البحث

عبارات مقترحة:

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الاِفْتِرَاشُ


من معجم المصطلحات الشرعية

وضع المرء ذراعيه على الأرض في السجود للصلاة، وفي غيرها . ومن شواهده النهي عن افتراش الحَرِيرِ، والدِّيبَاجِ، لحديث حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "نَهَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، والدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ." البخاري :5499.


انظر : الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، 5/331، المجموع للنووي، 3/412، المغني لابن قدامة، 1/306.
هذا المصطلح مرادف لـ وطء البساط، أو الفراش، والجلوس عليه .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

على وزنِ افْتِعال مِنْ الفَرْشِ، وهو البَسْطُ، يُقالُ: فَرَشَ الشَّيْءَ، يَفْرُشُهُ، فَرْشاً، وفِراشاً، أي: بَسَطَه، والاِفْتِراشُ: جَعْلُ الشَيْ‌ءِ فِراشاً والجُلوسُ عليهِ، يُقالُ: افْتَرَشَ ذِراعَيْهِ: إذا بَسَطَهُما على الأرضِ، كالفِراشِ لَهُ، ومِنهُ‏:‏ افْتِراشُ البِساطِ‏.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصْطلَح (افْتِراش) في مَواطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأبْوابِهِ، ومِن ذلك: كِتاب الصَّلاة، باب: مَكْرُوهات الصَّلاةِ، ومعناه: وَضْعُ المِرْفَقَيْنِ مع الكَفَّيْنِ على الأَرْضِ. ويُطلَقُ في كِتاب الجَنائِزِ، باب: دَفن المَيِّت، عند الكَلامِ على افْتِراشِ الثَّوْبِ في القَبْرِ تَحْتَ المَيِّتِ، وفي كِتاب اللِّباسِ، عند الكَلامِ على لُبْسِ الحَرِيرِ وافْتِراشِهِ لِلرِّجالِ، وقَدْرِ ما يَجوزُ مِنْهُ، ومعناه: وَطْؤُ البِساطِ والجُلوسُ عَلَيْهِ. ويُطلَقُ في كِتاب النِّكاح، ومعناه: اتِّخاذُ المرأةِ زَوجَةً.

جذر الكلمة

فرش

المعنى الاصطلاحي

أَنْ يَثْنِيَ المُصَلِّي قَدَمَهُ اليُسْرَى فَيَبْسُطَها ويَجْلِسَ عليْها، ويَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى فَيَرْفَعَ عَقِبَها، ويَضَعَ بُطونَ أصابِعِها على الأرْضِ، بِحَيْثُ تَكونُ أَطْرافُ الأَصابِعِ جِهَةَ القِبْلَةِ‏.‏

الشرح المختصر

الاِفْتِراشُ: هَيْئَةٌ مِن هَيْئاتِ الجُلوسِ المَشْروعَةِ في الصَّلاةِ، وصِفَتُه: أنْ يَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى قائِمَةً على أَطْرافِ الأصابِعِ، بِحَيْثُ تكون مُتَوَجِّهَةً نحو القِبْلَةِ، ويَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى، بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُها الأرْضَ، جالِساً على بَطْنِها، ويكون حالَ الجُلوسِ في التَّشهُّدِ الأوَّلِ في الصَّلاةِ الرُّباعِيَّة والثُّلاثِيَّة، وعند الجُلوسِ بين السَّجدَتَينِ، وعند التَّشهُّد الأخيرِ في الصَّلاةِ الثُّنائِيَّة.

التعريف اللغوي المختصر

من الفَرْشِ، وهو البَسْطُ، ومعناه: جَعْلُ الشَّيْ‌ءِ فِراشاً والجُلوسُ عليهِ، يُقالُ: افْتَرَشَ ذِراعَيْهِ: إذا بَسَطَهُما على الأرضِ، كالفِراشِ لَهُ.

التعريف

وضع المرء ذراعيه على الأرض في السجود للصلاة، وفي غيرها.

المراجع

* البناية شرح الهداية : (2/262)
* شرح التلقين : (1/560)
* الحاوي الكبير : (2/232)
* مطالب أولي النهى : (1/505)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 80)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/277)
* تهذيب اللغة : (4/98)
* النهاية لابن الاثير : (3/430)
* تاج العروس : (17/299)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (27/99) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - افْتِرَاشُ الشَّيْءِ لُغَةً: بَسْطُهُ.
يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.
وَالاِفْتِرَاشُ أَيْضًا: وَطْءُ مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ، وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِرَاشًا لِلآْخَرِ (1) . وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ " الاِفْتِرَاشَ " عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - افْتِرَاشُ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ:
2 - كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لِلرَّجُل - دُونَ الْمَرْأَةِ - أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ لاَ يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ (2) . وَيُكْرَهُ لِلرَّجُل افْتِرَاشُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ (3) .
وَكَرِهَ الْبَعْضُ لِلرَّجُل فِي قُعُودِ الصَّلاَةِ افْتِرَاشَ قَدَمَيْهِ وَالْجُلُوسَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُفْتَرِشًا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا، وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (4) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى السُّجُودِ وَالْقُعُودِ فِيهَا.

ب - الصَّلاَةُ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ عَلَى الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى النَّجَاسَةِ إِذَا كَانَ يَمْنَعُ نُفُوذَ النَّجَاسَةِ إِلَى الأَْعْلَى، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ (5) . وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ النَّجَاسَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ طَرِيَّةً أَوْ يَابِسَةً، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ طَرِيَّةً وَفُرِشَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حَتَّى تَجُوزَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ غَلِيظًا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إِلَى طَبَقَتَيْنِ، وَأَلاَّ تَكُونَ النَّجَاسَةُ قَدْ نَفَذَتْ مِنَ الطَّبَقَةِ السُّفْلَى إِلَى الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا.
أَمَّا إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، فَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الْمَفْرُوشِ عَلَيْهَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ غَلِيظًا بِحَيْثُ يَمْنَعُ لَوْنَ النَّجَاسَةِ وَرَائِحَتَهَا (6) . ج - افْتِرَاشُ الْحَرِيرِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ، لِقَوْل حُذَيْفَةَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَرَخَّصَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لِلرَّجُل أَنْ يَجْلِسَ وَيَنَامَ عَلَى فِرَاشِ الْحَرِيرِ مَعَ زَوْجَتِهِ (2) .
__________
(1) المغرب، والقاموس المحيط، والمصباح: مادة " فرش "
(2) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 146، 192 ط بولاق 1371 هـ وكشاف القناع 1 / 352 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني 1 / 519، والاختيار لتعليل المختار 1 / 52 ط دار المعرفة بيروت. والحديث: " لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب ". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له - من حديث أنس ﵁ مرفوعا (فتح الباري 2 / 301 ط السلفية) وصحيح مسلم (1 / 355 ط عيسى الحلبي، وسنن أبي داود 1 / 554 ط استنبول.
(3) كشاف القناع 1 / 351، والمغني 1 / 519، وجواهر الإكليل 1 / 48.
(4) حلية العلماء 2 / 104، وكشاف القناع 1 / 352، والمغني 3 / 524، ومراقي الفلاح ص 146، وجواهر الإكليل 1 / 51.
(5) ) المغني 2 / 76، والمجموع 3 / 152، 153 مصور عن الطبعة الأولى.
(6) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 112.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 277/ 5