الْقُعُودُ

الْقُعُودُ


الفقه
انتقال جسم المرء من حالة السُّفْل إلى حالة العُلُوِّ . وقيل الانتقال من الأعلى إلى الأسفل . يشهد له : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ : "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ". البخاري :1117. ومن أمثلته حكم أداء الصلاة قعوداً .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 1/153، الإنصاف للمرداوي، 2/306.