البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

النَّمَاءُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قبول المال للزيادة بالقوة، أو الفعل . ومن شواهده قولهم : "وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ نَامِيًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ، وَهُوَ النَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْمَالِ النَّامِي، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ حَقِيقَةَ النَّمَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ كَوْنَ الْمَالِ مُعَدًّا لِلِاسْتِنْمَاءِ بِالتِّجَارَةِ، أَوْ بِالْإِسَامَةِ . "


انظر : شرح البخاري لابن بطال، 1/76، بدائع الصنائع للكاساني، 2/12، المبدع لابن مفلح، 2/362.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الزِّيَادَةُ وَالكَثْرَةُ، يُقَالُ: نَمَى الْمَالُ يَنْمِي وَيَنْمُو نماءً أَيْ زَادَ وَكَثُرَ، وَالنَّامِي: الزَّائِدُ، وَالنَّامِيَةُ مِنَ الإِبِلِ: السَّمِينَةُ، وَنَمَّيْتُ الحَدِيثَ: زِدْتُ فِيهِ، وَكُل شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ إِمَّا نَامٍ كَالنَّبَاتِ أَوْ صَامِتٌ كَالحَجَرِ، وَأَصْلُ النَّمَاءِ: الارْتِفَاعُ، نَمَا الشَّيْءُ وَتَنَمَّى نُمُوًّا وَتَنْمِيَةً وَنَماءً أَيْ ارْتَفَعَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَالإِنْمَاءُ: الرَّفْعُ، تَقُولُ: أَنْمَاهُ اللهُ أَيْ رَفَعَهُ، وَيُطْلَقُ النَّمَاءُ بِمَعْنَى: الانْتِهَاءُ وَالبُلُوغُ، كَقَوْلِكَ: نَمَا إِلَيهِ الشَّيْءُ إِذَا بَلَغَهُ وَانْتَهَى إِلَيْهِ، وَمِنْ مَعَانِي النَّمَاءِ أَيْضًا: الالْتِحَاقُ والتَّوَالُدُ. .

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النَّمَاءَ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ الخِيَارِ فِي البَيْعِ، وَكِتَاب الرَّهْنِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ، وَكِتَاب الهِبَاتِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الهِبَةِ، وَكِتَاب النِّكَاحِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الصَّدَاقِ، وَكِتَاب المَوَارِيثِ فِي بَابِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ. وَيُطلَقُ مُصْطَلَحُ (نَمَاءٍ) عِنْدَ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مِنَ الزِّيَادَاتِ: الرِّبْحُ وَالغَلَّةُ وَالفَائِدَةُ، فَكُلُّ رِبْحٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ فَائِدَةٍ تُسَمَّى نَمَاءً. وَيُسْتَعْمَلُ مُصْطَلَحُ (النُّمُوِّ الاقْتِصَادِيّ) وَيُرادُ بِهِ: الزِّيَادَةُ النَّوْعِيَّةُ فِي دَخْلِ الفَرْدِ أَوْ فِي النَّاتِجِ القَوْمِيّ أَوْ المَحَلِيّ الإِجْمَاليّ.

جذر الكلمة

نمو

التعريف

قبول المال للزيادة بالقوة، أو الفعل.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 5 /480 - المحكم والمحيط الأعظم : (524/10)
* القاموس المحيط : (ص:1340)
* لسان العرب : (4551/6)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1 /264)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : 3 /157 - معجم مقاييس اللغة : 5 / 480 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /180 - التعريفات للجرجاني : ص184 - المهذب : 1 /277 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص235 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 2 /85 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
ا - النَّمَاءُ لُغَةً: الزِّيَادَةُ مِنْ نَمَى يَنْمَى نَمْيًا وَنُمِيًّا وَنَمَاءً: زَادَ وَكَثُرَ (1) ، وَالنَّمَاءُ الرَّيْعُ، وَنَمَى الإِْنْسَانُ سَمِنَ، وَالنَّامِيَةُ مِنَ الإِْبِل السَّمِينَةِ يُقَال نَمَتِ النَّاقَةُ إِذَا سَمِنَتْ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَى النَّمَاءِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الرَّيْعُ:
2 - الرَّيْعُ لُغَةً: مِنْ رَاعَ الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ يَرِيعُ رَيْعًا وَرُيُوعًا وَرِيَاعًا وَرَيَعَانًا وَأَرَاعَ وَرَيَّعَ، كُل ذَلِكَ زَكَا وَزَادَ، وَالرَّيْعُ: النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ (4) . وَالرَّيْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الزِّيَادَةُ وَالْفَائِدَةُ وَالدَّخْل الَّذِي يَحْصُل مِنَ الشَّيْءِ وَالْغَلَّةُ كَذَلِكَ (5) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالرَّيْعِ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَكُل رَيْعٍ يُعَدُّ نَمَاءً وَلَيْسَ كُل نَمَاءٍ رَيْعًا.

ب - الْكَسْبُ:
3 - الْكَسْبُ لُغَةً: الرِّبْحُ مِنْ كَسَبْتُ مَالاً: رَبِحْتُهُ (6) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الْفِعْل الْمُفْضِي إِلَى اجْتِلاَبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ (7) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْكَسْبِ أَنَّ الْكَسْبَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النَّمَاءِ.

أَقْسَامُ النَّمَاءِ:
يَنْقَسِمُ النَّمَاءُ إِلَى تَقْسِيمَاتٍ عِدَّةٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:

التَّقْسِيمُ الأَْوَّل: بِاعْتِبَارِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا:
4 - النَّمَاءُ بِاعْتِبَارِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأَْوَّل: نَمَاءٌ مَشْرُوعٌ، وَهُوَ مَا كَانَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْوَسَائِل الْمَشْرُوعَةِ نَحْوَ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ مَعَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا الشَّرْعِيَّةِ.

الثَّانِي: نَمَاءٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ مَا كَانَ طَرِيقُ النَّمَاءِ فِيهِ مُحَرَّمًا كَالرِّبَا وَالْقِمَارِ وَالتِّجَارَةِ بِالْخَمْرِ. وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاء ف 16) .

التَّقْسِيمُ الثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّمَاءِ طَبِيعِيًّا أَوْ غَيْرَ طَبِيعِيٍّ.
5 - النَّمَاءُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأَْوَّل: نَمَاءٌ طَبِيعِيٌّ كَالسَّمْنِ وَالْوَلَدِ.

الثَّانِي: نَمَاءٌ نَاتِجٌ بِعَمَلٍ نَحْوَ الْكَسْبِ وَالْبِنَاءِ.
وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاء ف 17، زِيَادَة ف 5) .

التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ: بِاعْتِبَارِ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال.
6 - النَّمَاءُ مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأَْوَّل: نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ كَالْوَبَرِ وَالسَّمْنِ.

الثَّانِي: نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ.
وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ أَحْكَامٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 5) .التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ:
7 - يَنْقَسِمُ النَّمَاءُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَتَقْدِيرِيٍّ:

الأَْوَّل: النَّمَاءُ الْحَقِيقِيُّ: هُوَ الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ.

الثَّانِي: النَّمَاءُ التَّقْدِيرِيُّ: هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (8) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّمَاءِ:
يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - النَّمَاءُ فِي الزَّكَاةِ:
أَوَّلاً: اشْتِرَاطُ النَّمَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال أَنْ يَكُونَ الْمَال نَامِيًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا (9) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاة ف 27) .

ثَانِيًا: زَكَاةُ نَمَاءِ الْمَال أَثْنَاءَ الْحَوْل:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَحْصُل لِلْمَال الْمُزَكَّى أَثْنَاءَ الْحَوْل، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى بِتَزْكِيَةِ الأَْصْل، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى لِحَالِهِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 30) .

ب - النَّمَاءُ فِي الصَّدَاقِ:
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَمَاءِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زِيَادَة ف 24) .

ج - النَّمَاءُ فِي الْبَيْعِ:
أَوَّلاً: نَمَاءُ الْمَبِيعِ وَأَثَرُهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:
11 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ نَمَاءَ الأَْصْل يَمْنَعُ رَدَّ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَيَسْرِي هَذَا الْمَنْعُ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الزِّيَادَةِ (النَّمَاءِ) سِوَى الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ غَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ اتِّفَاقًا وَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَلَى خِلاَفٍ.
انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (خِيَار الشَّرْط ف 35 - 37) .

ثَانِيًا: نَمَاءُ الْمَبِيعِ فِي الْمُرَابَحَةِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا نَمَا الْمَبِيعُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَتْبَعُ الأَْصْل فَيَكُونُ مُرَابَحَةً، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مُرَابَحَة ف 9) .ثَالِثًا: تَلَفُ نَمَاءِ الْمَبِيعِ:
13 - إِذَا تَلِفَ نَمَاءُ الْمَبِيعِ أَوْ هَلَكَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهَل يُعَدُّ الْبَائِعُ ضَامِنًا لِتَلَفِ أَوْ هَلاَكِ هَذَا النَّمَاءِ أَمْ لاَ؟ خِلاَفٌ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ. انْظُرْ تَفْصِيلَهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 19، وَضَمَان ف 33) .

د - نَمَاءُ الْمَرْهُونِ:
14 - إِذَا نَمَا الْمَرْهُونُ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا تَتْبَعُ الأَْصْل وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول النَّمَاءِ فِي الرَّهْنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ، وَقَال آخَرُونَ: لاَ يَدْخُل فِي الرَّهْنِ كَالأَْصْل (الْمَرْهُونِ) . تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 22) ، وَمُصْطَلَحِ (رَهْن ف 15) .

هـ - نَمَاءُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:
15 - إِذَا نَمَا الْمَشْفُوعُ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 21) .

و نَمَاءُ الْمَغْصُوبِ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ نَمَاءِ الْمَغْصُوبِ هَل يُضْمَنُ ضَمَانُ الْغَصْبِ فَيَضْمَنَهَاالْغَاصِبُ بِالتَّلَفِ كَالأَْصْل أَمْ أَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلاَ يُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي؟ خِلاَفٌ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف 23، وَغَصْب ف 12، 18) .

ز - نَمَاءُ التَّرِكَةِ:
17 - نَمَاءُ التَّرِكَةِ وَنِتَاجُهَا إِذَا حَصَل بَيْنَ الْوَفَاةِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ هَل يُضَمُّ إِلَى التَّرِكَةِ لِمَصْلَحَةِ الدَّائِنِينَ أَمْ هُوَ لِلْوَرَثَةِ؟
خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ قَبْل وَفَاءِ الدَّيْنِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا هَل تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ أَمْ لاَ؟
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَرِكَة ف 14، وَزِيَادَة ف 25) .

ح - نَمَاءُ الْمَوْهُوبِ:
18 - إِذَا نَمَا الْمَوْهُوبُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَمَاءً مُنْفَصِلاً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَمَاءً مُتَّصِلاً، فَإِنْ كَانَ نَمَاءً مُنْفَصِلاً كَالثَّمَرَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ.
وَإِنْ كَانَ نَمَاءً مُتَّصِلاً كَانَ مَانِعًا مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 24، هِبَة) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ
(2) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْقَامُوس الْمُحِيط، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير
(3) فَتْح الْقَدِير مَعَ الْهِدَايَةِ 2 / 113، 114 ط دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ، وَالْمَبْسُوطِ 2 / 164 ط دَار الْمَعْرِفَة
(4) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْقَامُوس الْمُحِيط
(5) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 421، 5 / 444، وَالشَّرْح الصَّغِير 2 / 305 ط الْحَلَبِيّ
(6) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْقَامُوس الْمُحِيط
(7) التَّعْرِيفَات للجرجاني
(8) حاشية ابن عابدين 2 / 7
(9) الاختيار 1 / 100 وينظر المنتقى 2 / 94، 113، والمجموع 5 / 290، والروض المربع 1 / 107

الموسوعة الفقهية الكويتية: 369/ 41