الْمُبَاحُ

الْمُبَاحُ


أصول الفقه الفقه
ما خُيِّرَ المكلّفُ بين فعله، وتركه، ولا يمدح على فعله، ولا على تركه . من شواهده في الأصول قولهم : "المباح غير مأمور به خلافاً لبعضهم ". ومن شواهده في الفقه قولهم : "لا يجوز قتل النحل، وأما أخذ العسل، وأكله، فمباح ."
انظر : المغني لابن قدامة، 9/289.أصول الفقه لابن مفلح، 1/246.إرشاد الفحول للشوكاني، 1/26
هذا المصطلح مرادف لـ الحلال - الجائز - المطلق

التعريف اللغوي :


المَأْذُونُ وَالجَائِزُ ، وَالجَمْعُ: مُبَاحَاتٌ ، وَضِدُّهُ المَمْنوعُ ، وَيَأْتِي المُبَاحُ بِمَعْنَى: الظَّاهِرُ ، وَالإِبَاحَةُ وَالبَوْحُ: الإِظْهَارُ وَالإعْلاَنُ ، تَقُولُ: أَبَاحَ بِالسِّرِّ إِذَا أَظْهَرَهُ ، وَأَصْلُ الإِبَاحَةِ: سَعَةُ الشَّيْءِ ، وَالبَوْحُ: الاتِّسَاعُ ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ يَبُوحُ بَوْحاً أي اتَّسَعَ ، وَمِنْهُ بَاحَةُ البَيْتِ أَيْ سَاحَتُهُ ؛ لِاتِّسَاعِهَا ، وَسُمِّيَ الجَائِزُ مُبَاحًا ؛ لِأَنَّهُ وَاسِعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فِيهِ ، وَمِنْ مَعَانِي المُبَاحِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: المُرَخَّصُ ، الحَلاَلُ ، المُطْلَقُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (المُبَاحِ) بِهَذَا المَعْنَى فِي بَابِ التّحْسينِ وَالتّقْبِيحِ ، وَبَابِ دَلِيلِ السُنَّةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَابِ الاجْتِهادِ وَالتَّقْلِيدِ ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي العَدِيدِ مِنْ أَبْوابِ الفِقْهِ. وَقَدْ يُطْلَقُ المُباحُ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: (كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْنوعًا) فَيَدْخُلُ تَحْـــتَهُ الوَاجِبُ وَالمَنْدوبُ.

جذر الكلمة :


بوح

المراجع :


القاموس المحيط : 214 - معجم مقاييس اللغة : (315/1) - مختار الصحاح : (ص73) - لسان العرب : (384/1) - التحبير شرح التحرير : (1021/3) - الموافقات : (206/1) - المستصفى : (53/1) - مقاييس اللغة : (315/1) - التعريفات للجرجاني : (ص196) - الكليات : (ص400) - الكليات : (ص400) - الوجيز في أصول الفقه : (ص381) -