الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ . وهو تَغْيِيبُ حَشَفَةِ الرَّجُل فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ . ومن أمثلته الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا لاَ تَحِل لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، حَتَّى يتزوجها زَوْج غَيْرهُ، ويجامعها، ثُمَّ يُفَارِقَهَا . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱪ البقرة :230.
العُسَيْلَةُ: تَصْغِيرُ العَسَلَةِ، وهي: القِطْعَةُ مِن العَسَلِ والقَلِيلُ مِنْهُ. والعَسَلُ: لُعابُ النَّحْلِ. وتأْتي العُسَيْلَةُ بِمعنى حَلاوَةِ الجِماعِ ولَذَّتِهِ؛ لأنّ العَرَبَ تُسَمِّي كُلَّ ما تَسْتَحْلِيهِ عَسَلاً، وإنّما صُغِّرَتْ العُسَيْلَةُ إشارَةً إلى قِلَّتِها. ومِن معانيها: النُّطفَةُ، أو ماء الرَّجُلِ.
عسل
حَلاوَةُ الجِماعِ ولَذَّتُهُ.
العُسَيْلَةُ: إِشارَة إلى حَلاوَةِ جِماعِ المَرْأَةِ ولَذَّتِهِ، فكُلُّ مَنْ جامَعَ حتى يتَجاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ - أي: تَغْيِيبُ الحَشَفَة في فَرْجِ المَرأةِ - فقد ذاقَ وأذاقَ العُسَيْلَةَ، سَواءً أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ.
العُسَيْلَةُ: تَصْغِيرُ العَسَلَةِ، وهي: القِطْعَةُ مِن العَسَلِ والقَلِيلُ مِنْهُ. والعَسَلُ: لُعابُ النَّحْلِ. وتأْتي العُسَيْلَةُ بِمعنى حَلاوَةِ الجِماعِ ولَذَّتِهِ.
كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ. وهو تَغْيِيبُ حَشَفَةِ الرَّجُل فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
* تهذيب اللغة : (2/57)
* مقاييس اللغة : (4/313)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/237)
* القاموس المحيط : (ص 1032)
* لسان العرب : (11/445)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 241)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 54)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 316)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 312)
* العناية شرح الهداية : (3/176)
* حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : (6/615)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/99) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُسَيْلَةُ فِي اللُّغَةِ: النُّطْفَةُ، أَوْ مَاءُ الرَّجُل، أَوْ حَلاَوَةُ الْجِمَاعِ، تَشْبِيهٌ بِالْعَسَل لِلَذَّتِهِ.
قَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل شَيْءٍ تَسْتَلِذُّهُ عَسَلاً (1) .
وَالْعُسَيْلَةُ اصْطِلاَحًا: كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ.
وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُجَامَعَةِ، وَهُوَ تَغَيُّبُ حَشَفَةِ الرَّجُل فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا لاَ تَحِل لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثُمَّ يُفَارِقَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) وَيَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ النِّكَاحِ الثَّانِي الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ لِمَا رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هُدْبَةٍ، فَقَال: لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. (4)
وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْوَطْءَ، وَكَانَ يَقُول: يَقُول النَّاسُ لاَ تَحِل لِلأَْوَّل حَتَّى يُجَامِعَهَا الثَّانِي، وَأَنَا أَقُول إِذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلاَلَهَا لِلأَْوَّل فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَْوَّل.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْمُنْيَةِ: أَنَّ سَعِيدًا رَجَعَ عَنْهُ إِلَى قَوْل الْجُمْهُورِ، فَمَنْ عَمِل بِهِ يُسَوَّدُ وَجْهُهُ، وَيُبْعَدُ، وَمَنْ أَفْتَى بِهِ يُعَزَّرُ، وَذَكَرَ فِي الْخُلاَصَةِ: أَنَّ مَنْ أَفْتَى بِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ الإِْجْمَاعَ، وَلاَ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِهِ.
3 - وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْوَطْءِ حَتَّى تَحِل لِمُطَلِّقِهَا ثَلاَثًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل مَعَ الاِنْتِشَارِ، وَاعْتَبَرَ كَوْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ الْمُعْتَبَرَ فِي الزَّوْجَةِ شَرْعًا لاَ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْقُبُل؛ وَلأَِنَّ الْحِل مُتَعَلِّقٌ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَلاَ يَحْصُل بِغَيْرِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِنْتِشَارُ لِعَدَمِ حُصُول الْعُسَيْلَةِ إِلاَّ بِهِ، لِقَوْل امْرَأَةِ رِفَاعَةَ (وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هُدْبَةٍ) قَال ابْنُ حَجَرٍ: أَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِهُ الْهُدْبَةَ فِي الاِسْتِرْخَاءِ وَعَدَمِ الاِنْتِشَارِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ نَوْعُ انْتِشَارٍ يَحْصُل بِهِ إِيلاَجٌ، كَيْ لاَ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إِدْخَال خِرْقَةٍ فِي الْمَحَل.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الاِنْتِشَارِ تَامًّا.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَالْمُعْتَبَرُ الاِنْتِشَارُ بِالْفِعْل لاَ بِالْقُوَّةِ، حَتَّى لَوْ أَدْخَل السَّلِيمُ ذَكَرَهُ بِأُصْبُعِهِ بِلاَ انْتِشَارٍ لَمْ يَحِل.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ ضَعُفَ الاِنْتِشَارُ وَاسْتَعَانَ بِأُصْبُعِهِ، أَوْ أُصْبُعِهَا لِيَحْصُل ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كَفَى.
وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِاشْتِرَاطِ الإِْنْزَال أَيْضًا، قَال ابْنُ بَطَّالٍ: شَذَّ الْحَسَنُ فِي هَذَا وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُحْصِنُ الشَّخْصَ وَيُوجِبُ كَمَال الصَّدَاقِ، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ وَالصَّوْمَ (5) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَحْلِيل ف 9) .
__________
(1) القاموس المحيط والمصباح المنير.
(2) طلبة الطلبة 115، والمغرب 315، والعناية على الهداية بهامش فتح القدير 3 / 176، (فتح الباري 9 / 466) .
(3) سورة البقرة / 230.
(4) حديث عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة. (أخرجه البخاري فتح الباري 9 / 464) .
(5) فتح القدير 3 / 176، ط الأميرية 1316هـ، حاشية ابن عابدين 2 / 537 وما بعدها، حاشية الدسوقي 3 / 258، جواهر الإكليل 1 / 291، مغني المحتاج 3 / 182، كشاف القناع 5 / 350، (فتح الباري 9 / 467 ط. السلفية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 99/ 30