الْعَقِيقَةُ

الْعَقِيقَةُ


الفقه أصول الفقه
مَا يذبح عَنِ الْمَوْلُودِ شُكْرًا لِلَّهِ –تعَالَى - بِنِيَّةٍ، وَشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ . ومن أمثلته استحباب الْعَقِيقَة فِي سَابِعِ يوم الْوِلاَدَةِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، وَالْحَلْقِ، وَالتَّصَدُّقِ . ومن شواهده قول النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى ." ابن ماجه :3165.
انظر : المهذب للشيرازي، 1/241، الروض المربع للبهوتي، 1/540.
هذا المصطلح مرادف لـ نَسِيكَة .

المعنى الاصطلاحي :


الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ تَقَرُّبا للهِ تعالى.

التعريف اللغوي :


العَقِيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ يَوْمَ سابِعِهِ، وأَصْلُ الكلِمَة مِن العَقِّ، وهو: الشَّقُّ، ومنه سُمِّيَ الشَّعْرُ الذي يُولَدُ بِهِ الطِّفْلُ عَقِيقَةً؛ لأنّه يَشُقُّ الجِلْدَ عند خُروجِهِ، يُقال: عَقَّ عن ابْنِهِ، يَعِقُّ، ويَعُقُّ، أيْ: حَلَقَ عَقِيقَتَهُ أو ذَبَحَ عَنْهُ شاةً، ومنه سُـمِّيَتْ تِلْكَ الشَّاةُ عَقِيقَةً؛ لأنَّهُ يُحْلَقُ الشَّعْرُ عند الذَّبْحِ، وقِيل: لأنّها تُذْبَحُ ويُشَقُّ حُلْقُومُها.

التعريف اللغوي المختصر :


العَقِيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ يَوْمَ سابِعِهِ. وأَصْلُ الكلِمَة مِن العَقِّ، وهو: الشَّقُّ.

جذر الكلمة :


عقق

المراجع :


العين : (1/62) - جمهرة اللغة : (1/156) - تهذيب اللغة : (1/47) - مشارق الأنوار : (2/100) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/276) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/69) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/126) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/24) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/527) - معجم لغة الفقهاء : (ص 318) -