الْقَيْءُ

الْقَيْءُ


الفقه أصول الفقه
الخارج من الطعام، أو الشراب تقذفه المعدة إلى الفم . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن طهارته، أو نجاسته . ومن شواهده الحديث الشريف : " يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ ." الدارقطني : 458.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/121، الروض المربع للبهوتي، 1/423، الموسوعة الفقهية الكويتية، 34/85.

المعنى الاصطلاحي :


ما يَخْرُجُ مِن المَعِدَةِ مِن طَعامِ أو شَرابٍ عن طريقِ الفَمِ.

الشرح المختصر :


القَيْءُ: هو طَرْدُ مُحْتَوَياتِ المَعِدَةِ عن طَرِيقِ الفَمِ، أو عن طريق الأَنْفِ أحياناً، والشُّعُورُ بِالقَيْءِ يُسَمَّى غَثَياناً. ومِن أسبابِهِ: التَّسَمُّمُ، وضَعْفُ المَعِدَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأسبابِ.

التعريف اللغوي :


القَيْءُ: ما يخْرُجُ مِن المَعِدَةِ إلى الفَمِ، يُقال: قاءَ الرَّجُلُ وتَقَيَّأَ، أيْ: أَخْرَجَ ما في مَعِدَتِهِ مِنْ طَعامٍ أو شَرابٍ ورَدَّهُ إلى فَمِهِ. والتَقَيُّؤُ: طَلَبُ القَيْءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَيْءُ: ما يخْرُجُ مِن المَعِدَةِ إلى الفَمِ، يُقال: قاءَ الرَّجُلُ وتَقَيَّأَ، أيْ: أَخْرَجَ ما في مَعِدَتِهِ مِنْ طَعامٍ أو شَرابٍ عن طريقِ فَمِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَيْء) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وباب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: مُبْطِلات الصَّلاةِ، وكتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتكافِ، وكتاب الهِبَة، باب: الرُّجوع في الهِبَةِ، وكتاب حَدِّ شُرْبِ الخَمْرِ، باب: شُروط إقامَة الحَدِّ على شارِبِ الخَمْرِ، وفي كتاب حَدِّ القَسامَة، باب: شُروط القَسامَةِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


قيأ

المراجع :


العين : (5/240) - تهذيب اللغة : (9/277) - مقاييس اللغة : (5/44) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/597) - مختار الصحاح : (ص 263) - لسان العرب : (1/135) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 23) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 184) - التعريفات الفقهية : (ص 178) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/130) -