِ بَعْضِ آحَادِ الْحَيَوَانِ، كَالْخَيْل، وَالضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَأَنْوَاعِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهَا. يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .
وَانْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ يُؤْكَل جَمِيعُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْفِيل إِلَى النَّمْل وَالدُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الآْدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَهُمَا مُحَرَّمَانِ إِجْمَاعًا. وَكَذَلِكَ لاَ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ الآْيَاتِ الْمُبِيحَةِ، وَقَوْل أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (7) .
الثَّانِي: مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ كَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَكُل سَبُعٍ ضَارٍ كَالأَْسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَبَقَ. (8)
الثَّالِثُ: الْمُسْتَخْبَثَاتُ: فَإِنَّ مِنَ الأُْصُول الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيمِ الاِسْتِطَابَةُ، وَالاِسْتِخْبَاثُ، وَرَآهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ الأَْصْل الأَْعْظَمَ وَالأَْعَمَّ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (9) ، وقَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلّ لَهُمْ قُل أُحِلّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (10)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .
ب - ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَأْكُول مِنَ الْحَيَوَانِ لاَ يَحِل إِلاَّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (11)
وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لاَ يُفْسِدُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْلُهُ (12) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .
ج - زَكَاةُ الْحَيَوَانِ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (13) وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .
د - الإِْنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالرِّفْقُ بِهِ:
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَرَيُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَال: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتِ النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (14) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مَا لاَ يُطِيقُ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُ.
وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهِيمَتِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَانَةً وَقَضَاءً، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ قَضَاءً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُجْبَرُ دِيَانَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (15)
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) . هـ - جِنَايَةُ الْحَيَوَانِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:
9 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، وَلاَ يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُرُورَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمُتَسَبِّبَ ضَامِنٌ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَالْمُبَاشِرُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا.
وَكَذَلِكَ يُضْمَنُ الْحَيَوَانُ، وَالنُّقْصَانُ فِيهِ، فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ الْقِيمَةِ (16) .
وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ، الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَإِنَّمَا كَانَ ضَمَانُ الْعَيْنِ رُبْعَ الْقِيمَةِ، لأَِنَّهَا تَعْمَل بِعَيْنَيْهَا وَعَيْنَيْ قَائِدِهَا. (17)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (جِنَايَةٌ وَضَمَانٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
10 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا سَبَقَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مِنْهَا: بَيْعُ الْحَيَوَانِ، وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَيْبًا، فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، (18) وَعَنِ السَّلَمِ فِيهِ فِي السَّلَمِ، (19) وَعَنْ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيهِ فِي الشُّفْعَةِ (20) وَعَنِ اسْتِئْجَارِهِ فِي الإِْجَارَةِ، (21) وَعَنِ الْتِقَاطِهِ فِي اللُّقَطَةِ، (22) وَعَنْ صَيْدِهِ وَالصَّيْدِ بِهِ فِي الصَّيْدِ وَالإِْحْرَامِ. (23)
__________
(1) سورة العنكبوت / 64.
(2) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: " حيي ".
(3) التعريفات للجرجاني.
(4) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب المحيط مادة: " دبب ".
(5) المصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب والقاموس مادة: " بهم ".
(6) حديث: " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل. . . " أخرجه مسلم (3 / 1534 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(7) ابن عابدين 5 / 193، 194، 195، والقوانين الفقهية / 171، 172، وروضة الطالبين 3 / 271 وما بعدها. والمغني 8 / 585 وما بعدها.
(8) ابن عابدين 5 / 193، وروضة الطالبين 3 / 272، والمغني 8 / 586.
(9) سورة الأعراف / 157.
(10) سورة المائدة / 4. وانظر ابن عابدين 5 / 194، وروضة الطالبين 3 / 276، والمغني 8 / 585.
(11) ديثث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (2 / 97 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر. وصوب الدارقطني صحته وقفه على عبد الله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 26 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(12) ابن عابدين 5 / 186، 195 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 5 / 9، 13 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 179، وروضة الطالبين 3 / 279، 239 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 575 ط الرياض.
(13) الاختيار 1 / 105 وما بعدها، ومواهب الجليل 2 / 255، 256 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 3 / 44 ط مصطفى البابي، وكشاف القناع 2 / 183 وما بعدها.
(14) ديث: " عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 356 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(15) الاختيار 4 / 14، والقوانين الفقهية / 223 ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين 9 / 120، 121، وكشاف القناع 5 / 493، والمغني 7 / 634، 635.
(16) الأثر: " قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع القيمة " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10 / 77 - ط المجلس العلمي بالهند) .
(17) ابن عابدين 5 / 386 وما بعدها و 391، والاختيار 5 / 47، وشرح الدر المختار 2 / 467 ط محمد علي الصبيح، ومجمع الضمانات ط المطبعة الخيرية ص 185، وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 506، والقوانين الفقهية / 325، 326، ومغني المحتاج 4 / 204 ط دار إحياء التراث العربي، والمغني 8 / 328.
(18) حاشية الدسوقي 3 / 10، 16، 22، 49.
(19) حاشية الدسوقي 3 / 85، 201، 202، وقليوبي 2 / 252.
(20) حاشية الدسوقي 3 / 482، ومطالب أولي النهى 4 / 109.
(21) الاختيار 2 / 51، والفتاوى الهندية 4 / 487 وما بعدها.
(22) الاختيار 3 / 34، وكشاف القناع 4 / 212.
(23) الاختيار 5 / 3 وما بعدها، 13 وما بعدها، 1 / 165 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 335/ 18