الْمُبَارَأَةُ

الْمُبَارَأَةُ


الفقه
إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل الطلاق . ومن شواهده قولهم في الخلع : "إذا كان بلفظ المبارأة، فإنه يقع به البائن، وتسقط الحقوق كالخلع بلفظه ."
انظر : شرح التلقين للمازري، 2/405، البحر الرائق لابن نجيم، 4/77، التعريفات للجرجاني، ص :197.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على المتاركة في الديون .
هذا المصطلح مرادف لـ الخُلع .