الْمَائِعُ

الْمَائِعُ


الفقه أصول الفقه
السائل، أو الذائب الذي هو مظنة انتشار النجاسة فيه، ولا يقبل التطهير . ومن شواهده قول الحطّاب : "الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه ." وقول الكاساني : "وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية، وهي زوال الحدث ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/83، مواهب الجليل للحطاب، 1/108، المغني لابن قدامة، 1/41.

التعريف اللغوي :


المائِعُ: السّائِلُ والذّائِبُ مِن الأَشْياءِ، يُقال: ماعَ الثَّلْجُ، وانْماعَ، يَمِيعُ، مَيْعاً، أيْ: ذابَ وسالَ. وأَصْلُ الـمَيْعِ: الجَرَيانُ والحَرَكَةُ، يُقال: ماعَ الماءُ، أيْ: جَرَى على وَجْهِ الأَرْضِ، والمَيْعَةُ: الحَرَكَةُ والنَّشاطُ. وتأْتي بِمعنى أَوَّلِ الشَّبابِ، وذلك إذا تَرَعْرَعَ وتَحَرَّكَ. وجَـمْعُه: مائِعاتٌ ومَوائِعٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مائِع) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: شُروط الوُضوءِ، وباب: الإِسْتِطابَة، وكتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة المَعادِنِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، وكتاب الحُدُودِ، باب: حَدّ شُرْبِ الخَمْرِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


ميع

المراجع :


العين : (2/292) - مقاييس اللغة : (5/290) - تهذيب اللغة : (1/396) - تاج العروس : (22/322) - البناية شرح الهداية : (10/113) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/108) - الـمجموع شرح الـمهذب : (2/115) - الـمغني لابن قدامة : (1/9) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 7) - معجم لغة الفقهاء : (ص 395) - التعريفات الفقهية : (ص 190) -