الْعُهْدَةُ

الْعُهْدَةُ


الفقه أصول الفقه
ضَمَانُ ثَمَنِ المبيع، ونحوه إِنْ ظَهَرَ فِيهَ عَيْبٌ، أَوِ اُسْتُحِقَّ . ومن أمثلته إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا قَدِيمًا يُنْقِصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ، فَلَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، واسترداد الثمن . ومن شواهده قول عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ اسْتَغَلَّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ." الحاكم وصححه :2176.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/24، الشرح الكبير للدردير، 3/125.

المعنى الاصطلاحي :


تَعَلُّقُ ضَمانِ المَبِيعِ بِالبائِعِ خِلالَ مُدَّةٍ مَعلومَةٍ.

الشرح المختصر :


العُهْدَةُ: هي تَعَلُّقُ ضَمانِ المَبِيعِ بِالبائِعِ خِلالَ مُدَّةٍ مَعلومَةٍ، أو يُقال: هي ضَمانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إن اسْتُحِقَّ المَبِيعُ أو وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ.

التعريف اللغوي :


العُهْدَةُ: من العَهْدِ، وهو: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُهُ حالاً بعد حالٍ. ومِن مَعانِيهِ: الوَصِيَّةُ، والأمانُ، والذِّمَّةُ. وتُطلَقُ العُهْدَةُ على الوَثِيقَةِ بين المُتَعاقِدَيْنِ، وعلى المَرْجِعِ للإصْلاحِ، يُقال: في الأمْرِ عُهْدَةٌ، أيْ: مَرْجِعٌ للإصْلاحِ، ومِنهُ سُمِّيت الوَثِيقَةُ عُهْدَةً؛ لأنَّهُ يُرجَعُ إليها عِندَ الالْتِباسِ. والجَمعُ: عُهَدٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العُهْدَةُ: من العَهْدِ، وهو: حِفْظُ الشَّيءِ ومُراعاتُهُ حالاً بعد حالٍ. ومِن مَعانِيهِ: الوَصِيَّةُ، والأمانُ، والذِّمَّةُ. وتُطلَقُ العُهْدَةُ على الوَثِيقَةِ بين المُتَعاقِدَيْنِ، وعلى المَرْجِعِ للإصْلاحِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطَلَح (عُهدَة) في الفقه في كِتابِ البُيُوعِ، باب: الشُّفْعة، ويُراد به: رُجُوعُ مَن انْتَقَل المِلْكُ إِلَيْهِ مِن شَفِيعٍ أو مُشْتَرٍ على مَن انْتَقَل عنه المِلْكُ مِن بائِعٍ أو مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ. ويُطلَق أيضًا على الصَّكِّ القَدِيمِ، وعلى الكِتابِ الذي يُسْتَوْثَقُ بِهِ في البَيْعِ، وعلى خِيارِ الشَّرطِ. ويُطلَق في باب: خيار العَيْبِ، ويُراد به: أنَّ للمُشتَرِي خِيارَ الفَسْخِ بِالعَيْبِ إذا وَجَدَ في المَبِيعِ عَيْباً قَدِيماً يُنْقِصُ الثَّمَنَ عند التُّجَّارِ وأصحابِ الخِبْرَةِ.

جذر الكلمة :


عهد

المراجع :


العين : (1/103) - مقاييس اللغة : (4/167) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/120) - لسان العرب : (9/448) - تـهذيب الأسـماء واللغات : 3/49 - رد المحتار على الدر المختار : (4/281) - التعريفات للجرجاني : (ص 159) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/186) - جواهر الإكليل : (2/162) - الإقناع شرح أبي شجاع مع حاشية البجيرمي : (2/101) - القاموس الفقهي : ( 265) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 334) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (5/264) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/163) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 249) - القاموس الفقهي : (ص 265) - تاج العروس : (8/455) - معجم لغة الفقهاء : (ص 323) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/260) -