الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع، ولم يتغير بالعوارض، ويقابله الرخصة
الإِرَادَةُ وَالقَصْدُ الجَازِمُ، يُقَالُ: عَزَمَ عَلَى الأَمْرِ يَعْزِمُ عَزْمًا واعْتَزَمَهُ وَاعْتَزمَ عَلَيْهِ أَيْ: أَرَادَ فِعْلَهُ جَزْمًا، وَمَا لِفُلَانٍ عَزِيمَةٌ أَيْ إِرَادَةٌ جَازِمَةٌ، وَتَأْتـِي العَزِيمَةُ بِـمَعْنَى: الفَرِيضَةِ وَاللاَّزِمِ وَالوَاجِبِ، وَالجَمْعُ: عَزَائِمُ وَعَوَازِمُ، وَالعَزْمُ: الإِيـجَابُ وَالإِلْزامُ وَالتَّأْكِيدُ، وَالعَزمَةُ: الـحَقُّ الوَاجِبُ أَوْ الشَّدِيدُ، وَأَصْلُ العَزْمِ: القَطعُ وَالصَّرْمُ، يُقَالُ: عَزَمْتُ أَعْزِمُ عَزْمًا أَيْ قَطَعْتُ، وَسُمِّيَ الجَزْمُ وَالتَّأْكِيدُ عَزِيمَةً؛ لِأَنَّ الشَّاكَّ وَالمُتَرَدِّدَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْطَعَ فِي الْأَمْرِ بَلْ يَخْتَلِطُ فِيهِ، وَتَأْتِي العَزِيمَةِ أَيْضًا لِمَعَانٍ مِنْهَا: الاجْتِهَادُ والصَّبْرُ والقُوَّةُ والشِّدَّةُ.
تُطْلَقُ العَزِيمَةُ فِي الفِقْهِ وَأُصُولِ الفِقْهِ، وَيُرادُ بِهَا مَرْتَبَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ القَصْدِ وَالإِرادَةِ فِي القَلْبِ، وَهُوَ: (التَّصْمِيمُ الـجَازِمُ عَلَى فِعْلِ الأَمْرِ). وَتُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي العَقِيدَةِ فِي بَابِ تَوْحِيدِ الأُلُوهِيَّةِ وَيُرادُ بِهَا: (الرُّقَى التِّي يُقْرَأُ بِهَا عَلَى المَرِيضِ لِتَعْوِيذِهِ مِنْ مَسٍّ َأوْ سِحْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ).
عَزَمَ
الحكم الأصلي الذي شرعه الشارع، ولم يتغير بالعوارض، ويقابله الرخصة.
* مقاييس اللغة : (308/4)
* تاج العروس : (89/33)
* مجمل اللغة : (666/1)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (29/2)
* شرح الكوكب المنير : (ص:475)
* نهاية الوصول في دراية الأصول : (682/2)
* الإحكام : (131/1)
* رسالة الشرك ومظاهره : (241/1)
* مقاييس اللغة : (308/4)
* الموافقات : (33/13) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَزِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِجْتِهَادُ وَالْجِدُّ فِي الأَْمْرِ، وَهِيَ مَصْدَرُ عَزَمَ عَلَى الشَّيْءِ، وَعَزَمَهُ عَزْمًا: عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَعَزَمَ عَزِيمَةً وَعَزْمَةً: اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرِهِ، وَعَزِيمَةُ اللَّهِ فَرِيضَتُهُ الَّتِي افْتَرَضَهَا، وَالْجَمْعُ عَزَائِمُ (1) .
وَالْعَزِيمَةُ اصْطِلاَحًا كَمَا قَال الْغَزَالِيُّ: هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَ الْعِبَادَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى (2) .
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الْعَزِيمَةُ شَرْعًا: عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ السَّالِمِ مُوجَبُهُ عَنِ الْمُعَارِضِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَمَشْرُوعِيَّةِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهَا مِنَ التَّكَالِيفِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرُّخْصَةُ:
2 - الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ: نُعُومَةُ الْمَلْمَسِ، وَالإِْذْنُ فِي الأَْمْرِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَالتَّسْهِيل فِي الأَْمْرِ وَالتَّيْسِيرُ، يُقَال: رَخَّصَ الشَّرْعُ لَنَا فِي كَذَا تَرْخِيصًا، إِذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ (4)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْغَزَالِيُّ: هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا وُسِّعَ لِلْمُكَلَّفِ فِي فِعْلِهِ لِعُذْرٍ، وَعَجْزٍ عَنْهُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ (5) .
فَالْعَزِيمَةُ قَدْ تَكُونُ فِي مُقَابِل الرُّخْصَةِ، عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْعَزِيمَةَ هِيَ الْحُكْمُ الْمُتَغَيِّرُ عَنْهُ، وَقَدْ لاَ تَكُونُ فِي مُقَابِل الرُّخْصَةِ، عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْعَزِيمَةَ هِيَ الْحُكْمُ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْلاً (6) ".
أَقْسَامُ الْعَزِيمَةِ:
3 - قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ الْعَزِيمَةَ إِلَى أَقْسَامٍ: قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَنْقَسِمُ الْعَزِيمَةُ إِلَى فَرْضٍ وَوَاجِبٍ، وَسُنَّةٍ، وَنَفْلٍ.
وَخَصَّهَا الْقَرَافِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ لاَ غَيْرَ، حَيْثُ قَال فِي حَدِّ الْعَزِيمَةِ: هِيَ طَلَبُ الْفِعْل الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ
وَقَال: وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَاحُ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَإِنَّ الْعَزْمَ هُوَ الطَّلَبُ الْمُؤَكَّدُ فِيهِ. وَذَهَبَ الْبَيْضَاوِيُّ - صَاحِبُ الْمِنْهَاجِ - إِلَى أَنَّ الْعَزِيمَةَ تَنْتَابُهَا الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ: الإِْيجَابُ، وَالنَّدْبُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالإِْبَاحَةُ.
وَذَهَبَ الرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُول إِلَى اسْتِبْعَادِ التَّحْرِيمِ فِي تَقْسِيمِ الْبَيْضَاوِيِّ، حَيْثُ جَعَل مَوْرِدَ التَّقْسِيمِ الْفِعْل الْجَائِزَ.
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ خَصَّ الْعَزِيمَةَ بِالْوَاجِبِ فَقَطْ، وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، وَالآْمِدِيُّ فِي الأَْحْكَامِ، وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُنْتَهَى، حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَزِيمَةَ مَا لَزِمَ الْعِبَادَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى.
قَال الإِْسْنَوِيُّ: وَكَأَنَّهُمُ احْتَرَزُوا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ النَّذْرِ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الأَْخْذُ بِالْعَزِيمَةِ أَوِ الرُّخْصَةِ:
4 - قَدْ يَرْفَعُ الشَّرْعُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْحَرَجَ فِي الأَْخْذِ بِالْعَزِيمَةِ أَوْ فِي الأَْخْذِ بِالرُّخْصَةِ، أَيْ: أَنَّهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ بَيْنَ الإِْتْيَانِ بِهَذِهِ أَوْ بِتِلْكَ؛ لأَِنَّ مَا بَيْنَهُمَا صَارَ بِمَثَابَةِ مَا بَيْنَ أَجْزَاءِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ الَّذِي يُكْتَفَى فِيهِ بِالإِْتْيَانِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ كَانَ لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا مَجَالٌ رَحْبٌ غَزِيرُ الْمَادَّةِ، تَبَايَنَتْ فِيهِ أَنْظَارُ الْمُجْتَهِدِينَ، حَيْثُ اخْتَلَفُوا بَيْنَ مُرَجِّحٍ لِلأَْخْذِ بِالْعَزِيمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبَيْنَ مُرَجِّحٍ لِلأَْخْذِ بِالرُّخْصَةِ فِيهَا، وَكُلٌّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ قَدْ عَلَّل رَأْيَهُ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْمُبَرِّرَاتِ (8) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) المستصفى 1 / 98 ط. الأميرية 1322هـ.
(3) البحر المحيط 1 / 325 ط. وزارة الأوقاف - الكويت 1988م.
(4) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير.
(5) المستصفى 1 / 98 ط. الأميرية 1322هـ.
(6) انظر شرح الإسنوي على منهاج الوصول 1 / 96 ط محمد صبيح، وفواتح الرحموت بذيل المستصفى 1 / 116 ط الأميرية 1322.
(7) كشف الأسرار 2 / 300، وفواتح الرحموت 1 / 119، والمستصفى 1 / 98، وشرح الأسنوي على منهاج الوصول 1 / 72.
(8) الموافقات 1 / 333، 344.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 91/ 30