الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
أُخْتُ الأْبِ، وأخت الجد، وإن علا . ومن أمثلته أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ، وَمِنَ الرَّضَاعِ؛ لأنَّهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ . قال تعَالَى : ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼالنساء :٢٣
العَمَّةُ: أُخْتُ الأبِ، وقد تُطلَقُ على أخَواتِ الأجْدادِ، والجَمْعُ: عَمّاتٌ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ العَمَّةِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الفَرَائِضِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مِيْرَاثِ ذَوِيْ الأَرْحَامِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
عمم
أُخْتُ الأْبِ، وأخت الجد، وإن علا.
* شرح مختصر خليل للخرشي : (4/ 209)
* شرح مشكل الوسيط : (3/ 586)
* الشرح الممتع على زاد المستقنع : الشرح (12/ 109)
* تفسير القرآن للسمعاني : (1/ 411)
* معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي : (2/ 188)
* تفسير البيضاوي : (2/ 67)
* التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : (1/ 185)
* كتاب العين : (1/ 94)
* المخصص لابن سيده. : (1/ 332)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (7/ 4276)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/ 430)
* المعجم الوسيط : (2/ 629) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَمَّةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ أُخْتُ الأَْبِ (1) ، وَالْجَمْعُ عَمَّاتٌ، وَلَفْظُ الْعَمَّةِ يَشْمَل أَخَوَاتِ " الأَْجْدَادِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالْعَمَّاتُ أَخَوَاتُ الأَْبِ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلاَثِ وَأَخَوَاتُ الأَْجْدَادِ مِنْ قِبَل الأَْبِ وَمِنْ قِبَل الأُْمِّ قَرِيبًا كَانَ الْجَدُّ أَوْ بَعِيدًا وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (2) .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ} (3) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَّةِ:
حُكْمُ نِكَاحِ الْعَمَّةِ:
2 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ وَمِنَ الرَّضَاعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ. .} (4) .
وَلِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (5) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (6) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرَّمَات، نِكَاح)
مِيرَاثُ الْعَمَّةِ:
3 - الْعَمَّةُ فِي النَّسَبِ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ قَبِيل ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِتَوْرِيثِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ.
وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 74) . حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْعَمَّةِ:
4 - يَكُونُ لِلْعَمَّةِ حَقُّ الْحَضَانَةِ إِذَا عُدِمَ الْمُسْتَحِقُّ لَهَا مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَمِنْهُمُ الْعَمَّةُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 9 وَمَا بَعْدَهَا)
نَفَقَةُ الْعَمَّةِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ (8) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل فَقِيرٍ يَرِثُهُ قَرِيبُهُ الْغَنِيُّ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لاَ بِرَحِمٍ كَخَالٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآْخَرُ كَأَخٍ لِلْغَنِيِّ أَوْ لاَ كَعَمَّةٍ فَإِنَّ الْعَمَّةَ لاَ تَرِثُ ابْنَ أَخِيهَا بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ، وَخَالَفَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ فَقَال: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ (9) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة) .
__________
(1) المفردات للأصفهاني، والمعجم الوسيط.
(2) المغني لابن قدامة 6 / 568 ط. الرياض.
(3) سورة النساء / 23.
(4) سورة النساء / 23.
(5) حديث: " لا تنكح المرأة على عمتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 160) ومسلم (2 / 1029) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(6) حديث: " يحرم من الرضاعة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 253) ومسلم (2 / 1072) من حديث ابن عباس. وحاشية ابن عابدين 2 / 284، وفتح القدير 2 / 363، 358، والقوانين الفقهية ص137 ط. دار القلم بيروت لبنان، والقليوبي 3 / 241، والمغني لابن قدامة 6 / 567 - 568 ط. الرياض.
(7) حاشية العدوي 2 / 123، وروضة الطالبين 9 / 83.
(8) حاشية ابن عابدين 2 / 681 وما بعدها، وفتح القدير 3 / 350.
(9) شرح منتهى الإرادات 3 / 254، وكشاف القناع 5 / 481، والمغني 7 / 586.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 337/ 30