تَحْلِيلٌ

تَحْلِيلٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً بِنِيَّةِ إِحْلالِها لِزَوْجِها الأَوَّلِ.

التعريف اللغوي :


التَّحْلِيْلُ: مَصْدَرُ حَلَّلْتُهُ تَحْليلاً وتَحِلَّةً، وفِعْلُهُ حَلَّ يَتَعَدَّى بِالهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ، فيُقال: أَحْلَلْتُهُ وحَلَّلْتُهُ، ومعناه: جَعْلُ الشَّيْءِ حَلالاً، وضِدُّه: التَّحْرِيمُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّحْلِيْلُ: مَصْدَرُ حَلَّلْتُهُ، ومعناه: جَعْلُ الشَّيْءِ حَلالاً، وضِدُّه: التَّحْرِيمُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (تَحْلِيل) في الفقه في كتاب البيع، باب: القَرْض، ويُراد به: إِخْراجُ الدَّيْنِ مِن صاحِبِه الذي عليه. ويُطلَق في كتاب الأيمان، ويُراد به: التَّكْفِيرُ عن اليَمِين. ويُطلَق في كتاب السَّبق، ويُراد به: الدُّخولُ في المُسابَقَةِ والرِّهانِ حتى يَجْعَلَ العِوَضَ حَلالاً. ويُطلَق في أصول الفقه، باب: الأحكام التَّكلِيفِيَّة، ويُراد به: حُكْمُ اللهِ تعالى بِأنّ فِعْلاً ما هو حَلالٌ.

جذر الكلمة :


حلل

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/21) - الـمغني لابن قدامة : (7/180) - كشاف القناع : (5/94) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/528) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/431) - مختار الصحاح : (ص 79) - لسان العرب : (11/167) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 56) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 126) - معجم لغة الفقهاء : (ص 124) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/253) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/255) - معجم لغة الفقهاء : (ص 124) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/445) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/445) -