الجواد
كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما . وهو في القراءة نوعان؛ قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، وقياس يعتمد على إجماع انعقد، أو أصل معتمد . فهذا لابد منه عند الاضطرار، والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء . والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس، بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس . وفي ذلك يقول الشاطبي : "وما لقياسٍ في القراءة مدخل .. فدونك ما فيه الرضا متكفلاً ."
الإِلْحَاقُ وَالإِتْبَاعُ، وَالاقْتِيَاسُ: الاتِّبَاعُ وَاللَّحَاقُ، تَقُولُ: يَقْتَاسُ بِأَبِيهِ اقْتَيَاسًا أَيْ يَتَّبِعُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ، وَالقِيَاسُ أَيْضًا: الإِصَابَةُ، وَقِسْتُ الهَدَفَ إِذَا أَصَبْتُهُ، وَجَمْعُ قِيَاسٍ: قِيَاسَاتٌ وَأَقْيِسَةٌ، وَأَصْلُ القِيَاسِ: تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، تَقُولُ: قِسْتُ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ أَقِيسُهُ قَيْسًا وَقِيَاسًا أَيْ قَدَّرْتُهُ عَلَى مِثَالِهِ ، وَيُقَالُ أَيْضًا: قَاسَهُ يَقُوسُهُ قَوْسًا، وَمِنْهُ القَوْسُ: الذِّرَاعُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ بِهَا، وَالمِقْيَاسُ: المِقْدَارُ، وَالمُقَايَسَةُ: التَّقْدِيرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، وَقَايَسْتُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِذَا قَدَّرْتُ بَيْنَهُمَا، ويُطْلَقُ القِيَاسُ أَيْضًا عَلَى طَلَبِ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الشَّيْءِ، وَيَأْتي القِيَاسُ بِمَعْنَى: التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، تَقُولُ: هَذَا الثَّوْبُ قِيَاسُ هَذَا الثَّوْبِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهُ، وَالمُقَايَسَةُ: المُمَاثَلَةُ، وَمِنْ مَعَاِني القِيَاسِ أَيْضًا: الاعْتِبَارُ والتَّسْوِيَةُ والاقْتِدَاءُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ القِيَاسَ فِي مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِهِمْ مِنْهَا: كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ، وَكِتابُ البُيُوعِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَغَيْرُهَا.
قَيْسٌ
إِلْحَاقُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهُ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
القِيَاسُ دَلِيلٌ مِنَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَهُوَ المَصْدَرُ الرَّابِعُ مِنَ المَصَادِرِ التَّشْرِيعِيَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَعْدَ الكِتابِ وَالسُنَّةِ وَالإجْمَاعِ، وَهُوَ إِلْحَاقُ مَعْلومٍ وَهُوَ الفَرْعُ الذِي نَبْحَثُ لَهُ عَنْ حُكْمٍ، بِمَعْلومٍ ثَانِي وَهُوَ الأَصْلُ الذِي ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالنَّصِّ، وَالتَّعْبِيرُ بِالمَعْلومِ دُونَ الشَّيْءِ، حَتَّى يَشْمَلَ كُلَّ مَا يَجْرِي فِيهِ القِيَاسُ مِنْ مَوْجُودٍ وَمَعْدومٍ. وَالإلْحَاقُ يَكونُ عَلَى سَبِيلِ الثُّبوتِ وَيَكونُ عَلَى سَبِيلِ النَّفْيِ، وَالجَامِعُ بَيْنَهُمَا: هُوَ العِلَّةُ سَواءً كَانَتْ وَصْفًا حَقِيقيًا، أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ يَكونُ إِثْبَاتًا وَقَدْ يَكونُ نَفْيًا، وَأَمَّا الحُكْمُ فَالمُرادُ بِهِ: خِطَابُ الشَّارِعِ المُتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ بِالاقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الوَضْعِ، وَمِثَالُ القِيَاسِ: إِلْحَاقُ الأَرُزِّ وَهُوَ المَعْلومُ الأَوَّلُ بِالقَمْحِ وَهُوَ المَعْلومُ الثَّانِي فِي حُرْمَةِ الرِّبَا فِيهِمَا وَهُوَ الحُكْمُ، لِاتِّحَادِ العِلَّةِ بَيْنَهُمَا أَيْ الجَامِعُ وَهُوَ الطُّعْمُ وَالقَدْرُ. فَالقِيَاسُ يَجْمَعُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: الأَوَّلُ: المُسَاوَاةُ فيِ العِلَّةِ وَهِيَ لَيْسَتْ فِعْلَ المُجْتَهِدِ. الثاَّنِي: الإِلْحَاقُ فِي الحُكْمِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ وَهَذَا مِنْ عَمَلِ المُجْتَهِدِ. وَأَرْكَانُهُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الأَصْل: وَهُوَ مَحَل الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَالْفَرْعُ: وَهُوَ الْمُشَبَّهُ، وَالْحُكْمُ: وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ فِي الأَصْل كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالْعِلَّةُ: وَهُي الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الأَصْل وَالْفَرْعِ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ بِاعْتِبَاراتٍ مُخْتَلِفَةٍ، منها تقسيمُهُ إلى أربعة أقسامٍ: 1- قياسُ علَّةٍ، وهو المرادُ عندَ الإطلاقِ، وهو المعرَّفُ أعلاه. 2- قياسُ دلالةٍ، وهو ما كانَ الجمعُ فيهِ بينَ الأصلِ والفرعِ بدليلِ العلَّةِ، أي لازمها أو أثرها. 3- قياسٌ بنفي الفارقِ، ويُسمَّى قياسًا في معنى الأصلِ، وهو ما جُمِعَ فيه بينَ الأصل والفرعِ بدون علةٍ، وإنَّما بالاتفاقِ في كلِّ الاعتباراتِ إلا ما ليسَ بمؤثِّر، ومنها تقسيمُهُ إِلَى قِيَاسٍ قَطْعِي وَقِيَاسٍ ظَنِّي، وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِيَاس جَلِيٍّ وَقيَاس خَفِيٍّ، وَغَيْرهَا.
الإِلْحَاقُ وَالإِتْبَاعُ، وَأَصْلُ القِيَاسِ: تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، وَيَأْتي القِيَاسُ بِمَعْنَى: التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلِ، وَمِنْ مَعَاِني القِيَاسِ أَيْضًا: الاعْتِبَارُ والتَّسْوِيَةُ والإِصَابَةُ.
إلحاق فرع بأصل في إثبات حكم، أو نفيه لعلة جامعة بينهما.
* معجم مقاييس اللغة : 5 /40 - الصحاح : 3 /967 - المستصفى : 2 /229 - الفقيه و المتفقه : ص178 - لسان العرب : 6 /186 - لسان العرب : 6 /186 - البحر المحيط في أصول الفقه : 5 /7 - التحصيل من المحصول : 2 /155 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : ص181 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 2 /122 - عقيدة السلف أصحاب الحديث : ص43 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ: تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَال شَيْءٍ، وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ، لِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَال: مِقْيَاسًا، يُقَال: فُلاَنٌ لاَ يُقَاسُ عَلَى فُلاَنٍ: لاَ يُسَاوِيهِ.
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الأُْصُول فِيهِ، حَتَّى قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَتَعَذَّرُ الْحَدُّ الْحَقِيقِيُّ فِي الْقِيَاسِ؛ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ، كَالْحُكْمِ، وَالْعِلَّةِ، وَالْفَرْعِ وَالْجَامِعِ.
وَعَرَّفَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّهُ: مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لأَِصْلٍ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ أَوْ زِيَادَتِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى الْمُعْتَبَرِ فِي الْحُكْمِ، وَقِيل: حَمْل مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِجَامِعِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا (1) . أَرْكَانُ الْقِيَاسِ:
2 - لاَ تَتِمُّ مَاهِيَّةُ الْقِيَاسِ، إِلاَّ بِوُجُودِ أَرْكَانِهِ: وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
أ - الأَْصْل: وَهُوَ مَحَل الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ.
ب - وَالْفَرْعُ: وَهُوَ الْمُشَبَّهُ.
ج - وَالْحُكْمُ: وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ فِي الأَْصْل كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
د - وَالْعِلَّةُ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ (2) .
أَمَّا شُرُوطُ كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ، وَآرَاءُ الْعُلَمَاءِ فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَاسِ:
حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ فِي الأُْمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالأَْغْذِيَةِ، وَالأَْدْوِيَةِ.
أَمَّا الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ إِذَا عَدِمَ النَّصَّ وَالإِْجْمَاعَ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ أَصْلٌ مِنْ أُصُول التَّشْرِيعِ، يُسْتَدَل بِهِ عَلَى الأَْحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمْعُ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ: لاَ يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنِ الْقِيَاسِ (3) . مَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:
4 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي بَعْضِ الأُْمُورِ، كَالأَْسْبَابِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا وَلاَ إِجْمَاعَ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْصُول، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الأَْسْبَابِ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا.
وَمَعْنَى الْقِيَاسِ فِي الأَْسْبَابِ أَنْ يَجْعَل الشَّارِعُ وَصْفًا سَبَبًا لِحُكْمٍ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَصْفٌ آخَرُ، فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِ سَبَبًا.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي جَرَيَانِهِ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ وَلاَ إِجْمَاعَ فِيهَا، فَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَجَوَّزَهُ غَيْرُهُمْ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) القاموس المحيط، والبحر المحيط 5 / 7، وإرشاد الفحول ص181، والتحصيل في المحصول 2 / 155، ومنهاج الوصول في علم الأصول شرح الإسنوي 3 / 3.
(2) إرشاد الفحول ص204، والبحر المحيط 5 / 83.
(3) البحر المحيط 5 / 16، التحصيل في المحصول 2 / 159 وما بعده، إرشاد الفحول ص 185 وما بعده.
(4) إرشاد الفحول ص207 - 208، التحصيل في المحصول 2 / 243، والبحر المحيط 5 / 51، منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الإسنوي 3 / 41 وما بعده.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 91/ 34