البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الْقِرَاضُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يدفعَ المرء مالاً إلى من يتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على شرطهما . ويسمى مقارضة، ومضاربة . ومن شواهده قولهم : "أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، ويسميه أهل الحجاز القراض ."


انظر، شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :50، المغني لابن قدامة، 5/19، التوقيف للمناوي، ص :577.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

القِراضُ ويُقال: المُقارَضَة: المُضارَبَةُ عند أهل الحِجازِ، وأَصلُه مِن القَرْضِ في الأَرضِ، وهو: قطْعُها بالسًّيْرِ فيها، أو لأنّ صاحِبَ المالِ قَطَعَ لِلْعامِلِ فيه قِطْعَةً مِن مالِهِ وقَطَعَ لَهُ جُزْءً مِن الرِّبْحِ، يُقال: قارَضَ الرَّجُلُ، يُقَارِضُ، قِراضاً، أيْ: ضارَبَ مع غَيْرِهِ في المالِ. ومِن معاني القِاضِ أيضاً: العَمَلُ السَّيّءُ والقول السَّيِّءِ يَقصِدُ بِهِ الرَّجلُ صاحِبَه.

جذر الكلمة

قرض

التعريف

أن يدفعَ المرء مالاً إلى من يتّجر فيه، ويكون الربح بينهما على شرطهما. ويسمى مقارضة، ومضاربة.

المراجع

* تهذيب اللغة : (8/267)
* مقاييس اللغة : (5/71)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (3/187)
* مختار الصحاح : (ص 183)
* لسان العرب : (7/217)
* تاج العروس : (19/19)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 54)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 269)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 92)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 215)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 379)
* القاموس الفقهي : (ص 300)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 360) -

من الموسوعة الكويتية

انْظُرْ: مضاربة
__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 80/ 33