الْغَلَّةُ

الْغَلَّةُ


الفقه أصول الفقه
الدَّخْل -العائد المالي - الَّذِي يَحْصُل مِنَ الزَّرْعِ، وَالثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ، وَالإجَارَةِ، وَالنِّتَاجِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْجَمْعُ غَلاَّتٌ، وَغِلاَلٌ . وَأَغْلَتِ الأرض إِذَا أَتَتْ بِشَيْءٍ، وَأَصْلُهَا بَاقٍ . ومن أمثلته ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ .
انظر : حاشية الدسوقي، 3/245، مغني المحتاج للشربيني، 2/122و 139.

التعريف اللغوي :


الغَلَّةُ: الدَّخْلُ الذي يَـحْصُلُ مِن الزَّرعِ والثَّمَرِ وَنَـحْوِهِ، يُقال: أَغَلَّ الرَّجُلُ على عِيالِهِ، أيْ: أَتاهُمْ بِالغَلَّةِ، وأَغَلَّت الأَرْضُ، أيْ: أَعْطَت الغَلَّةَ. وتأْتي الغَلَّةُ بِمعنى الـنَّماءِ والزِّيادَةِ، يُقال: غَلَّةُ الـبَهِيمَةِ، أيْ: نَماؤُها. وجَمْعُها: غَلّاتٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غَلَّة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: نِصاب الزَّكاةِ، وكتابُ البُيوعِ، باب: الـمُساقاة والـمُزارَعَة، وكتاب الشُّفْعَةِ، وكتاب الغَصْبِ، باب: ضَمان المالِ، وكتاب الهِبَةِ، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق في كتاب الرِّقِّ، ويُراد بِهِ: الضَّرِيبَةُ التي ضَرَبَها الـمَوَلَى على العَبْدِ.

جذر الكلمة :


غلل

المراجع :


شرح حدود ابن عرفة : (1/142) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/22) - العين : (4/348) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/371) - مختار الصحاح : (ص 229) - لسان العرب : (11/405) - تاج العروس : (30/118) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 66) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 253) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 344) - معجم لغة الفقهاء : (ص 333) - القاموس الفقهي : (ص 277) - التعريفات الفقهية : (ص 158) - التعريفات للجرجاني : (ص 162) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 289) -