الْقَتْلُ الْعَمْدُ

الْقَتْلُ الْعَمْدُ


الفقه أصول الفقه
القتل الذي قُصد به إتلاف النفس بآلة، أو وسيلة تُزهق الروح غالباً . ومن شواهده قولهم : "وإنما الحكم في قتل العمد القصاص، أو ما تراضيا عليه من مال ".
انظر : الأم للشافعي، 6/6، شرح التلقين للمازري، 2/156، الروض المربع للبهوتي، ص :631، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :171.

المعنى الاصطلاحي :


أَنْ يَقْصِدَ الجانِي مَن يَعْلَمُهُ إِنْسانًا مَعْصومًا فَيقْتُلهُ بِما يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.

الشرح المختصر :


القَتْلُ العَمْدُ: هو القَتْلُ الذي اقْتَرَنَ فيه الفِعْلُ المُمِيتُ كالذَّبْحِ أو الضَّرْبِ بِنِيَّةِ القَتْلِ، والقَتْلُ العَمْدُ المُوْجِبُ لِلقِصاصِ هو ما تَوَفَّرَ فيه ثلاثَةُ شُرُوطٍ، وهي: 1- قَصْدُ الفِعْلِ المُؤْذِي. 2- قَصْدُ الآدَمِيِّ المَعْصُوْمِ الحَيِّ بهذا الفِعْلِ المُؤذِي، والمُرادُ بِالـمَعْصومِ: مُحَرَّمُ الدَّمِ إمّا بِسَبَبِ إِسْلامٍ أو أَمانٍ أو عَهْدٍ. 3- وُقُوعُ هذا الفِعْلِ المُؤذي بِوَسِيْلَةٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنّها قاتِلَةٌ، كالسَّيْفِ والحَجَرِ الكَبِيرِ ونحوِهِما. ومِن صُوَرِه: الضَّرْبُ بِمُحدَّدٍ كالسَّيفِ والسِّكِّين، أو الإِلْقاءُ مِن مَكانٍ عالٍ كَالجَبَلِ، أو خَنْقِ الشَّخْصِ مِن الرَّقَبَة، وغير ذلك.

المراجع :


العناية شرح الهداية : (15/114) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 473) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/247) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/505) - التعريفات للجرجاني : (ص 172) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/337) - معجم لغة الفقهاء : (ص 375) -