الْغَدْرُ

الْغَدْرُ


الفقه التربية والسلوك الثقافة والدعوة أصول الفقه
نَقْضُ الْعَهْدِ، وَتَرْكُ الْوَفَاءِ بِهِ . ومن أمثلته تَحْرِيمِ الْغَدْرِ؛ لأنَّهُ مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ، وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغَادِرُ مِنْ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ؛ لأنَّ ضَرَرَ غَدْرِهِ يَتَعَدَّى إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ . قال تعَالَى : ﱫﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪالإسراء :34، وقال النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ . وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ."البخاري :34.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/86، الأحكام السلطانية للماوردي، ص 54، المجموع للنووي، 4/325، المبدع لابن مفلح، 3/401.

المعنى الاصطلاحي :


نَقْضُ الْعَهْدِ وعَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ.

الشرح المختصر :


الغَدْرُ: نَقِيْضُ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَوِ غيرِهِ، وَيَدْخُلُ فِي الْعُهُودِ الَّتِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَيَحْرُمُ الْغَدْرُ فِيهَا: جَمِيعُ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهَا مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ الَّتِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَكَذَلِكَ مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يُعَاهِدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَنَحْوِهِ، وَكَذَلِكَ عُقُوْدُ الـمُسْلِمِيْنَ مَعَ غَيْرِهِمْ.

التعريف اللغوي :


الغَدْرُ: نَقْضُ العَهْدِ وتَرْكُ الوَفَاءِ بِهِ، يُقَالُ: غَدَرَ فُلانًا، وغَدَرَ بِفُلانٍ: خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَه وَتَرَك الْوَفَاءَ بِهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


نَقْضُ العَهْدِ وتَرْكُ الوَفَاءِ بِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (غَدْر) في كتاب الجامع للآداب، باب: مَساوِئ الأخلاق، وباب: مُفسِدات الأخوَّة، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


غدر

المراجع :


العين : (4/ 390) - البارع في اللغة : (ص: 289) - تهذيب اللغة : (8/ 87) - الصحاح للجوهري : (2/ 766) - مقاييس اللغة : (4/ 413) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/ 458) - المبسوط : (10/ 5) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1 - الشافي في شرح مسند الشافعي : (5/ 358) - جامع العلوم والحكم : (2/ 488) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (6/ 280) -