الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
الحكم المنسوب إلى الإمام ، ويشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل الرواية . ومن شواهده قولهم : "... قَوْلُهُ : ثُمَّ هَلْ يُعْتَبَرُ نِصَابًا يَابِسًا مِنْهُ تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا - كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ، وَغَيْرُهُ - كَغَيْرِهِ، أَمْ يُعْتَبَرُ رُطَبًا، وَعِنَبًا؟ القول الذي اختاره ابن عقيل، والشيخ، وَغَيْرُهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ ".
القَوْلُ: مَصْدَر قالَ، ومَعناهُ: الكَلامُ على التَّرْتِيبِ، أو كُلُّ لَفْظٍ نَطَقَ به اللِّسانُ، سواء كان مُفِيداً أو لم يَكُن، يُقَال: قالَ، يَقُولُ، قَوْلاً، أيْ: تَكَلَّمَ كلاماً. والقَوْلُ يَقَعُ على الكَلامِ التّامِّ، وعلى الكَلَمَةِ الواحِدَةِ على سَبِيلِ الـحَقِيقَةِ. ويُسْتَعْمَلُ بِمعنى جَمِيعِ الأَفْعالِ، كَقَوْلِهِم: قالَ بِيَدِهِ هكذا، أيْ: أَخَذَ، وقالَ بِرْجْلِهِ، أيْ: مَشَى. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: القِيلُ، والمَقالَةُ، والمَذْهَبُ، والحُكْمُ. والجَمْعُ: أَقْوالٌ.
يُطلَق مُصطلَح (قَوْل) في كتاب القضاء، باب: الدَّعاوى والبَيِّنات، ويُراد به: الشَّهادَةُ أو الإِقْرارُ. ويُطْلَق في كتاب البيُوعِ، باب: أركان البيع. ويُطلَق أيضاً في الفقه، ويُراد بِهِ معنًى خاصّاً في بعض المَذاهَبِ، فالقَوْلُ أو الأقْوالُ عند المالِكِيَّةِ، يُراد بِهِ: آراءُ أَصْحابِ مالِكٍ. وأمّا عند الشَّافِعِيَّةِ والحَنابِلَةِ فيُراد بِه: رَأْيُ إِمامِ المَذْهَبِ. ويُطلَقُ في عِلمِ العقِيدةِ، باب: الفِرق والمِلل، ويُراد به: الآراءُ والاعتِقادات. ويُطْلَق في باب الإيمانِ بمعنَيَيْن: 1- إطْلاقٌ خاصٌّ، وهو نُطْقُ اللِّسانِ وإِخْبارُهُ عمّا في القَلْبِ. 2- إطْلاقٌ عامٌ، ويَشْمَلُ النُّطْقَ بِاللِّسانِ والاعْتِقادَ بِالقَلْبِ، فيُقال: قَوْلُ اللِّسانِ وقَوْلُ القَلْبِ، ويُراد بِه: اعْتِقادُ القَلْبِ. ويُطلق في باب: توحيد الأسماء والصِّفات، باب: صفة الكلام، ويُراد به: كلامُ الله تعالى بِحرْفٍ وصَوتٍ.
قول
كُلُّ لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِّسانُ تامّاً كان أو ناقِصاً.
القَوْلُ: مَصْدَر قالَ، ومَعناهُ: الكَلامُ على التَّرْتِيبِ، أو كُلُّ لَفْظٍ نَطَقَ به اللِّسانُ، سواء كان مُفِيداً أو لم يَكُن.
الحكم المنسوب إلى الإمام ، ويشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج، وقد يشمل الرواية.
* مقاييس اللغة : (5/42)
* الصحاح : (5/1806)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/106)
* لسان العرب : (11/575)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 277)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1346)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/81) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوْل فِي اللُّغَةِ هُوَ: الْكَلاَمُ، أَوْ كُل لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا.
وَيُسْتَعْمَل الْقَوْل مَجَازًا لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْحَال مِثْل: وَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
وَالْقَوْل هُوَ الْقِيل وَالْمَقَالَةُ وَالْمَذْهَبُ.
وَجَمْعُ الْقَوْل: أَقْوَالٌ وَأَقَاوِيل.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَوْل مَنُوطٌ بِقَائِلِهِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا، إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرًّا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (2) ، وَأَنَّ قَوْل الْكُفْرِ مِنْ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مُكْرَهٍ كُفْرٌ وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الْقَوْل قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا كَالإِْكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَالْبَسْمَلَةِ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا فِي غَيْرِ مَا سَبَقَ (3) .
الْعُقُودُ مَنُوطَةٌ بِالْقَوْل غَالِبًا:
3 - لَمَّا كَانَتِ الأَْقْوَال تَعْرِيفًا وَدَلاَلَةً عَلَى مَا فِي نُفُوسِ النَّاسِ جَعَل الشَّارِعُ لِلْعُقُودِ وَالْمُعَامَلاَتِ صِيَغًا لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَوْل بِهَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِالرِّضَا كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (4) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (5) ، وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لاَ يُطَّلَعُ عَلَيْهِ، فَنِيطَ الْحُكْمُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ الْقَوْل - وَهُوَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول (6) -.
قَبُول الْقَوْل فِي الدَّعْوَى:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْل الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى يُقْبَل بِالْبَيِّنَةِ، وَعَلَى أَنَّ قَوْل الْمُنْكِرِ يُقْبَل بِالْيَمِينِ لِحَدِيثِ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَى ف 12) .
وَقَال السُّيُوطِيُّ: يُقْبَل الْقَوْل بِلاَ يَمِينٍ فِي فُرُوعٍ:
مِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَادَّعَى مُسْقِطًا لَهَا كَأَنْ يَقُول مَثَلاً: إِنَّ هَذَا النِّتَاجَ بَعْدَ الْحَوْل أَوْ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَتُهُ.
وَمِنْهَا: مَنِ اكْتَرَى مَنْ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ مَثَلاً، فَقَال الأَْجِيرُ: حَجَجْتُ فَيُقْبَل قَوْلُهُ وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ وَلاَ بَيِّنَةَ؛ لأَِنَّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لاَ يُمْكِنُ، وَكَذَا لَوْ قَال لِلأَْجِيرِ: قَدْ جَامَعْتَ فِي إِحْرَامِكَ فَأَفْسَدْتَهُ، وَأَنْكَرَ الأَْجِيرُ قُبِل قَوْل الأَْجِيرِ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ قَتَل صَيْدًا فِي إِحْرَامِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ قُبِل قَوْل الأَْجِيرِ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِي كُل ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ إِذَا طَلَبَ الإِْعْفَافَ وَادَّعَى الْحَاجَةَ إِلَى النِّكَاحِ قُبِل قَوْلُهُ بِلاَ يَمِينٍ إِذْ لاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ تَحْلِيفُهُ فِي مِثْل ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَصَابَهَا، فَيُقْبَل قَوْلُهَا فِي حِلِّهَا لِلزَّوْجِ الأَْوَّل.
وَمِنْهَا: الْعِنِّينُ إِذَا ادَّعَى الْوَطْءَ قُبِل قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْفَسْخِ.
وَمِنْهَا: الْمُتَزَوِّجَةُ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ إِذَا ادَّعَتْ زَوَال الْبَكَارَةِ بِوَطْئِهِ قُبِل قَوْلُهَا لِعَدَمِ الْفَسْخِ، وَيُقْبَل قَوْل الزَّوْجِ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمَهْرِ.
وَمِنْهَا: الْوَكِيل إِذَا ادَّعَى قَبْضَ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمَهُ إِلَى الْبَائِعِ يُقْبَل قَوْلُهُ حَتَّى لاَ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ (8) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُودَعُ أَمِينٌ وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ (9) .
وَتَفَاصِيل هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
__________
(1) غريب القرآن للأصفهاني، لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والقاموس المحيط، والتعريفات للجرجاني.
(2) سورة ق / 18.
(3) القواعد للعز بن عبد السلام 1 / 190.
(4) سورة النساء / 29.
(5) حديث: " إنما البيع عن تراض ". أخرجه ابن ماجه (2 / 737) من حديث أبي سعيد الخدري وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (2 / 10) .
(6) مغني المحتاج 2 / 3، 238، إعلام الموقعين 3 / 105 وما بعدها، وجواهر الإكليل 2 / 2، بدائع الصنائع 5 / 133.
(7) حديث: " البينة على المدعي. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 110) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأعله ابن حجر في التلخيص (4 / 39) بالإرسال وبضعف أحد رواته.
(8) الأشباه والنظائر للسيوطي ص510.
(9) المغني 6 / 395، 396.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 79/ 34