البحث

عبارات مقترحة:

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الْغَلَّةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الدَّخْل -العائد المالي - الَّذِي يَحْصُل مِنَ الزَّرْعِ، وَالثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ، وَالإجَارَةِ، وَالنِّتَاجِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْجَمْعُ غَلاَّتٌ، وَغِلاَلٌ . وَأَغْلَتِ الأرض إِذَا أَتَتْ بِشَيْءٍ، وَأَصْلُهَا بَاقٍ . ومن أمثلته ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ .


انظر : حاشية الدسوقي، 3/245، مغني المحتاج للشربيني، 2/122و 139.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الغَلَّةُ: الدَّخْلُ الذي يَـحْصُلُ مِن الزَّرعِ والثَّمَرِ وَنَـحْوِهِ، يُقال: أَغَلَّ الرَّجُلُ على عِيالِهِ، أيْ: أَتاهُمْ بِالغَلَّةِ، وأَغَلَّت الأَرْضُ، أيْ: أَعْطَت الغَلَّةَ. وتأْتي الغَلَّةُ بِمعنى الـنَّماءِ والزِّيادَةِ، يُقال: غَلَّةُ الـبَهِيمَةِ، أيْ: نَماؤُها. وجَمْعُها: غَلّاتٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (غَلَّة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: نِصاب الزَّكاةِ، وكتابُ البُيوعِ، باب: الـمُساقاة والـمُزارَعَة، وكتاب الشُّفْعَةِ، وكتاب الغَصْبِ، باب: ضَمان المالِ، وكتاب الهِبَةِ، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق في كتاب الرِّقِّ، ويُراد بِهِ: الضَّرِيبَةُ التي ضَرَبَها الـمَوَلَى على العَبْدِ.

جذر الكلمة

غلل

التعريف

الدَّخْل الَّذِي يَحْصُل مِنَ الزَّرْعِ، وَالثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ، وَالإجَارَةِ، وَالنِّتَاجِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

المراجع

* شرح حدود ابن عرفة : (1/142)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/22)
* العين : (4/348)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/371)
* مختار الصحاح : (ص 229)
* لسان العرب : (11/405)
* تاج العروس : (30/118)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 66)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 253)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 344)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 333)
* القاموس الفقهي : (ص 277)
* التعريفات الفقهية : (ص 158)
* التعريفات للجرجاني : (ص 162)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 289) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: الدَّخْل مِنْ كِرَاءِ دَارٍ وَأَجْرِ حَيَوَانٍ وَفَائِدَةِ أَرْضٍ، وَالدَّخْل الَّذِي يَحْصُل مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّتَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ: غَلاَّتٌ، وَغِلاَلٌ.
وَأَغْلَتِ الضَّيْعَةُ: أَعْطَتِ الْغَلَّةَ فَهِيَ مُغِلَّةٌ: إِذَا أَتَتْ بِشَيْءٍ وَأَصْلُهَا بَاقٍ، وَفُلاَنٌ يُغِل عَلَى عِيَالِهِ، أَيْ يَأْتِيهِمْ بِالْغَلَّةِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّبْحُ:
2 - الرِّبْحُ وَالرِّبْحُ لُغَةً: النَّمَاءُ فِي التِّجَارَةِ وَيُسْنَدُ الْفِعْل إِلَى التِّجَارَةِ مَجَازًا، فَيُقَال: رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ فَهِيَ رَابِحَةٌ. (3) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ الْغَلَّةَ أَعَمُّ.

ب - النَّمَاءُ.
3 - النَّمَاءُ: الزِّيَادَةُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ.
فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ وَالتَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتُ.
وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ. (4)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ النَّمَاءَ مِنْ أَسْبَابِ الْغَلَّةِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَّةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً - غَلَّةُ الْمُوصَى بِهِ:
4 - الْوَصِيَّةُ تُنَفَّذُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ: تَمْلِيكٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَنْتَقِل مِلْكُ الْمُوصَى بِهِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ إِذَا تَمَّ قَبُول الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مُبَاشَرَةً.
فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبُول الْمُوصَى لَهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ غَلَّةِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي إِلَى وَقْتِ الْقَبُول، هَل تَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ أَمْ تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَحَدُ الأَْقْوَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَكُونُ الْغَلَّةُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْل الْقَبُول لِلْمُوصَى لَهُ؛ لأَِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ، وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبُول.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَْقْوَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْغَلَّةَ الْحَادِثَةَ تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ يَثْبُتُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلاَّ بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْوَرَثَةِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِمْ.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْغَلَّةِ فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ الأَْمْرَانِ مَعًا (وَقْتُ الْمَوْتِ وَوَقْتُ الْقَبُول) . (5)

ثَانِيًا - غَلَّةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَلَّةِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل الأَْخْذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، هَل تَكُونُ لِلشَّفِيعِ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، تَكُونُ لَهُ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْغَلَّةَ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ؛ وَلأَِنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لِلْمَشْفُوعِ فِيهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. (6)
وَإِنْ زَرَعَ الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ فَلِلشَّفِيعِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَبْقَى زَرْعُ الْمُشْتَرِي إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ وَلاَ أُجْرَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ زَرَعَهُ فِي مِلْكِهِ؛ وَلأَِنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى الأَْرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعِ، فَكَانَ لَهُ مُبَقًّى إِلَى الْحَصَادِ بِلاَ أُجْرَةٍ كَغَيْرِ الْمَشْفُوعِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّجَرِ ثَمَرٌ ظَاهِرٌ أَثْمَرَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ مُبْقًى إِلَى الْجُذَاذِ كَالزَّرْعِ (7) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ لَوْ كَانَ نَخْلاً وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَرٌ وَقْتَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَثْمَرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَرَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهَا فَكَانَتْ تَبَعًا، فَإِذَا جَذَّهَا الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّخْل بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الثَّمَرَةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً، فَلاَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ. (8)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَحَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَبْل أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً لاَ تَتَمَيَّزُ - كَالْفَصِيل إِذَا طَال وَامْتَلأََ - فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مَعَ زِيَادَتِهِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ يَتْبَعُ الأَْصْل فِي الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً - كَالثَّمَرَةِ - فَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقٌّ لأَِنَّهَا لاَ تَتْبَعُ الأَْصْل، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَفِي الْجَدِيدِ لاَ تَتْبَعُ لأَِنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ إِلاَّ مَا دَخَل بِالْعَقْدِ. (9)

ثَالِثًا - غَلَّةُ الْمَرْهُونِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي غَلَّةِ الْمَرْهُونِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، هَل تَدْخُل فِي الرَّهْنِ أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَلَّةَ (الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ) الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لاَ تَدْخُل فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لاَ يُزِيل الْمِلْكَ عَنِ الرَّقَبَةِ فَلاَ يَسْرِي إِلَى الْغَلَّةِ. (10) لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا فِي الرَّهْنِ دَخَلَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَ النَّخْل انْدَرَجَ فِي رَهْنِهَا فَرْخُ النَّخْل مَعَ الأَْصْل. (11)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُونَ زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ مِنْ صُوفٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ مَرْهُونَةً مِثْل الأَْصْل، فَالأَْظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ وَمَجْهُولَةٌ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لاَ يُفْسِدُ الشَّرْطَ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِلزَّوَائِدِ لِضَعْفِهِ، فَإِذَا قَوِيَ بِالشَّرْطِ سَرَى. (12)
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَْصْل وَمَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ، أَمَّا مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الأَْصْل كَغَلَّةِ الْعَقَارِ وَكَسْبِ الرَّهْنِ فَلاَ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ. (13)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ نَمَاءُ الرَّهْنِ جَمِيعِهِ وَغَلاَّتِهِ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأَْصْل؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ لِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُل فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ. (14)
__________
(1) لسان العرب.
(2) تقريرات الشيح عليش على الشرح الكبير للدردير 3 / 246، والقليوبي 3 / 171.
(3) لسان العرب.
(4) لسان العرب، وحاشية ابن عابدين 2 / 7.
(5) البدائع 7 / 332، 334، والدسوقي 4 / 424، والشرح الصغير 2 / 466 ط الحلبي، ومغني المحتاج 3 / 54، والمغني 6 / 158، وكشاف القناع 4 / 346.
(6) حديث: " الخراج بالضمان ". أخرجه أبو داود (3 / 780) من حديث عائشة وقال: هذا إسناد ليس بذاك.
(7) جواهر الإكليل 2 / 163، والمغني 5 / 346.
(8) البدائع 5 / 29، والاختيار 2 / 50.
(9) المهذب 1 / 389.
(10) جواهر الإكليل 2 / 82، والدسوقي 3 / 245، ومغني المحتاج 2 / 122، 139.
(11) المراجع السابقة للمالكية.
(12) مغني المحتاج 2 / 122.
(13) الاختيار 2 / 65 - 66، والبدائع 6 / 152.
(14) المغني 4 / 430 ط الرياض.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 267/ 31