البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

التَّوَرُّكُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجلس على كعبها، ويجعل أليتيه على الأرض . ويطلق على وضع المصلي أليتيه على الأرض، ونصب ركبتيه نصباً كما يجلس الثعلب، والكلب . ومن شواهده حديث أبي حميد الساعدي يصف صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ . " أبو داود :963 وصححه الألباني .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/211، المجموع للنووي، 3/412، المغني لابن قدامة، 1/316.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّوَرُّكُ: الاعْتِمادُ على الوَرِكِ، أو الوِرْكُ، وهو: ما فَوْقَ الفَخِذَيْنِ، يُقَال: قَعَدَ مُتَوَرِّكاً، أيْ: مُتَّكِئاً على إِحْدى وَرِكَيْهِ، ووَرَّكَ فُلانٌ على دابَّتِهِ وتَوَرَّكَ عليها، يَتَوَرَّكُ، أيْ: وَضَعَ عليها وَرِكَهُ. والمَوْرِكُ والمَوْرِكَةُ: المَوْضِعُ الذي يُثْنِي الرّاكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهِ، ويُطْلَقُ التَّوَرُّكُ على الاضْطِجاعِ، يُقَال: وَرِكَ، يَرِكُ، وُرُوكاً أي: اضْطَجَعَ؛ لِأنّهُ يَضَعُ وَرِكَهُ على الأَرْضِ. والجَمْعُ: أَوْراكٌ، ولِكُلِّ إِنْسانٍ وَرِكانِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطَلَح (تَوَرُّك) في كتاب الصَّلاةِ، باب: مَكْروهات الصَّلاةِ، ويُراد به: وَضْع الْأَلْيَتَيْنِ أو إحْداهُما على الأَرْضِ. وقد يُطلَقُ ويُراد به: وَضْعُ اليَدَيْنِ على الوَرِكَيْنِ في الصَّلاةِ في حالِ القِيامِ.

جذر الكلمة

ورك

المعنى الاصطلاحي

إِلْصَاقُ الوَرِكَيْنِ أو أَحَدِهُما بِالأَرْضِ، مع إِخْراجِ القَدَمَ اليُسْرَى مِن اليَمِينِ، أو إِخْراجُهُما معاً.

الشرح المختصر

التَّوَرُّكُ: هَيْئَةٌ مِن هَيْئاتِ الجلُوسِ المَسْنُونَةِ في الصَّلاةِ، وله صِفَتانِ: الأولى: أن يَنْصِبَ المُصَلِّي قَدَمَهُ اليُمْنَى واضِعاً وَرِكَهُ الأَيْمَنَ عليها، ويَجْعَلَ باطِنَ أَصابِعِها مِمّا يَلي الأَرْضَ مُسْتَقْبِلاً بِرُؤُوسِها القِبْلَةَ، ثمّ يُلْصِقُ أَعْلَى فَخِذِهُ الأيْسَرَ بِالأَرْضِ فيكون وَرِكُهُ الأَيْسَرُ مُلْتَصِقاً بِالأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اليُسْرَى مِن جانِبِهِ الأَيْمَنَ تحت القَدَمِ اليُمْنَى أو فَوْقَها. الثَّانِيَةُ: إِخْراجُ كِلا الرِّجْلَيْنِ مِن الجانِبِ الأَيْمَنَ بِدون نَصْبِ القَدَمِ اليُمْنَى، ثمّ الجُلُوسُ بِكِلا الأَلْيَتَيْنِ أو جَمِيعِ المقْعَدَةِ على الأَرْضِ. وَالوَرِكُ: عَظْمٌ كَبِيرٌ عَرِيضٌ مُسَطَّحُ غَيْرُ منتظِم الشَّكْلِ، يكون سَمِيكاً في بعض الأَماكِنِ، ورَقِيقاً في أَماكِنِ أُخْرَى، ويُشَكِّلُ الجِدارَ الأَمامِيّ والجانِبِيّ لِلْحَوْضِ، وهُما وَرِكانِ عند الإنسانِ يكونانِ أَعْلَى الفَخِذِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّوَرُّكُ: الاعْتِمادُ على الوَرِكِ، وهو: ما فَوْقَ الفَخِذَيْنِ، ويُطْلَق التَّوَرُّكُ على الاضْطِجاعِ.

التعريف

أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجلس على كعبها، ويجعل أليتيه على الأرض.

المراجع

* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 438)
* غريب الحديث لابن الجوزي : (2/465)
* العين : (5/403)
* تهذيب اللغة : (10/192)
* جمهرة اللغة : (2/800)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/176)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/211)
* شرح التلقين : (1/560)
* الحاوي الكبير : (2/132)
* مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : (2/554)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 151) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي التَّوَرُّكِ لُغَةً: الاِعْتِمَادُ عَلَى الْوَرِكِ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ يُقَال: قَعَدَ مُتَوَرِّكًا أَيْ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَى وَرِكَيْهِ. (1)
وَالتَّوَرُّكُ اصْطِلاَحًا: تَنْحِيَةُ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، وَإِلْصَاقُ الْمَقْعَدَةِ بِالأَْرْضِ فِي قُعُودِ الصَّلاَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُسَنُّ لَهُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل فِي الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلاَثِيَّةِ الاِفْتِرَاشُ عِنْدَ الْقُعُودِ، وَالاِفْتِرَاشُ: أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى قَائِمَةً عَلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ وَيَفْرِشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى بِأَنْ يُلْصِقَ ظَهْرَهَا بِالأَْرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَى بَاطِنِهَا، أَمَّا التَّوَرُّكُ فَيُسَنُّ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ فِي الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلاَثِيَّةِ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْصِبَ الْمُصَلِّي رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَيَضَعَ بُطُونَ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ عَلَى الأَْرْضِ وَرُءُوسَهَا لِلْقِبْلَةِ، وَيُخْرِجَ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ، وَيُلْصِقَ وَرِكَهُ بِالأَْرْضِ، وَكَذَا أَلْيَتَهُ الْيُسْرَى لِلاِتِّبَاعِ. وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي هَذَا لِشُمُول الْخِطَابِ لَهَا فِي قَوْلِهِ ﷺ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّوَرُّكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَانِيًا كَتَشَهُّدِ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ التَّطَوُّعِ (2) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: التَّوَرُّكُ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ فَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تَتَوَرَّكَ لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا،
وَلاَ يَتَوَرَّكُ الرَّجُل بَل يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَفْرِشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَجْعَلَهَا تَحْتَ أَلْيَتَيْهِ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيُوَجِّهَ أَصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِي الْفَرْضِ، وَالنَّفَل (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جُلُوسٌ، صَلاَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: " ورك ".

الموسوعة الفقهية الكويتية: 148/ 14