الحكيم
اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...
ضَمَانُ ثَمَنِ المبيع، ونحوه إِنْ ظَهَرَ فِيهَ عَيْبٌ، أَوِ اُسْتُحِقَّ . ومن أمثلته إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ، فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، واسترداد الثمن . ومن شواهده قول عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ اسْتَغَلَّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ." الحاكم وصححه :2176.
العُهْدَةُ: من العَهْدِ، وهو: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُهُ حالاً بعد حالٍ. ومِن مَعانِيهِ: الوَصِيَّةُ، والأمانُ، والذِّمَّةُ. وتُطلَقُ العُهْدَةُ على الوَثِيقَةِ بين المُتَعاقِدَيْنِ، وعلى المَرْجِعِ للإصْلاحِ، يُقال: في الأمْرِ عُهْدَةٌ، أيْ: مَرْجِعٌ للإصْلاحِ، ومِنهُ سُمِّيت الوَثِيقَةُ عُهْدَةً؛ لأنَّهُ يُرجَعُ إليها عِندَ الالْتِباسِ. والجَمعُ: عُهَدٌ.
يُطلَق مُصطَلَح (عُهدَة) في الفقه في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الشُّفْعة، ويُراد به: رُجُوعُ مَن انْتَقَل المِلْكُ إِلَيْهِ مِن شَفِيعٍ أو مُشْتَرٍ على مَن انْتَقَل عنه المِلْكُ مِن بائِعٍ أو مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ. ويُطلَق أيضًا على الصَّكِّ القَدِيمِ، وعلى الكِتابِ الذي يُسْتَوْثَقُ بِهِ في البَيْعِ، وعلى خِيارِ الشَّرطِ. ويُطلَق في باب: خيار العَيْبِ، ويُراد به: أنَّ للمُشتَرِي خِيارَ الفَسْخِ بِالعَيْبِ إذا وَجَدَ في المَبِيعِ عَيْباً قَدِيماً يُنْقِصُ الثَّمَنَ عند التُّجَّارِ وأصحابِ الخِبْرَةِ.
عهد
تَعَلُّقُ ضَمانِ المَبِيعِ بِالبائِعِ خِلالَ مُدَّةٍ مَعلومَةٍ.
العُهْدَةُ: هي تَعَلُّقُ ضَمانِ المَبِيعِ بِالبائِعِ خِلالَ مُدَّةٍ مَعلومَةٍ، أو يُقال: هي ضَمانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إن اسْتُحِقَّ المَبِيعُ أو وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ.
العُهْدَةُ: من العَهْدِ، وهو: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُهُ حالاً بعد حالٍ. ومِن مَعانِيهِ: الوَصِيَّةُ، والأمانُ، والذِّمَّةُ. وتُطلَقُ العُهْدَةُ على الوَثِيقَةِ بين المُتَعاقِدَيْنِ، وعلى المَرْجِعِ للإصْلاحِ.
ضَمَانُ ثَمَنِ المبيع، ونحوه إِنْ ظَهَرَ فِيهَ عَيْبٌ، أَوِ اُسْتُحِقَّ.
* العين : (1/103)
* مقاييس اللغة : (4/167)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/120)
* لسان العرب : (9/448)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : 3/49 - رد المحتار على الدر المختار : (4/281)
* التعريفات للجرجاني : (ص 159)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/186)
* جواهر الإكليل : (2/162)
* الإقناع شرح أبي شجاع مع حاشية البجيرمي : (2/101)
* القاموس الفقهي : ( 265)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 334)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (5/264)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/163)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 249)
* القاموس الفقهي : (ص 265)
* تاج العروس : (8/455)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 323)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/260) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُهْدَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْعَهْدِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ وَالأَْمَانِ وَالْمَوْثِقِ وَالذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْوَثِيقَةِ وَالْمَرْجِعِ لِلإِْصْلاَحِ، يُقَال: فِي الأَْمْرِ عُهْدَةٌ أَيْ مَرْجِعٌ لِلإِْصْلاَحِ، وَتُسَمَّى وَثِيقَةُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عُهْدَةً؛ لأَِنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهَا عِنْدَ الاِلْتِبَاسِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ، عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ بِأَنَّهَا: ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ (2) .
وَعَرَّفَهَا الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا: ضَمَانُ ثَمَنِ حِصَّةِ مَنْ حَضَرَ بَعْدَ غَيْبَتِهِ إِنْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ أَوِ اُسْتُحِقَّتْ (3) .
وَعَرَّفَهَا الدَّرْدِيرُ بِأَنَّهَا: تَعَلُّقُ ضَمَانِ الْمَبِيعِ بِالْبَائِعِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، وَهِيَ قِسْمَانِ: عُهْدَةُ سَنَةٍ. وَعُهْدَةُ ثَلاَثٍ (4) . وَقَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: الْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا (أَيْ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ) رُجُوعُ مَنِ انْتَقَل الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنِ انْتَقَل عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوِ الأَْرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
بَحَثَ الْفُقَهَاءُ مَسَائِل الْعُهْدَةِ فِي الشُّفْعَةِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ.
أَوَّلاً - الْعُهْدَةُ فِي الشُّفْعَةِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ إِذَا ثَبَتَتْ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَحَضَرَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهَا تُعْطَى لِمَنْ حَضَرَ إِذَا طَلَبَهَا، لَكِنَّهَا لاَ تَتَجَزَّأُ، فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعَهَا، أَوْ يَتْرُكَهَا جَمِيعَهَا؛ لأَِنَّ فِي تَجْزِئَتِهَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَهُوَ ضَرَرٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَإِذَا أَخَذَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، ثُمَّ حَضَرَ الآْخَرُ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً فَحَضَرَ الثَّالِثُ أَيْضًا يُقْضَى لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُل وَاحِدٍ، وَهَكَذَا تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ (6) .
وَهَل يَقْضِي الْقَاضِي بِكَتْبِ الْعُهْدَةِ - أَيْ ضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ - عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل إِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ مِنْهُ حِصَّتَهُ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لاَ عَلَى الْبَائِعِ، سَوَاءٌ أَأَخَذَ الشُّفْعَةَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ قَبْل الْقَبْضِ أَمْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، لأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْتَرِي.
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي كَتْبِ عُهْدَتِهِ إِنْ شَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الشَّفِيعِ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الأَْخْذِ، فَهُوَ كَمُشْتَرٍ مِنَ الْمُشْتَرِي (7) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ بِيعَتِ الدَّارُ لِلْمُشْتَرِي وَقَضَى الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ أُخِذَتْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ، وَقَدْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، أَمَّا إِذَا أُخِذَتِ الدَّارُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي، فَالْبَيْعُ الأَْوَّل صَحِيحٌ، وَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَِنَّهُ هُوَ الْقَابِضُ لِلثَّمَنِ؛ وَلأَِنَّ الشَّيْءَ انْتَقَل مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي (8) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنَّ عُهْدَةَ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَِنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَتِهِ، فَهُوَ كَبَائِعِهِ، وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، إِلاَّ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ وَحْدَهُ بِالْبَيْعِ. وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنَ الْبَائِعِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ، لِحُصُول الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ (9) .
ثَانِيًا - الْعُهْدَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:
3 - إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ وَأَرْبَابِ الْخِبْرَةِ فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ (10) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَى رَقِيقًا خَاصَّةً - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلاَثِ أَيْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِكُل عَيْبٍ حَادِثٍ، وَهُوَ: مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَالْقَدِيمُ وَهُوَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ (11) . كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَعَمًى وَجُنُونٍ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ (12) ، كَمَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِثَلاَثَةِ أَدْوَاءٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ: الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ، دُونَ سَائِرِ الْعُيُوبِ (13) .
قَال الدَّرْدِيرُ: وَمَحَل الْعَمَل بِالْعُهْدَتَيْنِ إِنْ شُرِطَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوِ اُعْتِيدَا بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ حَمَل السُّلْطَانُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْمَل بِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِمَا عَادَةٌ، وَلاَ وَقَعَ بِهِمَا شَرْطٌ (14) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَيْب) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) ابن عابدين 5 / 145، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 / 246.
(3) جواهر الإكليل 2 / 162.
(4) الشرح الصغير 3 / 191.
(5) كشاف القناع 4 / 163.
(6) ابن عابدين 5 / 141، 142، وشرح الزرقاني 6 / 187، 189، والزيلعي 5 / 246، وجواهر الإكليل 2 / 162، 163، وروضة الطالبين 5 / 103، 112، وكشاف القناع 4 / 148.
(7) جواهر الإكليل 2 / 162، 163، والمواق بهامش الحطاب 5 / 329، وروضة الطالبين 5 / 112.
(8) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي 5 / 246، والدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 145.
(9) كشاف القناع 4 / 163.
(10) مجلة الأحكام م (337) .
(11) مجلة الأحكام م (339،344) وشرح الدردير مع حاشية الدسوقي 3 / 126 - 127.
(12) الشرح الصغير 3 / 191، 192.
(13) الشرح الصغير للدردير 3 / 191، 192، وجواهر الإكليل 2 / 50.
(14) الشرح الصغير 3 / 193.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 36/ 31