الْمُتْعَةُ
الفقه أصول الفقه
نفقة المطلقة من جهة مطلقها سوى المهر . ومن شواهده قول ابن عرفة المالكي في تعريفها : "ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إيّاها ".
انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص :183، التعريفات للجرجاني، ص :246، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :193.
تعريفات أخرى :
- يطلق على ما يُتمتَّع، ويُنتفع به . كالصيد، والطعام، والمرأة مطلقاً .
- يطلق على مُتْعَة الحج . وهو التمتُّعُ بين العمرة والحج .
- يطلق على نكاح الـمُتعة المحرّم .
التعريف اللغوي :
المَنْفَعَةُ، وَالاسْتِمْتاعُ: الانْتِفَاعُ، تَقُولُ: تَمَتَّعْتُ بِكَذَا وَاسْتَمْتَعْتُ بِهِ إِذَا انْتَفَعْتُ بِهِ، وَالإِمْتاعُ: النَّفْعُ، وَالمَتَاعُ: مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِن الزَّادِ لِمُدَّةٍ مُعْلومَةٍ كَالطَّعامِ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ أَمْتِعَةٌ، وَأَصْلُ المَتْعِ: بُلُوغُ الغَايَةِ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: مَتَع النَّهَارُ يَمْتِعُ مَتْعًا أَيْ بَلَغَ غَايَةَ ارْتِفَاعِهِ، وَالمَاتِعُ: الجَيِّدُ البَالِغُ الجَوْدَةِ، وَمِنْ مَعانِي المُتْعَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: اللَّذَّةُ والسُّرورُ والتَّرَفُّقُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُتْعَةٍ) أيضا فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ آدابِ البَيعِ، وَكِتابِ الأَطْعِمَةِ فِي بابِ آدابِ الطَّعامِ. وَيَرِدُ أَيْضًا مُضَافًا فِي كِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ أَنواعِ النٍّسُكِ وَيُرادُ بِهِ: (الإِحْرامُ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْهَا ثُمَّ الإِحْرامُ بِالحَجِّ مِنْ مَكانِ المُحْرِمِ). وَيَرِدُ فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الأَنْكِحةِ الفَاسِدَةِ وَيُرادُ بِهِ: (نِكاحُ المَرْأةِ لِمُدَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ). وَيَرِدُ أَيْضًا فِي بَابِ الطَّلاقِ وَيرادُ بِهِ: (مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ).
جذر الكلمة :
متع
المراجع :
الهداية في شرح بداية المبتدي : 384/2 - المطلع على ألفاظ المقنع : 392/1 - شرح حدود ابن عرفة : 106/1 -