الْغُلُولُ

الْغُلُولُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
الأخذ مِنَ الْغَنِيمَةِ خفية قبل قسمتها، بحيث لا يطلع الإمَامُ على ذلك . ومن أمثلته تحريم الغلول، وتعزير الغالِّ . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ آل عمران :161. ومن شواهده قول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ ." أبو داوود :2713.
انظر : المبسوط للسرخسي، 10/5 و 51، كشاف القناع للبهوتي، 3/92.

التعريف اللغوي :


الغُلُولُ: الخِيانَةُ، يُقال: غَلَّ، يَغُلُّ، غُلُولاً، أيْ: خانَ، وكُلُّ مَنْ خانَ في شَيْءٍ خُفْيةً فَقَدْ غَلَّ. وأَصْلُه مِن الغَلِّ: وهو التَّخَلُّلُ بين الشَّيْءِ، يُقال: تَغَلْغَلَ الماءُ في الشَّجَرِ: إذا تَخَلَّلَها، ومنه سُمِّيَ المَسْروقُ مِن الغَنِيمَةِ غُلولاً؛ كأَنّ صاحِبَهُ قد غَلَّهُ بين ثِيابِهِ، وقِيلَ: سُمِّيَ غُلُولاً؛ لأنّ الأَيْدي فِيهِ مَغْلُولَةٌ، أيْ: مُقَيَّدَةٌ بِالأَغْلالِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غُلُول) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: صَدَقَة التَّطَوُّعِ، وكِتابُ الجَنائِزِ، باب: الصَّلاةِ على الـمَيِّتِ، عند الكَلامِ عن تَرْكِ الصَّلاةِ على الغالِّ. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الإِيمان باليَوْمِ الآخِرِ، عند الكَلامِ عن أَسْبابِ عَذابِ القَبْرِ.

جذر الكلمة :


غلل

المراجع :


المبسوط : (10/27) - الذخيرة للقرافـي : (3/419) - الأم : (4/265) - الـمغني لابن قدامة : (9/305) - شرح السنة : (5/427) - العين : (4/348) - تهذيب اللغة : (8/22) - مقاييس اللغة : (4/376) - القاموس المحيط : (ص 1039) - مختار الصحاح : (ص 229) - لسان العرب : (11/501) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 80) - الكليات : (ص 152) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 344) - القاموس الفقهي : (ص 277) - التعريفات الفقهية : (ص 159) - معجم لغة الفقهاء : (ص 334) - دستور العلماء : (3/7) -