كُفْرُ الإِبَاءِ وَالاسْتِكْبَارِ

كُفْرُ الإِبَاءِ وَالاسْتِكْبَارِ


العقيدة
مَنْ عرف صِدق الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم يَنْقَدْ استكباراً، واستعلاءً . مثل كفر إبليس، قال تعالى :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱪالبقرة :34، قال الإمام ابن القيم – رَحِمَهُ اللهُ – عند كلامه عن أنواع الكفر الأكبر : "وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله، ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء، والاستكبار . ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكباراً، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل .".
انظر : الصارم المسلول لابن تيمية، 3/968، مدارج السالكين لابن القيم، 1/366

المعنى الاصطلاحي :


تَرْكُ الحَقِّ مُعانَدَةً فلا يَتَعَلَّمُهُ ولا يَعْمَلُ بِهِ، سَواءً كان قَوْلاً أو عَمَلاً أو اعْتِقاداً.

الشرح المختصر :


كُفْرُ الإباءِ والاسْتِكْبارِ: نَوْعٌ مِن أَنْواعِ الكُفْرِ الأَكْبَرِ؛ لأنَّ الإيمانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ ونِيَّةٌ، والدِّين يَشْمَلُ الأَخْبارَ والأَوامِرَ، فيُصَدِّقُ القَلْبُ أَخْبارَهُ تَصْدِيقاً، ويَنْقادُ لأَوامِرِهِ تَسلِيماً، ولا يكونُ العَبْدُ مُؤْمِناً إلّا بِمَجْموعِ الأَمْرَيْنِ، وهما: التَّصْدِيقُ بالأَخْبارِ، والانْقِيادُ لِلْأَوامِرِ، فمتى تَرَكَ الانْقِيادَ كان مُسْتَكْبِراً وإن كان مُصَدِّقاً بِقَلْبِهِ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وفِرْعَوْنَ واليَهودَ، حيث إِنَّهُم عَرَفُوا الحَقَّ ولم يَنْقادوا له، فمَن أَعْرَضَ عمَّا جاءَ بِهِ الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بِالقَوْلِ كمَن قال لا أَتَّبِعُهُ، أو بِالفِعْلِ كَمَن أَعْرَضَ عن سَماعِ الحَقِّ الذي جاءَ بِه، أو وَضَعَ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ حتَّى لا يَسْمَعَ، أو سَمِعَهُ لكِنَّهُ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عن الإيمانِ بِه، فقد كَفَرَ كُفْرَ إِباءٍ واسْتِكْبارٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (كُفْر الإباءِ والاسْتِكْبارِ) في العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، وباب: الشِّرْك وأَنْواعه.

المراجع :


مجموع فتاوى ابن تيمية : (7/561) - الصارم المسلول على شاتم الرسول : (ص 520) - كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : (ص 66) - مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : (ص 338) - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة : (ص 177) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 217) -