الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
الشخص الذي يستخدم نفوذه، وقوته، وكل ما أوتي من سلطان؛ ليؤثر في سلوك، واتجاهات الأفراد بغية إنجاز أهداف محددة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪالبقرة :247. ومنه حديث أبي هريرة قال : "أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - رجل أعمى، فقال : يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ." مسلم :653
القائِدُ: الشَّخْصُ المُتَقَدِّمُ على غَيْرِهِ يَتَوَلَّى تَوْجِيهَهُ في سَيْرِهِ، سَواءً كان آخِذاً بِيَدِهِ أو بِزِمامِهِ. يُقال: قادَ الرَّجُل الفَرَسَ، قَوْداً وقِياداً وقِيادَةً: إذا جَرَّه خَلْفَهُ. والقَوْدُ: أن يكون الشَّخْصُ أَمامَ الدّابَّةِ آخِذاً بِقِيادِها أو مِقْوَدِها، والمِقْوَدُ: الحَبْلُ يُشَدُّ في الزِّمام أو اللِّجامِ تُقاد بِهِ الدّابَّة. ونَقِيضُه: السّائِقِ. ويأتي بمعنى القائِدِ على أَمِيرِ الجَيْشِ، يُقال: قادَ الجَيْشَ، أيْ: رَأْسَهُ ودَبَّرَ أَمْرَهُ.وَجَمْعُهُ: قادَةٌ وقُوّادٌ.
يُطلَق مُصْطلَح (قائِد) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجّ، وفي كتاب الضَّمانِ، باب: ضَمان المُتْلَفاتِ، وفي كتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص، وباب: قَتْل التَّسَبُّبِ، غير ذلك، ويُراد به: كُلُّ مَنْ تَقَدَّم على غَيْرِهِ بِقَصْدِ تَوْجِيهِهِ وَتَسْيِيرِهِ.
قود
أَمِيرُ الجَيْشِ الذي يَتولَّى تَدْبِيرَ شُؤونِ الحَرْبِ وتَسْيِيرَ المَعْرَكَةِ ونحوَ ذلك.
القائِدُ: مَن يكون له الأمْرُ والنَّهي في الجَيش ونحوهِ؛ حيث يقوم على تَدْبِيرِ الحَرْبِ وتَسْييرِها، وإدارَةِ المَعارِكِ، وتَقْسِيمِ الغَنائِمِ، وعَقْدِ الصُّلْحِ، وإعْلانِ الهُدْنَةِ، وبَعْثِ السَّرايا والطَّلائِعِ، وعقْدِ الرّاياتِ، وفَكِّ أَسْرَى المُسْلِمِينَ وغَيْرِ ذلك مِن شُؤونِ الجِهادِ والحَرْبِ.
القائِدُ: الشَّخْصُ المُتَقَدِّمُ على غَيْرِهِ يَتَوَلَّى تَوْجِيهَهُ في سَيْرِهِ، سَواءً كان آخِذاً بِيَدِهِ أو بِزِمامِهِ. يُقال: قادَ الرَّجُل الفَرَسَ: إذا جَرَّه خَلْفَهُ. ونَقِيضُه: السّائِقِ. ويأتي بمعنى القائِدِ على أَمِيرِ الجَيْشِ.
شخص يستخدم نفوذه، وقوته، وكل ما أوتي من سلطان؛ ليؤثر في سلوك، واتجاهات الأفراد بغية إنجاز أهداف محددة.
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/235)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 396)
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 37)
* الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 41)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/220)
* الـمغني لابن قدامة : (8/366)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 353)
* العين : (5/196)
* تهذيب اللغة : (9/194)
* مختار الصحاح : (ص 262)
* لسان العرب : (3/370)
* تاج العروس : (9/76) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَائِدُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ السَّائِقِ، وَقَادَ الرَّجُل الْفَرَسَ قَوْدًا مِنْ بَابِ قَال، وَقِيَادًا بِالْكَسْرِ وَقِيَادَةً، وَالْقَوْدُ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ أَمَامَ الدَّابَّةِ آخِذًا بِقِيَادِهَا أَوْ مِقْوَدِهَا، وَيُقَال: قَادَ الْجَيْشَ أَيْ: رَأْسَهُ وَدَبَّرَ أَمْرَهُ، وَالْقَائِدُ: مَنْ يَقُودُ الْجَيْشَ، وَجَمْعُهُ: قَادَةٌ وَقُوَّادٌ، وَالْمَصْدَرُ الْقِيَادَةُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السَّائِقُ:
2 - السَّوْقُ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ خَلْفَ الدَّابَّةِ، يُقَال: سُقْتُ الدَّابَّةَ أَسُوقُهَا سَوْقًا، وَسَوْقُ الإِْبِل: جَلْبُهَا وَطَرْدُهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَاقَ الصَّدَاقَ إلَى امْرَأَتِهِ أَيْ حَمَلَهُ إلَيْهَا. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {وَجَاءَتْ كُل نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ} (2) ، وَالْجَمْعُ سَاقَةٌ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَوَجَّهُ بِالشَّيْءِ إلَى الأَْمَامِ، إلاَّ أَنَّ الْقَائِدَ يَكُونُ فِي الأَْمَامِ وَالسَّائِقَ فِي الْخَلْفِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَائِدِ:
أَوَّلاً: قَائِدُ الْجَيْشِ:
أ - حُكْمُ تَوْلِيَتِهِ وَصِفَاتُهُ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى الْجَيْشِ قَائِدًا، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَائِدُ رَجُلاً ثِقَةً فِي دِينِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ شُجَاعًا فِي نَفْسِهِ يَثْبُتُ عِنْدَ الْهَرَبِ، وَيَتَقَدَّمُ عِنْدَ الطَّلَبِ، حَسَنَ الإِْنَابَةِ، ذَا رَأْيٍ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، لِيَسُوسَ الْجَيْشَ عَلَى اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ فِي الطَّاعَةِ، وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ فِي انْتِهَازِ الْفُرَصِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ، وَمَكَائِدِ الْحَرْبِ، وَإِدَارَةِ الْمَعَارِكِ، وَأَنْ يَكُونَ عَادِلاً فِي تَعَامُلِهِ مَعَ جَمِيعِ أَفْرَادِ الْجَيْشِ، لاَ يُمَالِئُ مَنْ نَاسَبَهُ، أَوْ وَافَقَ رَأْيَهُ أَوْ مَذْهَبَهُ عَلَى مَنْ بَايَنَهُ فِي نَسَبٍ، أَوْ خَالَفَهُ فِي رَأْيٍ، أَوْ مَذْهَبٍ، فَيَظْهَرُ مِنْ أَحْوَال الْمُبَايَنَةِ مَا تَتَفَرَّقُ بِهِ الْكَلِمَةُ الْجَامِعَةُ تَشَاغُلاً بِالتَّقَاطُعِ وَالاِخْتِلاَفِ (4) .
ب - مَهَامُّهُ:
4 - مَا يُسْنَدُ إلَى قَائِدِ الْجَيْشِ مِنَ الأَْعْمَال مُفَوَّضٌ إلَى الإِْمَامِ، فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الْجِهَادِ مِنْ سِيَاسَةِ الْجَيْشِ، وَتَسْيِيرِهِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ، وَتَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصُّلْحِ، وَإِعْلاَنِ الْهُدْنَةِ، وَبَعْثِ السَّرَايَا وَالطَّلاَئِعِ، وَعَقْدِ الرَّايَاتِ، وَفَكِّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُئُونِ الْجِهَادِ وَالْحَرْبِ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ.
وَإِنْ قَصَرَ تَفْوِيضَهُ بِسِيَاسَةِ الْجَيْشِ وَتَسْيِيرِهِ اقْتَصَرَ عَمَلُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَيَتَوَلَّى تَسْيِيرَ الطَّلاَئِعِ، وَإِرْسَال الْجَوَاسِيسِ لِنَقْل أَخْبَارِ الْكُفَّارِ إلَيْنَا، كَمَا يَتَوَلَّى بَعْثَ السَّرَايَا، وَعَقْدِ الرَّايَاتِ وَتَعْيِينِ الأُْمَرَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَخْذِ الْبَيْعَةِ لَهُمْ بِالثَّبَاتِ عَلَى الْجِهَادِ، وَعَدَمِ الْفِرَارِ وَالطَّاعَةِ.
كَمَا أَنَّ مَنْ حَقِّ الْقَائِدِ أَنْ يُصْدِرَ أَوَامِرَهُ إلَى جَيْشِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ الْجُنُودِ طَاعَةُ أَوَامِرِهِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، إلاَّ مَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (5) ، لِحَدِيثِ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (6) .
ج - آدَابُهُ:
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ آدَابًا كَثِيرَةً يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا قَائِدُ الْجَيْشِ نُلَخِّصُهَا فِيمَا يَأْتِي:
(6) الرِّفْقُ بِالْجُنُودِ فِي السَّيْرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَضْعَفُهُمْ وَيَحْفَظُ بِهِ قُوَّةَ أَقْوَاهُمْ، وَلاَ يَجِدُّ فِي السَّيْرِ فَيُهْلِكَ الضَّعِيفَ، وَيَسْتَفْرِغَ جَلَدَ الْقَوِيِّ (8) ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ. ﷺ: إنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِل فِيهِ بِرِفْقٍ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى (9) .
لَكِنْ إنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَى الْجَدِّ فِي السَّيْرِ جَازَ لَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَدَّ فِي السَّيْرِ جَدًّا شَدِيدًا حِينَ بَلَغَهُ قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ: لَيُخْرِجَنَّ الأَْعَزُّ مِنْهَا الأَْذَل، لِيُشْغِل النَّاسَ عَنِ الْخَوْضِ فِي كَلاَمِ ابْنِ أُبَيٍّ (10) .
(8) أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ وَأَحْوَال مَا يَمْتَطُونَهُ مِنْ دَوَابَّ وَمَرْكَبَاتٍ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ، وَيَمْنَعَ مَنْ يَحْمِل عَلَيْهَا مَا يَزِيدُ عَنْ طَاقَتِهَا، كَمَا يَمْنَعُ مَا يُظْهِرُ الْجَيْشَ الإِْسْلاَمِيَّ بِمَظْهَرِ الضَّعْفِ وَالْوَهَنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (12) .
(13) أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَال مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ، وَهُمْ صِنْفَانِ:
(14) أَصْحَابُ الدِّيوَانِ مِنْ أَهْل الْفَيْءِ وَالْجِهَادِ: (الْجُنُودُ النِّظَامِيُّونَ) الَّذِينَ يُفْرَضُ لَهُمُ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَال.
(15) الْمُتَطَوِّعَةُ، وَهُمُ الْخَارِجُونَ عَنِ الدِّيوَانِ مِنْ أَهْل الْبَوَادِي وَالأَْعْرَابِ وَسُكَّانِ الْقُرَى وَالأَْمْصَارِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ، اتِّبَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ} (16) .
(17) أَنْ يُعَرِّفَ عَلَى الْجُنُودِ الْعُرَفَاءَ، وَيُنَقِّبَ عَلَيْهِمُ النُّقَبَاءَ، لِيَعْرِفَ مِنْ عُرَفَائِهِمْ وَنُقَبَائِهِمْ أَحْوَالَهُمْ، وَيَقْرَبُونَ عَلَيْهِ إذَا دَعَاهُمْ، لِفِعْلِهِ ﷺ فِي مَغَازِيهِ (13) . (19) أَنْ يَجْعَل لِكُل طَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ شِعَارًا يَتَدَاعَوْنَ إلَيْهِ، لِيَصِيرُوا مُتَمَيِّزِينَ بِهِ، وَبِالاِجْتِمَاعِ فِيهِ مُتَظَافِرِينَ، لِمَا رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ﵄ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ - يَوْمَ بَدْرٍ - يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، وَشِعَارَ الأَْوْسِ يَا بَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْل اللَّهِ (20) .
(21) أَنْ يَتَصَفَّحَ الْجَيْشَ وَمَنْ فِيهِ لِيُخْرِجَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ فِيهِ تَخْذِيلٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِرْجَافٌ لِلْمُجَاهِدَيْنِ، أَوْ عَيْنًا عَلَيْهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ.
(22) أَنْ يَحْرُسَ جُنُودَهُ مِنْ غِرَّةٍ وَخُدْعَةٍ يَظْفَرُ بِهَا الْعَدُوُّ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَتَبَّعَ الْمَكَامِنَ فَيَحْفَظَهَا عَلَيْهِمْ، وَيُحَوِّطَ أَسْوَارَهُمْ بِحَرَسٍ يَأْمَنُونَ بِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَرِحَالِهِمْ، لِيَسْكُنُوا فِي وَقْتِ الدَّعَةِ، وَيَأْمَنُوا مَا وَرَاءَهُمْ فِي وَقْتِ الْمُحَارَبَةِ.
(23) أَنْ يَتَخَيَّرَ لِجُنُودِهِ الْمَنَازِل لِمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ.
(24) أَنْ يُعِدَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْجَيْشُ مِنْ زَادٍ وَعَلَفٍ، وَوُقُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ لِيُوَزَّعَ عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتِ الْحَاجَةِ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إلَى مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنِ الطَّلَبِ، لِيَكُونُوا عَلَى الْحَرْبِ أَوْفَرَ، وَعَلَى مُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ أَقْدَر.
(25) أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهِمْ وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَهُمْ، فَيَأْمَنَ مَكْرَهُمْ، وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْهُجُومِ عَلَيْهِمْ.
(26) أَنْ يُرَتَّبَ الْجَيْشَ فِي مَصَافِّ الْحَرْبِ، وَأَنْ يُعَوِّل مِنْ كُل جِهَةٍ عَلَى مَنْ يَرَاهُ كُفْئًا لَهَا، وَيُرَاعِيَ كُل جِهَةٍ يَمِيل الْعَدُوُّ عَلَيْهَا بِمَدَدٍ يَكُونُ عَوْنًا لَهَا.
(27) أَنْ يُقَوِّيَ نُفُوسَهُمْ بِمَا يُشْعِرُهُمُ الظَّفَرَ، وَيُخَيِّل لَهُمْ مِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ لِيَقِل الْعَدُوُّ فِي أَعْيُنِهِمْ، فَيَكُونُوا عَلَيْهِ أَجْرَأ، قَال تَعَالَى: {إذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَْمْرِ} (28) .
(29) أَنْ يَعِدَ أَهْل الصَّبْرِ وَالْبَلاَءِ مِنْهُمْ بِثَوَابٍ فِي الآْخِرَةِ، وَالنَّفَل مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الدُّنْيَا، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} (30) .
(31) أَنْ يُشَاوِرَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنَ الْجَيْشِ فِيمَا أَعْضَل مِنَ الأُْمُورِ، وَيَرْجِعَ إلَى أَهْل الْحَزْمِ فِيمَا أَشْكَل عَلَيْهِ، لِيَأْمَنَ مِنَ الْخَطَأِ، وَيَسْلَمَ مِنَ الزَّلَل، فَيَكُونَ مِنَ الظَّفَرِ أَقْرَبَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ} (32) ، فَقَدْ أَمَرَهُ بِالْمُشَاوَرَةِ مَعَ مَا أَمَدَّهُ مِنَ التَّوْفِيقِ وَأَعَانَهُ مِنَ التَّأْيِيدِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ الآْخَرُونَ.
(33) أَنْ يَأْخُذَ جَيْشَهُ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حُقُوقِهِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمْ تَجَوُّزٌ فِي الدِّينِ.
(34) أَنْ لاَ يُمَكِّنَ أَحَدًا مِنْ جَيْشِهِ أَنْ يَتَشَاغَل بِتِجَارَةٍ، أَوْ زِرَاعَةٍ يَصْرِفُهُ الاِهْتِمَامُ بِهَا عَنْ مُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ.
(35) أَنْ يَدْخُل دَارَ الْحَرْبِ بِنَفْسِهِ لأَِنَّهُ أَحْوَطُ وَأَرْهَبُ، وَلِيَكُونَ قُدْوَةً لِجُنُودِهِ.
(36) أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيل اللَّهِ (37) .
(38) أَنْ يَسْتَنْصِرَ بِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ ﷺ: هَل تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ (39) . (40) أَنْ يُكَبِّرَ - أَثْنَاءَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ - بِلاَ إسْرَافٍ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ.
(41) أَنْ يَخْرُجَ بِهِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوَّل النَّهَارِ إنْ أَمْكَنَ لأَِنَّهُ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ (42) .
(43) أَنْ يَعْرِضَ الإِْسْلاَمَ عَلَى الْكُفَّارِ قَبْل بَدْءِ الْقِتَال مَعَهُمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ الدَّعْوَةَ لَمْ تَبْلُغْهُمْ (44) ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ (45) .
ثَانِيًا: قَائِدُ الدَّابَّةِ:
6 - الأَْصْل فِي جِنَايَةِ الدَّابَّةِ أَنَّهَا هَدَرٌ، إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا أَنَّ قَائِدَ الدَّابَّةِ وَرَاكِبَهَا وَسَائِقَهَا إذَا حَصَل مِنْهُ تَقْصِيرٌ أَوْ تَعَدٍّ فِي اسْتِعْمَالِهَا، وَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ جِنَايَةٌ أَوْ إتْلاَفٌ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ بِالتَّسْبِيبِ (46) ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُل الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 104 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط.
(2) سورة ق / 21.
(3) لسان العرب، المصباح المنير، المفردات في غريب القرآن، المغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص37، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص41، مغني المحتاج 4 / 220، المغني لابن قدامة 8 / 366.
(5) المصادر السابقة.
(6) حديث: " لا طاعة في معصية الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 233) ومسلم (3 / 1469) من حديث علي بن أبي طالب، واللفظ لمسلم.
(7) حديث: " لا طاعة في معصية الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 233) ومسلم (3 / 1469) من حديث علي بن أبي طالب، واللفظ لمسلم.
(8) الأحكام السلطانية للماوردي ص35.
(9) حديث: " إن هذا الدين متين. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 62) وقال:، رواه البزار، وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل، وهو كذاب.
(10) حديث أن النبي ﷺ " جد في السير جدًّا شديدًا ". أورده ابن كثير في البداية والنهاية (4 / 157) وعزاه إلى ابن إسحاق.
(11) الأحكام السلطانية للماوردي ص35.
(12) سورة الأنفال / 60.
(13) حديث رفع العرفاء الأمر إلى النبي ﷺ. أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 168) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.
(14)
(15)
(16) سورة التوبة / 41.
(17)
(18) حديث رفع العرفاء الأمر إلى النبي ﷺ. أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 168) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.
(19)
(20) حديث عروة بن الزبير: " جعل رسول الله شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن. . . ". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3 / 70) .
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28) سورة الأنفال / 43.
(29)
(30) سورة آل عمران / 145.
(31)
(32) سورة آل عمران / 159.
(33)
(34)
(35)
(36)
(37) حديث: " ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. . . ". أخرجه ابن حبان (5 / 5) من حديث سهل بن سعد، وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (1 / 379) .
(38)
(39) حديث: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 88) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(40)
(41)
(42) حديث: أنه ﷺ " كان يحب أن يخرج يوم الخميس ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 113) من حديث كعب ابن مالك.
(43)
(44) المغني لابن قدامة 8 / 366، مغني المحتاج 4 / 220، الأحكام السلطانية للماوردي ص35 وما بعدها، وللقاضي أبي يعلى ص39 وما بعدها.
(45) حديث: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 261) من حديث ابن عباس.
(46) حاشية ابن عابدين 5 / 386 وما بعدها، مغني المحتاج 4 / 204 وما بعدها، ومجلة الأحكام العدلية مادة (931 - 940) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 234/ 32